السبت، 24 ديسمبر 2011

الاشتراكية الإسلام-مجمع منقول



الاشتراكية الإسلام-مجمع منقول
مشروعية الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة كثيرة، فمنها قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) [النساء:7] 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه "أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد وضعت الشريعة الإسلامية كثيراً من الضوابط التي تكفل للملاك أن يحفظوا حقوقهم، وإن في تحريم الإسلام للسرقة والغصب، وإيجاب رد المال لصاحبه، ومعاقبة السارق بالحد، والغاصب بالتعزير، ووصف قطاع الطرق بالمحاربين، والأمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقتلوا أو يصلبوا، في كل ذلك ما يدل على حماية الإسلام التامة للملكية الخاصة، وتحريمه لأي اعتداء عليها، قال تعالى:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) [المائدة:38]وقال صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة " فقال له رجل: يا رسول الله؛ وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: "وإن قضيباً من أراك " أخرجه مسلم. 
ومن المؤلفات الحديثة التي عنيت بحقوق الملكية في الإسلام، كتاب الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي وكتاب الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لمحمد أبي زهرةوكتاب مصادر الحق في الشريعة الإسلامية لعبد الرزاق السنهوري وكتاب محاضرات في الحقوق الإدارية للدكتور عبد الحميد الرفاعي 
                    الفرق بين اشتراكية الإسلام وبين الشيوعية ،،،،،،
ومن المعلوم أن الشريعة لم تضع حداً أقصى للملكية الفردية بخلاف ما يسمى بالقوانين الاشتراكية الباطلة، ولكن الشريعة المطهرة قد أوجبت على الملاك حقوقاً في أملاكهم ومن أهمها الزكاة.


- اشتراكية الإسلام تنسجم مع الفطرة الإنسانية في إباحة الملكية الشخصية.

-اشتراكية الإسلام تبيح التنافس، أما الشيوعية فترى أنه يجرّ البلاء على المجتمع.

- اشتراكية الإسلام تقوم على التعاون، والشيوعية تقوم على الصراع وحرب الطبقات، مما يؤدي إلى الحقد.

- اشتراكية الإسلام تقوم على الأخلاق، بخلاف الماركسية.

-اشتراكية الإسلام تقوم على الشورى، والشيوعية تقوم على الاستبداد والدكتاتورية والإرهاب
 أبرز أخطائنا المنهجية في البحث والدراسة والتفكير أن نحاول وضع نظام اقتصادي لأنفسنا من خلال الأسس الاقتصادية المعاصرة، وقد نسمح لأنفسنا بإدخال تعديلات طفيفة على تلك الأسس أو ترقيعها، رغم معرفتنا بأن تلك الأسس نشأت في ظل ظروف اجتماعية ونفسية واقتصادية خاصة ومغايرة لظروف مجتمعاتنا ... وعليه، فإن من واجب علماء الاقتصاد في بلادنا أن يتخلّوا عن عقدة آدم سميث وكارل ماركس وأن يبتعدوا عن الأسس التي قامت عليها النظم الفردية أو الجماعية، بحيث يستقل مجتمعنا بنظام اقتصادي إسلامي، ربّاني المنهج والهدف، أخلاقي الخصائص والصفات، نموذجي الواقع والتطبيق، مثالي الأهداف والغايات، أي نظام اقتصادي إسلامي فريد، ... إن من الخطأ أن يحاول بعض الاقتصاديين ممّن تأثّر بالعقلية الأجنبية أن يقرِّب اقتصادنا الإسلامي لأحد النظامين الاقتصاديين العالميين؛ الرأسمالي أو الاشتراكي، على أساس أن في اقتصادنا الإسلامي ما يقرّ الملكية ويبيح الغنى ويمنح الحرية؛ فهو رأسمالي الوجهة، كما أن في اقتصادنا الإسلامي ما يدعو إلى توزيع الثروات وعدم حصرها بأيدي الأغنياء والمصلحة الجماعية معتبرة فيه؛ فهو اشتراكي الوجهة، ونسوا أو تناسوا أن الملكية مقيّدة والغنى محمود مشروط، والحرية منضبطة، والتوزيع للثروات والدخول عادل، وليس كما هو الأمر في تلك النظم الاقتصادية، ومن هنا فإنني أطالب بإلحاح أن يكون لنا نظام اقتصادي إسلامي متميّز في مصادره وفي أحكامه وفي أهدافه وفي خصائصه عن النُّظم القائمة، يستمد منهجه من تعاليمنا الإسلامية ومقاصد ديننا الحنيف . اهـ . قال أبو معاوية البيروتي : ثم ذكر الدكتور أربعين مصنفاً مطبوعاً تبيّن بعض السبق الاقتصادي في الإسلام وتَكَلَّم على مضمونها، منها :
-
الخراج، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ( ت 182 هـ )
-
الاكتساب في الرزق المستطاب، لمحمد بن الحسن الشيباني ( ت 189 هـ )
-
الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي ( ت 224 هـ )
-
الأموال، لحميد بن زنجويه ( ت 251 هـ )
-
التبصّر بالتجارة، لعمرو بن بحر الجاحظ ( ت 255 هـ )
-
إصلاح المال، الجوع، وهما لأبي بكر ابن أبي الدنيا ( ت 281 هـ )
-
أحكام السوق، ليحيى بن عمر الكناني ( ت 289 هـ )
-
الحث على التجارة والصناعة والعمل، لأبي بكر الخلاّل الحنبلي ( ت 311 هـ )
-
مسائل السماسرة، لأبي العباس عبد الله الإبيّاني ( ت 352 هـ )
-
سراج الملوك، لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ( ت 450 هـ )
-
الأموال المشتركة، لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت 728 هـ )
-
المناقلة والاستبدال بالأوقاف، لابن قاضي الجبل ( ت 771 هـ )
-
البركة في فضل السعي والحركة، لأبي عبد الله جمال الدين الحبشي ( ت 782 هـ )
-
الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم ( ت 787 هـ )
-
قُرَّة العين بوفاء الدَّين، للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت 806 هـ )
-
مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن ابن خلدون ( ت 808 هـ )
-
نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالنفوس، لأحمد بن محمد ابن الهائم الشافعي ( ت 815 هـ )
-
إغاثة الأمة بكشف الغمّة، شذور العقود في ذكر النقود، وهما لأحمد بن علي المقريزي ( ت 845 هـ )
-
تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال، لأبي بكر البلاطنسي الشافعي ( ت 936 هـ )
-
التيسير في أحكام التسعير، لأبي العباس بن سعيد المجيليدي ( ت 1094 هـ )
-
كشف القناع عن تضمين الصُنّاع، لأبي علي الحسن بن رحّال المعداني ( ت 1140 هـ )

                        خصائص الاشتراكية الإسلامية كما ذكرها السباعي ،،،،،


- اشتراكية الإسلام ليست اشتراكية الدراويش والزهاد، كبعض الصوفية وفقراء الهنود، الذين ينفرون من المال والتملك، جبنًا منهم عن تحمل أعباء الحياة ومسؤولياتها، وإنما هي اشتراكية حضارية إيجابية بناءة، تقيم أكمل مجتمع حضاري متمدن.

- اشتراكية الإسلام تحارب الفقر والجهل والمرض والخوف والمهانة.

- مستوى المعيشة في اشتراكية الإسلام مستوى مرتفع.

- اشتراكية الإسلام تشرك الشعب مع الدولة في تحقيق التكافل الاجتماعي، كما في نظام نفقات الأقارب.

- اشتراكية الإسلام تحارب الترف والبذخ واللهو الماجن في السلم والحرب.

- اشتراكية الإسلام تُخضع الحكومة لإرادة الشعب، لا العكس.

- اشتراكية الإسلام توسّع دائرة التكافل الاجتماعي، ومن ثم فهي أكثر ضمانًا لكرامة الإنسان وسعادته.

- اشتراكية الإسلام ليست نظرية ولا عاطفية، بل هي عملية.




                        الفرق بين اشتراكية الإسلام وبين الرأسمالية ،،،،،،،،


- يتفقان في إعطاء الفرد حق التملك، والتنافس في الإنتاج.

- يختلفان في أن حق التملك في اشتراكية الإسلام يخضع لمصلحة الجماعة، وفي الرأسمالية تخضع الجماعة لمصلحة رأس المال.

-كما يختلفان في أن التنافس في الاشتراكية الإسلامية يشيع الحب والتعاون في المجتمع، وفي الرأسمالية يشيع العداء والخلاف والاضطراب.

-الرأسمالية ملطخة بدماء الشعوب، والاستعمار، والاستعباد، واللصوصية، والاستغلال. ولاشيء من هذا في اشتراكية الإسلام

يوجد ليبراليه اشتراكيه
و يوجد ليبراليه اجتماعيه اى ليبراليه محافظه دينيا و ملتزمه بتحقيق العداله الاجتماعيه(قريبه من بعض اهداف الاشتراكيه و لكن بادوات الليبراليه الاقتصاديه)---- الرأسمالية جعلت الملكية خاصة والانتفاع بها خاص اي المنفعه خاصة
الاشتراكية جعلت الملكية عامة والمنفعة عامة
اما الاسلام فجعل الملكية خاصة والمنفعة عامة.-- الاسلام يقف بالوسط بين الاشتراكية والرأسماليه ، فهو يسمح للمواطن بتملك اي شي مادام انه يدفع او يزكي عنه 2.5 بالمئة كل سنة للفقراء.

ولماذا نحل الاشتراكية اذا كنا نستطيع ان نسن قانون يجبر الاغنياء على اعطاء الزكاة كل سنة للفقراء ، لا نحتاج للاشتراكية لنقضي على الفقر لانها تقضي على الطموح والعمل باخلاص لجمع رأس المال. لدكتورة نعيمة شومان، في كتابها -الإسلام بين كينز وماركس وحقوق الإنسان في الإسلام- جاء فيه: يتميز الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي بأركان رئيسية ثلاثة تختلف عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى وهي:
1- مبدأ الملكية المزودجة
2- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود
3- مبدأ العدالة الاجتماعية
1- مبدأ الملكية المزدوجة: يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية في نوعية الملكية التي يقررها اختلافاً جوهرياً، فالرأسمالية تؤمن بالملكية الخاصة كقاعدة عامة، لمختلف أنواع الثروة في البلاد، ولا تعترف بالملكية العامة إلا حين تفرضها الضرورة الاجتماعية القصوى، والاشتراكية على العكس من ذلك تعتبر فيها الملكية الاشتراكية أو ملكية الدولة بمثابة المبدأ العام الذي يطبق على كل أنواع الثروة في البلاد، أما الإسلام فيقر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع مبدأ الملكية المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المتنوعة) بدلاً من مبدأ الشكل الواحد للملكية الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية، فهو يؤمن بالملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة، ويخصص لكل شكل من هذه الأشكال حقلاً خاصاً تعمل فيه دون أن يعتبر شيئاً منها شذوذاً واستثناءً، أو علاجاً مؤقتاً اقتضته الظروف.. ولهذا كان من الخطأ أن يسمى المجتمع الإسلامي مجتمعاً رأسمالياً وإن سمح بالملكية الخاصة، لأن الملكية الخاصة بالنسبة إليه ليست هي القاعدة العامة، كما أن من الخطأ أن نطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي وإن أخذ بمبدأ الملكية العامة، لأن الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعدة العامة في رأيه.
وكذلك من الخطأ أن يعتبر مزجاً مركباً من هذا وذاك، لأن تنوع الأشكال الرئيسية للملكية في المجتمع الإسلامي، لا يعني أن الإسلام مزج بين المذهبين وأخذ من كل منهما جانباً، وإنما يعبر ذلك التنوع في أشكال الملكية عن تصميم مذهبي أصيل قائم على أسس وقواعد معينة، وموضوع ضمن إطار خاصة من القيم والمفاهيم تناقض الأسس والقواعد التي قامت عليها الرأسمالية الحرة والاشتراكية الرأسمالية. انتهى.
مشروعية الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة كثيرة، فمنها قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) [النساء:7] 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه "أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد وضعت الشريعة الإسلامية كثيراً من الضوابط التي تكفل للملاك أن يحفظوا حقوقهم، وإن في تحريم الإسلام للسرقة والغصب، وإيجاب رد المال لصاحبه، ومعاقبة السارق بالحد، والغاصب بالتعزير، ووصف قطاع الطرق بالمحاربين، والأمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقتلوا أو يصلبوا، في كل ذلك ما يدل على حماية الإسلام التامة للملكية الخاصة، وتحريمه لأي اعتداء عليها، قال تعالى:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) [المائدة:38]وقال صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة " فقال له رجل: يا رسول الله؛ وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: "وإن قضيباً من أراك " أخرجه مسلم. 
ومن المؤلفات الحديثة التي عنيت بحقوق الملكية في الإسلام، كتاب الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي وكتاب الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لمحمد أبي زهرةوكتاب مصادر الحق في الشريعة الإسلامية لعبد الرزاق السنهوري وكتاب محاضرات في الحقوق الإدارية للدكتور عبد الحميد الرفاعي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق