الخميس، 14 فبراير 2013

حول السمر بعد العشاء والسهر بعد العشاء


لأننا بعد العشاء..
وللحديث عن المصالح الناجزة والمفاسد وتعليل الأحكام...
ولصلاة الفجر والقيام...
ولأنهم قالوا القيلولة للقائم كالسحور للصائم" لأنها تعينه على قيام الليل":


كراهة السمر بعد العشاء؟

 الإمام النووي: (وهذه الكراهة إذا لم تدع حاجة إلى الكلام، ولم يكن فيه مصلحة، أما الحديث للحاجة فلا كراهة فيه، وكذا الحديث بالخير كقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذاكرة الفقه، وحكايات الصالحين، والحديث مع الضيف ونحوها، فلا كراهة في شيء من ذلك، وقد جاءت بهذا كله أحاديث صحيحة مشهورة.
وسبب عدم الكراهة في هذا النوع أنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة، بخلاف ما إذا لم يكن في الحديث خير، فإنه مخاطرة بتفويت الصلاة لغيره مصلحة)


 فتح الباري للحافظ ابن حجر:

 وقد رويت كراهة السمر بعد العشاء عن عمر وحذيفة وعائشة وغيرهم.
ثم منهم من علل بخشية الامتناع من قيام الليل، روي ذلك عن عمر،
ومنهم من علل بأن الصلاة ينبغي أن تكون خاتمة الأعمال، فيستحب النوم عقيبها، حتى ينام على ذكر، ولا ينام على لغو.
وروي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يسمر ما لم يوتر، فجعل الختم بالوتر يقوم مقام الختم بالصلاة المكتوبة،
وكانت عائشة تقول لمن يسمر: أريحوا كتابكم. تعني: الملائكة الكاتبين."



قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. قيل: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك، ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات. انتهى.



وبوب عليه النسائي في المناقب عن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه.



وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
وهذا الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما على الكراهة،

 وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم
أو يقال دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين









في شرح معاني الآثار لأحمد الطحاوي:

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الكلام الذي ليس بقربة إلى الله عز وجل، وإن كان ليس بمعصية، فهو مكروه حينئذ لأنه مستحب للرجل أن ينام على قربة وخير وفضل يختم به عمله،

فأفضل الأشياء له أن ينام على الصلاة فتكون هي آخر عمله، واحتجوا في إباحة الحديث بعد العشاء، بما حدثنا يزيد بن سنان
.... عن أبي وائل قال: ثنا عبد الله قال: حبب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة العتمة، وقال مسلم: بعد صلاة العشاء. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب لهم السمر بعد العشاء الآخرة، وفي الحديث الأول، أنه كان يكره ذلك، فوجههما عندنا والله أعلم أنه كره لهم من السمر ما ليس بقربة، وحبب لهم ما هو قربة على المعنى الذي ذكرناه عن أهل المقالة الثانية المذكورة في هذا الباب،

وقد حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال: أبو الوليد قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ربما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر ذات ليلة في الأمر يكون من أمر المسلمين.

فبين هذا الحديث، سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمره، وأنه من أمور المسلمين، فذلك من أعظم الطاعات فدل ذلك أن السمر المنهى عنه خلاف هذا،

.... قال: كان عمر لا يدع سامراً بعد العشاء، يقول، أرجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجداً. فانتهى إلينا وأنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال ما يقعدكم؟ قلنا، أردنا أن نذكر الله فقعد معهم....

فهذا عمر، قد كان ينهاهم عن السمر بعد العشاء، ليرجعوا إلى بيوتهم ليصلوا أو ليناموا نوماً، ثم يقومون لصلاة يكونون بذلك متهجدين فلما سألهم: ما الذي أقعدهم؟ فأخبروه أنه ذكر الله، لم ينكر ذلك عليهم وقعد معهم، لأن ما كان يقيمهم له هو الذي هم قعود له،....



وقد روينا عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما سمرا إلى طلوع الثريا.

فذلك -عندنا- على السمر الذي هو قربة إلى الله عز وجل، وقد ذكرنا ذلك الحديث بإسناده فيما تقدم، من كتابنا هذا.

....، وذلك أن المسافر يحتاج إلى ما يدفع النوم عنه، ليسير فأبيح بذلك السمر، وإن كان ليس بقربة، ما لم تكن معصية، لاحتياجه إلى ذلك. "



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق