الاثنين، 23 ديسمبر 2013

"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"

"فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.."..

طالب العلم يجيب نفسه:

ما الفارق بينهما إن كان ثمة فارق!

نشرت عدة أبحاث في الإكراه، واختصارا:

الشيخ الذي كتب  بيديه وجعله "ميتة.."

الشيخ الكريم الذي قال "الدستور به مواد كفرية والتوقيع عليه محرم!"

ما الدليل على أن الإقرار بالكفر أو التسويغ له أو الإعانة عليه أو المشاركة في ترويجه وتنفيذه تنزل عن جنسه المكفر إلى مجرد التحريم، مع العلم أن المخاطب لا يعرف التحريم الأبدي،  ولا يعرف دخول الكفر والشرك تحت العموم اللغوي..لكنه يفهم الفرق بين المعاصي والفسوق وبين الخروج من الملة....

ما الفرق بين الإكراه في الآية الأولى والاضطرار في الآية الثانية…

هل كل ابتلاء وضغط بدني ونفسي يعد إكراها يرخص لصاحبه سب الدين مثلا….

هل كل ضغط مادي ومعنوي وكل تضييق مجتمعي وأي فتنة تعتبر ضرورة يرخص لصاحبها فعل المحظورات وارتكاب الموبقات والوقوع في المخالفات….!

وما هو الحد الضابط ومعيار المسألة… أم أن كل شخص حر في تقدير متى يشرب الخمور ويأكل الخنزير ومتى  يداهن ومتى يخون ومتى ينافق مثلا!!! ومتى ينطق بالكفر،

وهل الضغط المرخص والمسوغ لفعل محرم وتطليق زوجة وإتلاف مال مثلا..هو نفس القدر المسوغ للنطق بالكفر والتوقيع عليه…

وهل هذا الاستدلال والتبيين بالدليل لحكم التوقيع والمشاركة فيما فيه كفر أكبر بواح كما قلتم هو أمر خاص بالنخبة أم أنه مما يلزم إبلاغه وتبيينه للناس…

"هذا الحوار مكرر منذ الدستور السابق، ومنشور مثله في الصفحة بتاريخه،  فالمبدأ والأصل لا استثناء ولا تخصيص فيهما…. "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق