الاثنين، 30 سبتمبر 2013

التكافل في الإسلام..والضرائب ورقي المنهج..

نموذج راق آخر, حدود النفقة والتكافل تصل لتأجير ممرض وخادم...وهل تتحول الصدقة لواجب وحق وفرض, وإثم الممتنع, ومسألة أخرى هي إمكانية ولي الأمر "المسلم!" اقتطاع جزء من مال الأغنياء في ظرف ما.. رأي بعض الأئمة الفقهاء في هاتين:

قال الجصاص في أحكام القرآن:
"إن المفروض إخراجه هو الزكاة,  إلا أنه تحدث أمور توجب المواساة والإعطاء، نحو الجائع المضطر والعاري المضطر، أو ميت ليس له من يكفنه أو يواريه"
(أحكام القرآن للجصاص: 3/131).

قال الرملي في شرح المنهاج: "ومن فروض الكفاية: دفع ضرر المسلمين، ككسوة عار، وإطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، على القادرين، وهم: من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم، وهل المراد من دفع ضرر من ذكر: ما يسد الرمق أم الكفاية؟ قولان. أصحهما: ثانيهما. فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب، وثمن دواء، وخادم منقطع. كما هو واضح"(نهاية المحتاج: 7/149).

القرطبي : "واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة -بعد أداء الزكاة- يجب صرف المال إليها"،
ونقل ذلك مالك رحمه الله: "يجب " يجب"على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم". ثم قال: "وهذا إجماع أيضًا، وهو يقوي ما اخترناه"(تفسير القرطبي: 2/223).
وقال الشاطبي في "الاعتصام": "إذا خلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى مال يكفيهم، فللإمام -إذا كان عدلاً- أن يوظف على الأغنياء  بما يراه كافيًا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال"(الاعتصام ص103).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق