الأحد، 22 سبتمبر 2013

تتمة مشروعية الحوار والسلام بين الرجل والمرأة

وهذه نقول كثيرة لتوضع في مقامها عند التدبر, وعذرا للتكرار في أحدها:

قال الحليمي :(كان النبي  للعصمة مأمونا من الفتن، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أولى) (نقله ابن حجر في الفتح، انظر فتح الباري11/37),

وقال النووي رحمه الله تعالى :(وأما النساء فإن كن جميعا سُلِّم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء، وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها، وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي، ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا، ويكره رد جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور) (المنهاج شرح صحيح مسلم 14/212)

--

سُئِلَ الإمام مَالِك هَلْ : يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز) فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ .

وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/358) عدم محبة مالك لذلك : بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام .

وفي الآداب الشرعية (1/ 375) ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال للإمام أحمد : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزاً فلا بأس به .

وقال صالح (ابن الإمام أحمد) : سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق . يعني لا يطلب منها أن تتكلم برد السلام .

وقال النووي في كتابه "الأذكار" (ص 407) :

"قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ، وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت المرأة زوجته ، أو جاريته ، أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل ، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه . وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم هي عليه ابتداء ، فإن سلمت لم تستحق جواباً فإن أجابها كره له .

وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها .

وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل . أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة . 
===

قال العيني : (( أي : في بيان جواز تسليم الرجال إلى آخره ، ولكن بشرط أمن الفتنة )) .(6)

وقال ابن حجر : (( أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبدالرزاق(7) ، عن معمر ، عن يحيى ابن أبي كثير : (( بلغني أنه يُكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال )) وهو مقطوع أو معضل .(8)
والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة .

وقال الحليمي : (( كان النبي – صلى الله عليه وسلم – للعصمة مؤمناً من الفتنة ، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم ، وإلا فليصمت )) . (10)

*وفرّق مالك وأحمد بين العجوز وغيرها :
فقد قال يحيى بن يحيى الليثي (20) ، وأبومصعب الزهري (21) ، وسويد بن سعيد (22):
(( سُئل مالك : هل يُسلَّم على المرأة(23) ؟ فقال : أما المتجالة(24) فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك(35) )) .

وقال المهلب : (( وحجة مالك حديث سهل في الباب ؛ فإن الرجال الذي كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها )) . (26)

(( وقال ابن منصور لأبي عبدالله :
التسليم على النساء ؟
قال : إذا كانت عجوزاً فلا بأس .
وقال حرب لأحمد :
الرجل يسلم على النساء ؟
قال : إن كن عجائز فلا بأس .
وقال صالح :
سألت أبي : يُسلَّم على المرأة ؟
قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق )) . (27)

فقال ابن مفلح : (( فظهر مما سبق أن كلام أحمد الفرق بين العجوز وغيرها )) . (28)

وقال ابن القيم : (( الصواب في مسألة السلام على النساء : يسلم على العجوز وذوات المحارم غيرهن )) . (29)

* وبهذا القول قال عطاء وقتادة :
قال قتادة : (( أما المرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها، وأما الشابة فلا )) . (30)
وعن ابن عيينة، عن أبي ذر قال : سألت عطاء عن السلام على النساء ، فقال : (( إن كن شواب فلا )) .(31)

* وأما مذهب الشافعية :
فقال النووي : (( قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل .
وأما المرأة مع الرجل ، فقال الإمام أبوسعد المتولي : إن كانت زوجته أو جاريته أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل ، فيستحب لكل واحد منها ابتداء الآخر بالسلام ، ويجب على الآخر رد السلام .
وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم هي عليه ابتداءً ، فإن سلمت لم تستحق جواباً ، فإن أجابها كره له .
وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها .
وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل ، أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز ، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة )) . (32)

نقل كلام المتوليَّ ابنُ حجر، ثم قال : (( والفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه ، فإن الجمال مظنة الافتتان ، بخلاف مطلق الشابة )) .(33)

وقال النووي : (( وأما النساء فإن كن جميعاً سلم عليهن ، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها ، سواء كانت جميلة أو غيرها ، وأما الأجنبي فإن كانت عجوزاً لا تشتهى استحب السلام عليها ، واستحب لها السلام عليه ، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه .
وإن كانت شابة أو عجوزاً تُشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ، ولم تسلم عليه ، ومن سلم منهما لم يستحق جواباً ويكره رد جوابه .
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور )) . (34)

وبوّب في رياض الصالحين لحديث سهل بن سعد وأم هانئ وأسماء بنت يزيد بقوله : (( باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط )) . (35)

وقال سليمان البجيرمي : (( ولا يكره على جمع نسوة ولا على عجوز ؛ لانتفاء الفتنة ، بل يندب الابتداء منهن على غيرهن وعكسه ، ويجب الرد كذلك ، ويحرم من الشابة ابتداءً ، ويكرهان عليها من الأجنبي ابتداءً ورداً )) .(36)

وقال القليوبي : (( خرج جواب أنثى مشتهاة لرجل ليس بينهما نحو محرمية، فلا يجب بل يحرم عليها الرد، كالابتداء عليه، ويكره له الرد والابتداء عليها، ويجوز في نحو عجوز بلا كراهة، ويندب في نحو محرم )) .(37)

"وفي الصلاة لا تسبح للإمام بل تصفق بيديها وفي التلبية لا ترفع صوتها بها ولا تتولى وظيفة الأذان ونحو ذلك "

"فالسلام بين الرجل والمرأة الأجنبية يسن إن كانت المرأة عجوزاً أو لا يشتهى مثلها، ويجب عليها رد السلام. وأما إن كانت شابة، أو ممن يشتهى مثلها ويخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فيكره إلقاء السلام عليها، وكذا رده منها. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقالت الشافعية: يحرم على المرأة الشابة أن ترد على من سلم عليها.    "

" ليس مصافحة باليد، وليس لقاء يقف فيه الطرفان معا يتبادلان الكلمات ويتجاذبان أطراف الحديث، ويجريان الحوارات والمناقشات، فإن هذا ليس سلاما في عرف الشرع.


* وفي الباب حديثان :

الحديث الأول :عن بشر بن عون، قال : حدثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة _رضي الله عنه_ ، عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ :
(( يسلم الرجال على النساء ، ولا يسلم النساء على الرجال )) .(40)
قال ابن الجوزي : (( هذا حديث لا يصح عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ؛ قال أبو حاتم الرازي : بشار وبكار مجهولان
والحديث الثاني :
رواه أبو نعيم الأصبهاني، قال : حُدِّثت عن أبي طالب، قال : حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال : حدثنا هشام بن إسماعيل العطار، قال : حدثنا سهل بن هشام، عن إبراهيم بن أدهم، عن الزبيدي، عن عطاء الخراساني، يرفع الحديث :
(( ليس للنساء سلام ، ولا عليهن رد )) .(45)
ولا يصح أيضاً؛ لانقطاعه وضعفه . "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق