الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

الدستور الإسلامي، نماذج أكاديمية للدستور المنشود :

ما هو دستوركم..ما هو مشروعكم القانوني..
عند أول خطوة-وقد عدنا للصفر_ لابد من البلاغ المبين..

لكيلا تتكرر الأخطاء.. لا تأجيل في تفسير الهوية..لا تأجيل في ماهية الإسلام..
الغاية واضحة ومحددة..

ولا شيء اسمه: نشتغل وبعدين نتفاهم شكل الدولة هيبقى ايه ..
هذه خطوط حمراء.. ما دونها اسمه دولة علمانية كافرة ، والدول ليست شركات كما يقول الصنم، بل لها ملة ولها منهاج وصبغة..

هذه بعض تفاصيل ماذكر في مقالة "أمانة راية الإسلام الأجزاء 1-4"..ومقالة "المشروع الإسلامي الحقيقي والمشروع الخداعي ":

الدستور الإسلامي:
هذا نموذج لإعلان دستوري إسلامي ..ونموذج لدستور

للمستشار الدكتور علي جريشة
معه :
1- نموذج دستور وضعه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
2- نموذج دستوري وضعه الزميل الراحل د.مصطفى كمال وصفي.
3- نموذج دستور وضعه المجلس الإسلامي (( العالمي )).

----
القانون" المصري - في عدة فروع - الموافق لأحكام الشريعة - مشروع من و3500 مادة  -
بمشاركة د صوفي أبو طالب والأزهر

"الدستور" المصري الموافق لأحكام الشريعة فله عدة مشاريع، منها:
- مشروع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (141 مادة)
- مشروع المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفي (75 مادة)
- مشروع المستشار علي جريشة (49 مادة).
محتويات
١ إهداء
٢ (( مقدمة الإعلان الدستوري الإسلامي ))
٢.١ الباب الأول: المقومات الأساسية
٢.٢ الباب الثاني: في الإطار السياسي
٢.٣ الباب الثالث: في الإطار الاقتصادي
٢.٤ الباب الرابع: في الإطار الاجتماعي
٢.٥ الباب الخامس: أحكام عامة وانتقالية
٢.٦ حول الإعلان الدستوري: مذكرة إيضاحية
٣ ثانياً: نموذج لدستور وضعه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
٣.١ الباب الأول: الأمة الإسلامية
٣.٢ الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي
٣.٣ الباب الثالث: الاقتصاد الإسلامي
٣.٤ الباب الرابع: الحقوق والحريات الفردية
٣.٥ الباب الخامس: الإمام
٣.٦ الباب السادس: القضاء
٣.٧ الباب السابع: المجلس النيابي
٣.٨ الباب الثامن: الحكومة
٣.٩ الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية
٤ ثالثاً: أنموذج لدستور إسلامي وضعه الزميل الراحل : د.مصطفى كمال وصفي
٤.١ مقدمة الدستور الإسلامي
٤.٢ الباب الأول: العالم الإسلامي
٤.٢.١ باب شكل الدولة
٤.٣ الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي
٤.٤ الباب الثالث: الواجبات العامة والحقوق والحريات
٤.٥ الباب الرابع: الاقتصاد الإسلامي
٤.٥.١ باب جديد: الأمة
٤.٦ الباب الخامس: الإمام
٤.٧ الباب السادس: القضاء
٤.٨ الباب السابع: الشورى والتشريع والرقابة
٤.٩ الباب الثامن: الحكومة
٤.٩.١ باب الحكم المحلي
٤.١٠ الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية
٥ رابعاً: نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي في إسلام آباد
٥.١ الباب الأول: أسس الحكم ومقومات المجتمع
٥.٢ الباب الثاني: الحقوق والواجبات العامة
٥.٣ الباب الثالث: مجلس الشورى
٥.٤ الباب الرابع: الإمام
٥.٥ الباب الخامس: القضاء
٥.٦ الباب السادس: الحسبة
٥.٧ الباب السابع: النظام الاقتصادي
٥.٨ الباب الثامن: ولاية الجهاد
٥.٩ الباب التاسع: المجلس الدستوري الأعلى
٥.١٠ الباب العاشر: مجلس العلماء
٥.١١ الباب الحادي عشر: لجنة الانتخاب
٥.١٢ الباب الثاني عشر: وحدة الأمة الإسلامية والعلاقات الدولية
٥.١٣ الباب الثالث عشر: وسائل النشر والإعلام
٥.١٤ الباب الرابع عشر: أحكام عامة وانتقالية
إهداء
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى أمتي ...
هذا نداء
إلى الذين عرفت بهم ومنهم الطريق ...
هذا وفاء
إلى من بيده ناصيتي وإليه آخرتي ...
هذا رجاء
{ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك }

قالب:رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الإعلان بفضل الله خلاصة خبرة علمية طويلة في البحث المقارن بين الشريعة والقانون.
وهو في الوقت ذاته خلاصة خبرة علمية طيلة احتكاكاً بالأنظمة المختلفة التي أثبتت فشلها في الساحة، وممارسة إسلامية مع القواعد الإسلامية العريضة في البلاد المختلفة.
وهو في النهاية عصارة فكر وقلب تواق إلى إقامة حكم الله.
ليكون بإذن الله حجة على الذين يظنون أنه يكفي لإعلاء حكم الله نص واحد في الدستور مع وجود نصوص أخرى بعيدة عن شرع الله وحكمه .. فضلاً عن بعد نظام المجتمع كذلك عن شرع الله وحكمه .
حجة عن الذين يظنون أو يتقولون أن نظام الإسلام ليس فيه نظام دستوري وليس فيه غير آيتين عن الشورى !!!
وهو في الوقت نفسه حجة للذين يريدون إقامة حكم الله يعلنونه فور انتصارهم ... قد يكون ذلك في " ... " أو في " ... " أو أي بلد آخر.
" وليس بعد ذلك ..."
... تحريضاً على الثورة ... لأني أحد المؤمنين أن حكم الله لابد أن ينبع من قلوب الناس قبل أن يفرض عليهم ...
... ولأني أعلم أن حكم الله آتٍ لا ريب فيه ..
﴿ والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴾
المؤلف
(( مقدمة الإعلان الدستوري الإسلامي ))
إن أمتنا المجاهدة .. التي تقدم اليوم، كما قدمت بالأمس، أروع ملامح التضحية والفداء والجهاد والتي سال دماء أطهر شبابها فروى تلك الأرض الطيبة، يبتغي إعلاء كلمة الله، وتحكيم شرع الله.
إن أمتنا المجاهدة .. التي اتصل ركب شهدائها اليوم، بركب شهداء الدعوة بالأمس القريب، واتصل بركبان النور في الأمس البعيد.
إن أمتنا المجاهدة .. التي تشرئب من خلال جهادها، لخوض معركة الإيمان والكفر في أفغانستان، ولتسلك الطريق إلى مسرى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - مخضباً بالأشلاء والدماء.
إن أمتنا المجاهدة .. إيماناً بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتاب، والنبيين، لا نفرق بين أحد منهم.
ورضى منها، بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد – صلى الله عليه وسلم - نبياً ورسولاً، وبشريعة الله ربانية المصدر، ثابتة الأصل، متأبية على التأقيت والتجزئة والتمييز، حنيفية سمحة مع الذين لم يقاتلونا من أهل الكتاب، عادلةً تدفع الشنآن كما تدفع الميل عن قسطاسها المستقيم، ترفض الظلم بكل درجاته وكل صوره بلوغاً إلى رفض الظلم الأعظم وانتصاراً لكل مظلوم وكل مستضعف على وجه الأرض، شاملة لكل ما يصلحنا في الحياة .. سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أفراداً وأسراً ومجتمعات، حانيةً متوازنة بين إفراط وتفريط تقع فيه الأمم والنظم فتفقد الرشد وتخطئ الهدف .. حريصة على الفرد وحريصة على الأسرة، حريصة على الأمة .. أن تكون وسطاً خير أمة أخرجت للناس.
إن أمتنا المجاهدة ..إيماناً منها بكل ذلك ، والتزاماً منها أمام جماهيرنا الإسلامية العريقة لا نفرق بينها لعرق أو طائفة أو جنس أو دين .
نعلن
باسم الله، ثم باسمها، هذه المبادئ .. استمداداً من دين الله الحق، وشريعته السمحة ونعاهد الله على افتدائها بكل عزيز وغال .
والله على ما نقول شهيد .
الباب الأول: المقومات الأساسية
مادة 1 :
الإسلام دين الدولة، وعقيدته مصونة، وشريعته واجبة، ومشروعيته هي العليا فوق كل النصوص، ومصدره الأساسي الوحي : قرآناً وسنة، وكل ما يخالفه رد وباطل.
مادة 2 :
الأمة الإسلامية أمة واحدة، أفضلها عند الله أتقاها، وتسقط حواجز الحدود والقوميات والعصبيات. واللغة العربية لغتها الرسمية، وتعمل الدولة على نشرها والارتقاء به.
مادة 3 :
تستمد شرعية السلطة من :
إقامتها لشرع الله.
رضى الأمة بها.
ولها حق الطاعة، وحق النصرة، فضلاً عن حراسة الوجدان _ ما أطاعت الله ورسوله.
مادة 4 :
الحرية فريضة.
ممارستها حق فردي، ووظيفة اجتماعية.
وتشمل : حرية الاعتقاد، والحرية الشخصية، وحرية التعبير والنشر، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الانتقال في الداخل والخارج، وحرية الاجتماع، وتكوين النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية بما لا يخالف الشريعة، وينظم ذلك القانون.
مادة 5 :
صيانة الدين، والنفس، والعرض والعقل والمال .. ضرورة والعدوان على أيٍ منها جريمة.
ولا يُطَلُّ دم في الإسلام، وتلتزم الدولة بتعويض من لم يعرف أو من عجز.
مادة 6 :
التعذيب الجسدي أو المعنوي، والقبض أو الحبس أو الاعتقال بغير حق، انتهاك الكرامة أو الشرف أو الآدمية بأي صورة من صوره ... كل هذه جرائم لا تسقط بالتقادم وتجري محاكمة المجرمين سابقاً أو لاحقاً وفقاً لأحكام الشريعة ويطبق في شأنهم الحدود أو القصاص أو التعزير تبعاً للأحوال.
وتلتزم الدولة تعويض من لحقهم أضرار نتيجة هذه الجرائم.
مادة 7 :
للمساكن حرمة .
لا يجوز دخولها بغير استئذان واستئناس.
ولا يجوز تفتيشها إلا في حالة الضرورة القصوى وبإذن قضائي.
مادة 8 :
المراسلات والمكالمات مصونة لا تقع تحت المراقبة إلا في حالات الجرائم وبإذن قضائي.
مادة 9 :
المساواة حق ... أمام النصوص، وأمام القضاء، وأمام الفرص ولا تفرقة للون، أو جنس، أو طائفة.
مادة 10 :
أحكام الشريعة تطبق تطبيقاً إقليمياً داخل الدولة، وتطبيقاً شخصياً على المسلمين خارجها. ولأهل الكتاب عقيدتهم وشعائرهم وأحكام الأسرة الخاصة بهم.
مادة 11 :
تكفل الدولة والمجتمع للفرد حق العمل، كما تكفل له حق المطعم والملبس والمسكن، والزواج ويمتنع تحديد النسل بصفة جماعية ويجوز بصفة فردية في أحوال الضرورة.
مادة 12 :
توقير شعائر الله واجب الفرد والمجتمع.
والأمير قدوة في ذلك.
والمساس بها أو العدوان عليها يجرمه القانون.
مادة 13 :
الأخلاق قوام المجتمع.
وصيانتها وحفظها واجب الفرد والدولة.
والمساس بها أو العدوان عليها يجرمه القانون.
الباب الثاني: في الإطار السياسي
مادة 14 :
لكل فرد أن يمارس حقه السياسي على الوجه المبين بالقانون، ولا يسلبه أحد حقه بسبب عقيدته أو رأيه.
مادة 15 :
الحاكم والمحكوم أمام الشريعة سواء، ولا حماية ولا امتياز لحاكم بسبب منصبه.
مادة 16 :
على الحاكم أداء واجبه بالأمانة والعدل، وعلى الرعية حق الطاعة، وحق النصرة، وحق النصيحة.
مادة 17 :
التشريع ابتداءً خالص حق الله، ولأولي الأمر أن يشرعوا ابتناءً لا ابتداءً.
مادة 18 :
الشورى حق، والتزامها واجب، وتكون في غير دائرة النص القاطع، ويشكل مجلس الشورى ويمارس اختصاصه في حدود ذلك.
مادة 19 :
أمير المؤمنين يرأس الدولة، ويلتزم فيه الإسلام والذكورة والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة، ويجري اختياره – مدى الحياة – من أهل الاختيار كما تجري بيعته من أفراد الأمة ويفتح باب الهجرة إلى دار الإسلام إمام المؤمنين خاصة.
مادة 20 :
تجري محاكمة رئيس الدولة والوزراء مدنياً وجنائياً وسياسياً أمام المحاكم العادية، ويعزلون إن صدر في حقهم حكم جنائي أو سياسي.
كما يعزلون بقرار من أهل الحل والعقد إذا توافر لذلك أحد الأسباب الشرعية ولا يحل الخروج إلا لكفر بواح فيه من الله برهان – ويوضح القانون تفاصيل ذلك.
مادة 21 :
لا سلطان لأحد – بعد الله – على القضاء، ويلزم في القاضي شروط الإمام، ويعاد تشكيل السلطة القضائية على ضوء ذلك. وتستمر السلطة القائمة حتى يصدر القانون المفصل ويتم التشكيل الجديد.
مادة 22 :
يجري على الفور تشكيل حكومة دستورية عليا للنظر في إبطال كل ما يخالف هذا الإعلان أو يخالف نصاً قطعياً في كتاب الله وسنة رسوله.
مادة 23 :
يشكل ديوان المظالم للفصل في قضايا الغصب والاعتداء المادي من جانب السلطة العامة أو الأفراد، ولمحاسبة ومجازاة أصحاب السلطة تبعاً لما يفصله القانون.
مادة 24 :
علاقة الدولة بغيرها من بلاد الإسلام علاقة الأخوة والنصرة خاصة للمستضعفين حتى تتم الوحدة أو الاتحاد.
وعلاقتها بجيرانها – فضلاً عما سبق – علاقة حسن الجوار.
وعلاقتها بدول العالم علاقة التعاون على أساس من المصلحة المتبادلة، والمعاملة بالمثل واحترام المواثيق والعهود.
وتلتزم الابتعاد عن الأحلاف والتكتلات والصراعات الدولية كما تحفظ في علاقاتها قيم الإسلام ومثله.
مادة 25 :
إقامة الواجبات العامة [ الفروض الكفائية ]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحراسة الشريعة وحسن تطبيقها، وتحقيق المقاصد العامة للشريعة، ودفع الضر عن الناس، والدعوة إلى الله – كل ذلك واجب الأمة حكاماً ومحكومين – وتأثم كلها إن وقع تفريط فيها، ولا يضار أحد منها بشيء من ذلك.
الباب الثالث: في الإطار الاقتصادي
مادة 26 :
الملكية الخاصة حق ووظيفة، ولا يجوز التعرض لها بالمصادرة العامة أو الخاصة.
مادة 27 :
الزكاة حق وفريضة يقوم عليها النظام الاقتصادي، وتحصلها الدولة وفقاً للأحكام الشرعية وتنفقها وفقاً للمصارف المنصوص عليها.
وتتسم السياسة الاقتصادية الإسلامية بالتكافل بين أفرد المجتمع، والتكامل بين بلاد الإسلام، والوسطية بين المذاهب المختلفة.
مادة 28 :
الربا بكل صوره محرم، وكذا الاحتكار والتبذير والاستغلال.
وتضع الدولة الحلول الإسلامية محل النشاطات الممنوعة أو المشبوهة وتحدد موارد الكسب المشروعة.
وتستعين بااًفاءات من كل العالم الإسلامي.
مادة 29 :
تعود الأوقاف الإسلامية المصادرة، وتحترم رغبات الواقفين سابقاً ولاحقاً، وتقوم هيئة مستقلة على ذلك.
مادة 30 :
تنهض الدولة بالزراعة، وتعطي الأرض لمن يحييها، وتستفيد من أحدث الوسائل وتحمي فالحي الأرض من المستغلين أياً كان موقعهم.
مادة 31 :
تنهض الدولة بالصناعة، وتخص الصناعات الثقيلة بما فيها صناعة السلاح بكل أنواعه.
وتجعل قاعدة التعامل إشراك العامل في ملكية المصنع وإشراكه في ربحه .
وتحمي العامل والأمومة والطفولة من كل صور الاستغلال والإرهاق .
كما تكفل الحق في الأجر واة احة والعلاج .
مادة 32 :
الضريبة حق على القادر بعد الزكاة لسد حاجات الدولة، ولتحقيق التكافل، والتقارب ويسهر أولو الأمر على حاجات الفقراء والمساكين .
وإذا جاع المسلمون فلا مال لأحد .
مادة 33 :
تشجع الدولة والوحدات الاقتصادية والإدارية والصناعات الحرفية والصغيرة، وتنمي المهارات والطاقات الفردية .
وتضع تحت هؤلاء وأولئك الطاقات المالية والإدارية المناسبة .
الباب الرابع: في الإطار الاجتماعي
مادة 34 :
يقوم المجتمع على العقيدة ويصونها .
ويحكم الشريعة ويحميها .
ويلتزم الأخلاق الفاضلة ويذود .
ويعلي شعائر الله ويعظمها .
ويدفع الغزو الفكري بكل صوره ويشيع الثقافة النافعة .
ويسقط القدوات السيئة ويقتدي برسول الله – صلى الله عليه وسلم - ومن تبعه .
ويتخذ الجهاد سبيلاً لتربية أبنائه وتحقيق أهدافه .
مادة 35 :
مناهج التربية والتعليم، وبرامج الثقافة والإعلام تلتزم الخطوط السابقة، ويجرم القانون الخروج عليها .
مادة 36 :
العلم بأصول الدين وأحكامه فرض عين، والعلم بفروعه فرض كفاية .
مادة 37 :
الزواج حق وواجب لصيانة النسل وطهارة المجتمع، وتكفل الدولة من احتاج الزواج ولم يقدر عليه .
مادة 38 :
النساء شقائق الرجال، وحمايتهن والرفق بهن واجب .
وتوفير فرص الزواج، وفرص العمل لمن تحتاج، وصيانة المرأة من الاستغلال والتبذل يكفله النظام .
وتحديد دور المرأة ودور الرجل للنهوض بالمجتمع يوضحه القانون .
مادة 39 :
الأسرة لبنة المجتمع .
وعلى الدولة العناية بها، وبالأمومة والطفولة عناية خاصة.
مادة 40 :
تقوم علاقات المجتمع والأسر على : الأخوة، والتراحم، والتواد، وإصلاح ذات البين، وصلة الأرحام، والأخذ على يد الظالم والانتصار للمظلوم.
مادة 41 :
الجهاد ماض إلى يوم القيامة إعلاءً لكلمة الله، والإعداد له واجب المجتمع والدولة والقوات المسلحة جزء من معأمة المدربة روحياً ومادياً لحراسة الحدود وحفظ النظام، ويجري تدريب أفراد الأمة بما يكفل التعبئة الفورية في أي ظرف وينظم القانون ذلك.
مادة 42 :
الدواء والعلاج بأنواعه حق للفرد.
وتنهض الدولة بالعلاج الوقائي وغيره من أنواع العلاج.
مادة 43 :
تشجع الدولة جمعيات البر والإحسان، والوقف على الخيرات بأنواعه، وتقبل الهبات والهدايا والصدقات، وتخصصها لألوان البر وتودع هدايا المسئولين والوزراء صندوق الهبات. وتقوم على ذلك هيئة الأوقاف.
الباب الخامس: أحكام عامة وانتقالية
مادة 44 :
يعمل بهذا الإعلان فور صدوره وإعلانه.
ويسقط على الفور كل نص دستوري أو قانوني مخالف.
وتتولى القيادة الجديدة حكم البلاد لحين صدور الدستور الدائم، واختيار مجلس الشورى ورئيس البلاد.
مادة 45 :
تلتزم الدولة كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
ولها – وفقاً لأحكام القانون الدولي – أن تطلب تعديل بعضها أو إلغائه.
مادة 46 :
يجري على الفور تصفية السجون والمعتقلات وتجري على الفور كذلك محاكمة المسئولين عن جرائم التعذيب والسجن والاعتقال بغير حق.
مادة 47 :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ولا تسري النصوص على الجرائم السابقة إلا ما كان منها مجرماً بنصوص الشريعة القطعية.
مادة 48 :
القيادة – فترة الانتقال – تلتزم أحكام الشريعة وأحكام هذا الإعلان.
ويطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية العليا عند الاقتضاء.
مادة 49 :
الوحي – قرآناً وسنة – فوق الدستور، ويرجع إليه في كل ما جاء مخالفاً له أو فيما سكت عليه هذا الإعلان.
حول الإعلان الدستوري: مذكرة إيضاحية
محنة :
عاشت الأمة الإسلامية محنة رهيبة..
محنة بعدها عن دينها.. وبالتالي افتقادها الحياة والنور والطهر.
ومحنة تسلط الطاغين عليها.. والخارج أو من الداخل ، وما كان هؤلاء بأرحم من أولئك ، بل كانوا.. رغم أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا – كانوا أطغى وأضل سبيلاً.
ومحنة :
وعاشت من بعد ذلك كله محنة التفرق والتمزق.
فسهل التسلط عليها، وسهلت هزيمتها، وسهل على الأعداء ازدرادها وازدراؤها وتجرعت مرارة (( الفشل ))، ومرارة الضياع وذهاب الريح !
وصدق الله العظيم.
وصدق رسوله الكريم.
عليه أفضل الصلاة والتسليم.
نمسك بيد هذه الأمة :
ونحن نمسك اليوم بيد هذه الأمة نحاول انتشالها.
فنجعل القرآن بيمينها والسنة المطهرة بيسارها.. لتعرف مرة أخرى طريقها إلى الله طريقتها فتدرك الحياة، والطهر، والنور..
﴿ أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾
﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾
ونحاول إنقاذها :
ونحن كذلك نحاول إنقاذها من براثن طغاتها وجلاديها.
﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون ، وهامان ، وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾
﴿ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾
... وأخيراً نحاول أن نردها جميعاً إلى حبل الله المتين.
﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾.
﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾.
(( وتلك المواد )) أخذت شكل الدستور : ليعلم الذين اعتادوا التخصص، وبُهروا أحياناً به، أن ديننا أغنى من كل تخصص لديهم، وأننا نستطيع بإذن الله – أن نقدم لهم خيراً مما قدمت أوطان سبقتنا في هذا المجال، وإن كنا في الواقع نحن السابقون. ليعلموا ، وليعلم قومنا من ورائهم – أن الله أغنى وأقنى.
وهو بمحتواه.. قد اتسم فوق الأصالة بالعصرية.. إذ تضمن أهم المقومات، وأهم المبادئ في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وهذا المسلك جنحت إليه دساتير ما بعد الحرب العالمية الثانية وكانت من قبل تقتصر على الجانب السياسي.
وما جاء في هذه الأبواب فضلاً عن أصالته – كما قدمنا – سبق بكثير ما جاء في أبواب مماثلة – لدساتير وضعية.
ولا غرور في ذلك فالأولى استقت من الأرض، وذاك استقى من السماء أو الأولى استقت من البشر، وذاك استقى من رب البشر !
وذلك واضح من بعض المواد التي استحدثت أموراً لم تعهدها الدساتير من قبل وقد أشرنا إليها في موضعها.
أما لماذا كان إعلاناً ولم يكن دستوراً فللأننا فضلنا إعلان " المبادئ العامة " وترك التفاصيل لترد في دستور دائم يصبغه على مهل ممثلو الأمة بمشيئة الله.
الوحي فوق الدستور
ويبقى الوحي - قرآناً و سنة – فوق الإعلان وفوق الدستور.. لأنه من لدن حكيم خبير وهذا وذاك فرع عنه ولا يعلو الفرع على الأصل مهما علا في ظاهر الأمر.
ولذا يمكن الطعن في أي نص ورد مخالفاً لعدم الشرعية ليعلو نص القرآن أو السنة وبذا تبقى " المشروعية الإسلامية العليا " فوق النصوص.
وهو لعمري ما عجزت عنه – حتى الآن – دساتير الأرض وفقهها الدستوري.
أمل :
وأملنا في الله العلي العظيم.. أن يعطينا عطاء الطائعين ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.. ﴾، ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ ﴿ وما عند الله خير وأبقى ﴾ ﴿ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾.
وأملنا بعد ذلك في أمتنا الإسلامية.
أن تتداعى إلى كتابها.
وأن تمسك بنور ربها ، وأن تعرف الطريق إلى عزها ونصرها ومجدها ، ﴿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾.
والله أكبر ولله الحمد
المدينة المنورة في ليلة الجمعة المباركة
الموافق 8 شوال 1404
6 يوليو 1984
ثانياً: نموذج لدستور وضعه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
تطبيقاً لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة 1397 هـ ـ أكتوبر 1977 م نقلاً عن كتاب الدكتور مصطفى كمال وصفي مصنفة النظم الإسلامية من صـ 683 ـ صـ 712 ـ وقد كان أحد أعضاء اللجنة ، " مع حذف تعليقات د. مصطفى كمال وصفي لورودها في النسخة المقترحة منه"
مشروع الدستور الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول: الأمة الإسلامية
مادة 1 :
المسلمون أمة واحدة.
مادة 2 :
يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها.
مادة 3 :
يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر في الشكل الذي يتفق عليها.
مادة 4 :
يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي
مادة 5 :
التعاون والتكافل أساس المجتمع.
مادة 6 :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه.
مادة 7 :
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك.
مادة 8 :
حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية، وتهيئة المرأة لحسن تبعل زوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها.
مادة 9 :
العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية.
مادة 10 :
طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون.
مادة 11 :
التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم.
مادة 12 :
تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها من الفرائض والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية على مدار سنوات التعليم.
مادة 13 :
تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكلايم في جميع سنوات التعليم حسب أنواع الالاسة كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن لتحفيظه لمن عدا الطلاب وتطبع المصحف الكريم وتيسر تداوله.
مادة 14 :
التبرج محظور والتعاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقاً لأحكام الشريعة.
مادة 15 :
اللغة العربية اللغة الرسمية والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية.
مادة 16 :
الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية وخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض.
مادة 17 :
لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث: الاقتصاد الإسلامي
مادة 18 :
يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل وتحمي الكسب الحلال.
مادة 19 :
حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 20 :
تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الإسلامية.
مادة 21 :
تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة.
مادة 22 :
تشجع الدولة على تعمير الصحراء ، وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة.
مادة 23 :
لا يجوز التعامل بالربا أخذاً أو عطاءاً وأن لا يستمر أي تصرف فيه معاملة ربوية.
مادة 24 :
للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية.
مادة 25 :
كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال.
وينظم القانون طريقة تملك الأفراد للمال.
مادة 26 :
تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية.
مادة 27 :
الوقف على الخيرات جائز ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي.
الباب الرابع: الحقوق والحريات الفردية
مادة 28 :
العدل والمساواة أساس الحكم وحضور الدفاع المدني والتقاضي مكفولة، ولا يجوز المساس بها، ويتعين إقامة مدافع عن كل متهم في جرائم الحدود وفي القتل.
مادة 29 :
الاعتقاد الديني والفكري، وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكتابة أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال كلها حقوق وحريات طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 30 :
للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة، والتجسس محظور، ويجدد القانون ما يرد على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة أو الخطر الداهم ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي.
مادة 31 :
حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يمنع السفر إلى الخارج إلا بحكم قضائي يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفي المواطنين ولا إلزامهم بالبقاء في مكان دون آخر.
مادة 32 :
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية.
مادة 33 :
تعذيب الأشخاص جريمة، ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها ويلتزمم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فإن كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ومسئول مدنياً وتسأل عنه الحكومة بالتضامن.
مادة 34 :
يعاقب بعقوبة التعذيب الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها.
مادة 35 :
لا يطل دم في الإسلام وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم أو عجزة لا يعرف من أعجزهم أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفل التعويض.
مادة 36 :
لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره، أو اختلاس المال العام أو تهديده.
مادة 37 :
حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 38 :
للمرأة أن تعمل في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 39 :
تكفل الدولة حرية المالك، وحقوق الملكية وحرمتها، ولا يجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي.
مادة 40 :
لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض كامل وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة 41 :
إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 42 :
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر منها ما كان نشاطه معادياً لنظام المجتمع أو سرياًذات طابع عسكري أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 43 :
تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة.
الباب الخامس: الإمام
مادة 44 :
يكون للدولة إمام تجب الطاعة له وإن خولف في الرأي.
مادة 45 :
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة.
مادة 46 :
يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة.
مادة 47 :
يشترط في المرشح لرئاسة الدولة الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 48 :
يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه وتمكن من الانتخاب.
مادة 49 :
لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها.
مادة 50 :
لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه وبالطريقة التي يبينها القانون.
مادة 51 :
يخضع الإمام للقضاء وله الحضور بوكيل نيابة عنه.
مادة 52 :
يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمون به وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون.
مادة 53 :
لا تجوز الوصية للإمام أو الوقف عليه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام. كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها.
مادة 54 :
الهدايا للإمام غلول وما يتم فيها يضاف إلى بيت المال.
مادة 55 :
الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح، وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية.
مادة 56 :
الإمام مسئول عن قيادة جيشه بجهاد وحفظ الثغور وتراب الوطن وإقامة الحدود وعقد المعاهدات بعد إقرارها.
مادة 57 :
الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض.
مادة 58 :
يعين الإمام موظفي الدولة ويجوز أن يخول القانون غيره تعيين الموظفين من غير المستويات العليا.
مادة 59 :
العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون.
وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا الحدود والخيانة العظمى.
مادة 60 :
للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون إذا قامت قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول على أن يعرضها خلال أسبوع من اتخاذها على المجلس المنتخب، وإذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعى المجلس القديم وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء ، ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية والآثار المترتبة عليها والجهات المختصة باتخاذها وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها.
الباب السادس: القضاء
مادة 61 :
يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 62 :
الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة.
مادة 63 :
لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قضائه الطبيعي.
مادة 64 :
لا يجوز منع القضاة من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحكام.
مادة 65 :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية.
مادة 66 :
تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة والامتناع والتراخي عند تنفيذها جريمة يعاقب عليها.
مادة 67 :
تكفل الدولة استقلال القضاء وعدم المساس باستقلاله وحريته.
مادة 68 :
تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال وتيسر أداءه لعمله.
مادة 69 :
يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة أو أن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً.
مادة 70 :
مجلس القضاء علني وللعامة حضوره ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية.
مادة 71 :
توقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة.
مادة 72 :
يحدد القانون التعزيزات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود.
مادة 73 :
يبين القانون أحكام القسامة ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات.
مادة 74 :
يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها.
مادة 75 :
لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم.
مادة 76 :
يجوز التصالح في القصاص على أكثر من الدية.
مادة 77 :
يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية.
مادة 78 :
شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل وكمال اليقين بذلك عند القاضي.
مادة 79 :
الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيزات والحبس محظور إلا في جرائم معدودة ولمدد محدودة يبينها القاضي.
مادة 80 :
لا يجوز إذلال المحبوس أو إسكاته أو الإساءة إلى كرامته.
مادة 81 :
تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 82 :
ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه.
الباب السابع: المجلس النيابي
مادة 83 :
يتولى المجلس النيابي سن القوانين ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة. كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين بالدستور، وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 84 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء المجلس النيابي على ألا يقل عن .... عضو ويجوز للإمام أن يعين في المجلس النيابي عدداً من أعضائه لا يزيد عن خمس أعضائه.
مادة 85 :
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس النيابي ويبين أحكام الانتخاب على أن يتم الاقتراع تحت إشراف القضاء.
مادة 86 :
لا يجوز للموظفين في الحكومة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية المجلس النيابي إلا بعد تقديم استقالاتهم، ويجب قبول الاستقالة بمجرد تقديمها إذا كان الغرض منها الترشيح لعضوية المجلس النيابي.
مادة 87 :
يقسم عضو المجلس النيابي أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم على طاعة الله ورسوله وأن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن وترابه وعلى النظام الدستوري وأن أرعى مصالح الأمة وأحترم الدستور والقانون، وأعلي أحكام الشريعة الإسلامية وذلك كله في صدق وشرف وإيمان ".
مادة 88 :
يتقاضى أعضاء المجلس النيابي مكافأة يحددها القانون.
مادة 89 :
مدة المجلس النيابي خمس سنوات هجرية من تاريخ أول اجتماع له ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة 90 :
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص المحكمة العليا بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالته إلى المحكمة العليا.
وتعرض نتيجة التحقق والرأي الذي انتهت إليه المحاكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 91 :
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين أو المعينين قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة 92 :
لا يجوز لعضو المجلس النيابي أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.
مادة 93 :
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة 94 :
المجلس النيابي هو الذي قبل استقالة أعضائه.
مادة 95 :
لا يؤاخذ أعضاء المجلس النيابي عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه ما دامت في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 96 :
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو المجلس النيابي إلا بإذن سابق من المجلس.
مادة 97 :
مدينة ... مقر المجلس النيابي ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب الإمام أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس النيابي في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
مادة 98 :
يدعو الإمام المجلس النيابي للانعقاد للدور السنوي قبل يوم كذا من شهر كذا فإن لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل ويفض الإمام دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اجتماع الميزانية العامة للدولة.
مادة 99 :
يدعو الإمام المجلس النيابي لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلبه بذلك موقع عليه من أغلبية أعضاء المجلس النيابي.
ويعلنه الإمام في الاجتماع غير العادي.
مادة 100 :
ينتخب المجلس النيابي رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع له لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 101 :
يضع المجلس النيابي لائحة لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة 102 :
للمجلس النيابي وحده المحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس .
مادة 103 :
جلسات المجلس النيابي علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الإمام أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو خمس أعضائه على الأقل . ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطوح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
مادة 104 :
لا يكون انعقاد المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة . ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضاً.
مادة 105 :
للإمام ولكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق اقتراح القوانين.
مادة 106 :
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس النيابي فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة 107 :
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
مادة 108 :
للإمام حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة 109 :
إذا اعترض الإمام على مشروع قانون أقره المجلس النيابي رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر ، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.
مادة 110 :
يقر المجلس النيابي الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على المجلس النيابي.
مادة 111 :
يجب عرض مشروع الميزانية العامة على المجلس باباً باباً وتصدر بقانون ولا يجوز للمجلس النيابي أن يعدل مشروع الميزانية إلا بموافقة الحكومة وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل السنة المالية عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الميزانية كما يحدد السنة المالية.
مادة 112 :
تجب موافقة المجلس النيابي على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.
مادة 113 :
يجب عرض الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة على المجلس النيابي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها باباً باباً.
كما يجب عرض التقرير السنوي لديوان المحاسبات وملاحظاته على المجلس النيابي . وللمجلس أن يطلب من ديوان المحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 114 :
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 115 :
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 116 :
لا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من بيت المال في فترة مقبلة إلا بموافقة المجلس النيابي.
مادة 117 :
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على بيت المال وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 118 :
لا يجوز منح أي التزام متعلق باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون ويبين الفانون أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 119 :
لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة 120 :
لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم.
وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة 121 :
الوزراء مسئولون أمام المجلس النيابي عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
وللمجلس النيابي أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه . ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 122 :
للمجلس النيابي أن يقرر بناء على طلب عشرة من أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى الإمام متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه.
وللإمام أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز للإمام أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة . فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلاً وإلا اعتبرت الوزارة مستقيلة.
مادة 123 :
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى الإمام إذا تقررت مسئوليته أمام المجلس النيابي.
مادة 124 :
يلقي الإمام عند افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس النيابي بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس وللمجلس النيابي مناقشة بيان مع الإمام.
مادة 125 :
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة وعند افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس النيابي برنامج الوزارة.
ويناقش المجلس النيابي الوزارة.
مادة 126 :
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء ف المجلس النيابي كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
مادة 127 :
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس النيابي ولجانه كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة 128 :
يجوز للإمام – عند الضرورة – حل المجلس النيابي . ويجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات الجديدة للمجلس النيابي في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من حل المجلس.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب.
الباب الثامن: الحكومة
مادة 129 :
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة 130 :
يشترط فيمن يعين وزراً أو ونائب وزير أن يكون " تذكر الجنسية " بالغاً من العمر ... سنة هجرية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة 131 :
يؤدي أعضاء الوزارة أمام الإمام قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم على طاعة الله ورسوله وأن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن وترابه وعلى النظام الدستوري وأن أرعى مصالح الأمة وأحترم الدستور والقانون وأن أعلي أحكام الشريعة الإسلامية وذلك كله في صدق وشرف وإيمان ".
مادة 132 :
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
مادة 133 :
لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 134 :
يوقف من يتهم من الوزراء من عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء مدته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها . وتكون محاكمة الوزر وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
وتختص بالمحاكمة في جميع الحالات المحاكم التي يحاكم أمامها سائر الناس.
الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية
مادة 135 :
مدينة .... حاضرة البلاد.
مادة 136 :
يبين القانون علم الدولة وشعارها ويحدد الأحكام الخاصة بكل منها.
مادة 137 :
تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها . ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي ولا تجوز الرجعية ف المسائل الجنائية.
مادة 138 :
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها وعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.
مادة 139 :
لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون موقعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قرار في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 140 :
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
مادة 141 :
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الاستفتاء.
تم بحمد الله وعونه من لجنة صياغة مشروع الدستور الإسلامي
في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1398 هـ
الموافق 22 من يونية سنة 1978 م
ثالثاً: أنموذج لدستور إسلامي وضعه الزميل الراحل : د.مصطفى كمال وصفي
- نائب رئيس مجلس الدولة –
- رحمه الله –
" ربيع الثاني 1400 – مارس 1980 "
منشور في كتابه " أنموذج الدستور الإسلامي "
مع حذف المذكرة الإيضاحية اكتفاءً بالمقدمة " من صـ 11 – صـ 26 "
مقدمة الدستور الإسلامي
إن المعجزة الكبرى التي تحققت بقيام النظام السياسي والدستوري الإسلامي، والت ظهرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياً من الله تعالى ، والتي تمكن بها دولة الإسلام من الوثوب فجأة وطفرة واحدة إلى قمة السيادة العالمية والانتصار على جحافل جيوش الفرس والروم ، واستمرت الدولة الإسلامية ـ نتيجة لها ـ متربعة على قمة هذه السيادة قروناً عديدة ، والتي ما زالت تملك قلوب المسلمين وتدين لها أرواحهم ، ويتشبثون بها كأمنية هي أعز أماني الحياة وأغلاها ويبذلون في سبيلها الأرواح وكل غال ونفيس ... كل ذلك يثير همة المسلمين للدفاع عن نظامهم الإسلامي وإعلائه.
وإن جهاد هذه الأمة في كل مكان ضد كل من حاول الاعتداء على الإسلام ، من التتار والصليبيين والقرامطة والباطنية وغيرهم، وما تحاوله التكتلات العالمية في هذا العصر من الغزو الثقافي والفكري بترويج مذاهبها ، بل والغزو العسكري على نحو ما تعرضت له أفغانستان ، مما يزيد المسلمين حمية للدفاع عن نظامهم والتمسك به كقضية مصيرية يرتبط وجودهم وكيانهم .
إن النظم الوضعية التي اتبعتها الدول الأخرى ، كان فرضها في كل مرة مقترناً بالثورات العارمة والقتل الجماعي والاضطهاد والحروب الشاملة والدمار الواسع ، وفي كل مرة بعد أن يتكبد العالم هذه التضحيات الجسيمة ، يتبين بعد فترة أن النظرية ليست صائبة، فيعدل العالم عنها لغيرها وتتكرر مأساة استنزاف الأرواح والنفوس والأموال ، دون أن يستقر العالم على أحدها ، وأقرب ما كان من ذلك مذابح الثورة الفرنسية عام 1789 وما عقبها من حروب، ثم قيام ماركس بعد ذلك بما يقرب من نصف قرن ففضح معايب النظام الذي أرسته الثورة الفرنسية، وأنشأ نظاماً جديداً تكررت بسببه الفوضى والدمار والحروب ، ثم سارت الأيام فلم تلبث إلا قليلاً حتى فضحت معايب نظام ماركس وأتت الانتقادات تنقص أطرافه فأوشك العالم أن يعدل عنه بدوره ليحل بدله اتجاه جديد مقترناً أيضاً بكوارث التدمير وسيول الدماء . . .
ذلك لأنه ليس أصدق من الله حكماً على ما يصلح للبشر، ولا أخبر بأمورهم منه وهو الذي خلقهم وهو العليم الخبير.
وإن الدين يقف منذ بدء التاريخ ـ مع نزول آدم عليه السلام أبي البشر ـ كالصخرة العاتية الثابتة في مواجهة جحافل الأمواج الطائشة المتتابعة . ففي كل عصر يقوم دعاة باسم التقدم والتجديد يهاجمون الدين فتطيش هجماتهم وتبقى صخرة الدين راسية ثابتة لم تنل منها هجمات الأمواج شيئاً.
كذلك بقيت لأحكام الإسلام صلاحيتها وقوتها على مر السنين وقد انصرم أربعة عشر قرناً منذ ظهوره ، فلم تزده الأيام إلا رونقاً وجمالاً ، وتكشفت الأيام والأحداث عن فشله على سائر النظم وتقدمه عليها.
إن المسلمين ـ انطلاقا من قوة إيمانهم بما أنزل الله تعالى وما يهبه الإسلام من العطاء الروحي الجزل والقوة المعنوية الدافقة ـ إنما يعلنون العزم على اتخاذ الإسلاممنهاجاً لحياتهم وأن يتخذوا هذا الدستور لحياتهم التنظيمية والاجتماعية والاقتصادية.
ولا يمكن أن ينسب إليهم رضاهم بغير الإسلام . وكل محاولة تزعم غير ذلك فهي غش وافتراء وكذب محض.
إن هذا الدستور ما هو إلا معين ومساعد لتفصيل ما تقتصر عليه الدساتير من أحكام الدولة والحريات ونظام السلطة في ضوء ما أفاض به القرآن من قوانين الحياة البشرية في الدنيا والآخرة ، وما عرض له من الغيب في السماوات والأرض والملائكة والجن وشئون الآخرة ، مما يجعله ميثاقاً أعلى لعهد الإنسان مع ربه ، فيرفعه ذلك فوق مجال الدستور وسائر التنظيمات التشريعية ويسمو به عن مستوى حياة البشر الزائلة في الدنيا إلى الوجود الأبدي السرمد من قبل أن يخلق الإنسان إلى ما بعد يوم الحساب.
وبذلك فإن القرآن أعلى من أن يكون دستوراً وأوسع من أن يقتصر على الحياة الدستورية المحدودة ، ويجعل الأخير مقيداً حتماً بالقرآن وما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم من الوحي في حديثه المتعمد.
إن أمة المسلمين إنما يلزمون حدود الحتمية الإسلامية من أن الله وحده لا شريك له هو صانع الكون وصانع التاريخ والنظم والمهيمن عليها والمسير لها.
ولا يلبسون إيمانهم المطلق بذلك بحتمية تقول بأن التفسير المادي للتاريخ يثبت أن الاقتصاد هو صانع التاريخ وان الحتمية توجب الخضوع لدواعيه ، ولا بحتمية القول بأن إرادة الإنسان هي صانعة التاريخ والنظم ، وإنما يخلصون الدين لله وحده ، فيكون عيهم نتيجة ذلك ـ نتيجة لهذا الإيمان ـ أن يتضامنوا في تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى الله عنه وذلك بالوسائل الإسلامية التي أفاض فيها علماء الشريعة الإسلامية.
وأن الإسلام بما تميز به من الحرية واحترام البشر وتكريمهم وعصمة أنفسهم وأموالهم ، وإعلاء المصلحة الاجتماعية والتضامن فيها قد جمع محاسن كل النظم التي عرفها الإنسان ، وساقها في صيغة عزت على غيره وتوازنت بها المصالح السياسية والاجتماعية المتضاربة وأقام العدل والإحسان أساساً له ، كيف وهو من لدن حكيم خبير؟.
ولم يكن للمسلمين أن يأمنوا ـ وعندهم كلام الله ـ على هذه المصالح العليا بنظم مستمدة من أقوال فلاسفة أو مفكرين يخطئون ويتجاوزون ، ويجرون العالم ف كل مرة إلى المجازر والمذابح والحروب.
ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ﴾ النمل 42 ، وقال أيضا: ﴿ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ﴾ آل عمران 73، فتلك منة منَّ الله بها على المسلمين حاشا أن يجحدوها.
﴿ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ﴾.
إن الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تنسى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في فتح الأراضي التي يسودها الإسلام، والدماء النبيلة التي أهرقت فيها ، ولا الجهد الضخم الذي بذله الأئمة والفقهاء جيلاً بعد جيل حتى أقاموا صرح الشريعة الإسلامية ، ولا يضحى بذلك كله أخذاً بأحكام ظنية يفها الفكر الوضعي ويثبت خطؤها كل يوم.
إن الأمة الإسلامية في هذه البلاد تأبى أن تعيش في إثم دائم وخلاف عقيدتها باتخاذها نظاماً غير النظام الإسلامي.
وليس ثمة ذل أشد من أن يعيش الإنسان على خلاف عقيدته وأن تحيا البلاد كلها في إثم عام.
لذلك كله نحن الأمة الإسلامية في " تذكر الدولة " قد عقدنا العزم على اتخاذ النظام الإسلامي منهجاً لحياتنا وبايعنا على اتباع هذا الدستور والإخلاص له ، إيماناً بالله تعالى وتوكلاً عليه ، والله لا يضيع أجر المحسنين.
نصوص مشروع الدستور الإسلامي
الباب الأول: العالم الإسلامي
مادة 1 :
المسلمون أمة واحدة.
مادة 2 :
يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية في شكل يوافق الإسلام.
وتعمل الدولة على إقامة التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
وعلى الإمام أن يستشير سائر رؤساء الدول الإسلامية في النوازل العامة التي تهم العالم الإسلامي.
مادة 3 :
الدفاع عن الأقليات الإسلامية ، والدول الإسلامية المعرضة للغزو ومعاونتها ونصرتها والعمل على تحريرها واجب على جميع المسلمين.
باب شكل الدولة
مادة 4 :
دولة ..... دولة إسلامية والحكم الأعلى فيها لله سبحانه وتعالى ، وهو مصدر السلطات ، والشريعة الإسلامية هي مشروعيتها العليا ، ويتولى أمورها إمام يتولى الحكم بالبيعة ويعاونه أهل الشورى ويحكم بالسياسة الشرعية.

الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي
مادة 5 :
الإيمان بالله تعالى والتوحيد طبقاً للعقيدة الإسلامية والتضامن بين المسلمين شعب وسلطة ، أساس المجتمع ومنهج الحياة في الدولة.
والمحافظة على التزام الأمة للعقيدة الإسلامية واجب إسلامي يقوم به الأفراد والدولة ويحرص عليه المسلمون.
مادة 6 :
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، والإسلام هو دين الدولة ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، ويذكر التاريخ الهجري في المكاتبات.
وكل عمل خالف الشريعة الإسلامية فهو رد.
مادة 7 :
على المسلمين إقامة فروض الكفاية والواجبات العامة ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشريعة الإسلامية ، ودفع الضرر عن الناس ، وإقامة المصالح العامة الشرعية ، والإنفاق العام.
وتكفل الدولة للأفراد قيامهم بذلك وتلزمهم عند التقصير وتقوم به عند عجزهم.
مادة 8 :
الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية.
مادة 9 :
حيث لا نص في الكتاب ، أو في السنة ، ولا قياس ، تراعى المصالح الشرعية في جميع الأعمال العامة والخاصة والوسائل والأوضاع والتخطيط : وذلك بحفظ الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينات في أمور الدين ، ثم النفس ، ثم النسل ، ثم العقل ، ثم المال.
مادة 10 :
طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة والعلماء. والتربية الدينية العملية في جميع الشئون منهاج أساسي في جميع مراحل التعليم.
الباب الثالث: الواجبات العامة والحقوق والحريات
مادة 11 :
الحقوق والحريات تكاليف ووظائف اجتماعية تجرى ممارستها وفقاً للشريعة الإسلامية.
وعلى المسلمين جميعاً إقامة فروض الكفاية ، القادر منهم بفعلها وغير القادر بالحض عليها .. و عفل الدولة تمكينهم من إقامتها، ولها إجبارهم عليها.
وكل مسلم راع مسئول عن رعيته.
مادة 12 :
ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم ويمثل المسلم جماعة المسلمين فيما يقوم به من ممارسة لحريته العامة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وله أن يقيم دعوى الحسبة دفاعاً عن الصالح الإسلامي العام.
مادة 13 :
عصمة النفس والعرض والمال في حدود الشريعة الإسلامية حق لكل مسلم ولكل من وجد وجوداً مشروعاً في إقليم الدولة ، وتعتبر أساساً لحقوق الإنسان والأحكام الشرعية.
مادة 14 :
لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفي حدودها.
مادة 15 :
إبداء الرأي بما يوافق الشريعة الإسلامية واجب تكفله الدولة وتيسر له كل الوسائل اللازمة.
ولا التزام برأي الأغلبية فيما يخالف الشريعة الإسلامية.
مادة 16 :
تكفل الدولة للأفراد كافة الحريات التي تسمح بها الشريعة الإسلامية ، ولا يجوز المساس بها أو تقييدها أو تنظيمها خلافاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
وللمظلوم أخذ حقه بيده طبقاًَ لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 17 :
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التي تكفلها الشريعة الإسلامية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن يقع عليه الاعتداء.
مادة 18 :
تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وواجباتها كوظيفة اجتماعية وحرمتها. ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
ولا يجوز أخذ المال إلا لسبب شرعي.
وتكون أراضي البلاد التي فتحت عنوة ملكاً خاصاً للدولة ، ولها أن تقطعها للأفراد لاستغلالها بقرار طويل يورث ، وتكون أراضي البلاد التي فتحت صلحاً ملكاً حراً لأصحابها. وينظم القانون ما يؤدي عن الأراضي من الخراج أو العشور.
مادة 19 :
كل ما يخالف الأوامر والنواهي والآداب الإسلامية باطل ومحظور.
وتجب صيانة الشعور الإسلامي العام من الابتذال والتبرج وإظهار مخالفة الشريعة بكل الوسائل.
الباب الرابع: الاقتصاد الإسلامي
مادة 20 :
يقوم الاقتصاد على الشريعة الإسلامية بما يكفل المصالح الشرعية المعتبرة ، ويجوز اعتبار ما يثبت صحته من القوانين الاقتصادية فيما هو حلال ، كما تجوز الاستعانة بالوسائل الاقتصادية العصرية في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 21 :
حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 22 :
لا يجوز التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً. وكل ربا تم التعامل عليه موضوع.
مادة 23 :
تعنى الدولة بالتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الإسلامية.
مادة 24 :
الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. وللمضطر أن يحصل على ما يسد اضطراره بكل الوسائل الجائزة شرعا. والحاجة تنزل منزلة الضرورة. والاضطرار لا يبطل حق الغير.
ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع.
ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ولا ضرر ولا ضرار وزال الضرر ويدفع بقدر الإمكان. ولا يزال بمثله. ويختار أهون الضررين والمشقة تجلب التيسير.
مادة 25 :
تراعى اعتبارات التضامن وتحقيق المصالح الشرعية والتكامل مع الدول الإسلامية الأخرى في الجهود الاقتصادية للدولة والأفراد.
باب جديد: الأمة
مادة 26 :
تتكون الأمة من جماعة العلماء وعامة المسلمين.
ويكون الشعب والسلطة فيها عنصرين متكاملين متضافرين في العمل على سيادة أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 27 :
الجماعة هم علماء الأمة في المذاهب السائدة في إقليم الدولة.
مادة 28 :
يجب على كل مسلم ـ سواء من الجماعة أو العامة ـ أن يكون منتمياً لمسجد حيه أو قريته بالصلاة فيه ما أمكنه من الفروض الخمس والاهتمام بشئون المسجد ، بحيث لا يتخلف عنه إلا لعذر ، ويتعين أهل الاختيار أو أهل الحل والعقد بتعارف أهل المسجد عليهم وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم.
مادة 29 :
لا تجوز إقامة صلاة الجمعة في جامع إلا بتصريح من السلطة المختصة وذلك في أكبر وأقدم مساجد المدينة أو المصر بالإمامة والخطبة.
وتعرض الخطبة للمشاكل الجارية وتدور مناقشتها بعد الصلاة.
مادة 30 :
يتعين أهل الاختيار أو الحل والعقد بالمدينة أو بالمصر بتعارف أهل الجمعة وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم.
مادة 31 :
للمساجد والجوامع شخصية قانونية وذمة خاصة ويمثلها من يختاره أحد أهل الحل والعقد في عقودها وحفظ أموالها والتحدث باسمها أمام القضاء وغيره من الجهات طبقاً للقانون.
مادة 32 :
يقوم أهل الاختيار أو الحل والعقد في كل مسجد أو جامع بتدبير شئون الحي أو القرية أو المدينة أو المصر وجمع الأموال اللازمة وإقامة المصالح الشرعية العامة والإصلاح بين الناس مع إخطار السلطات الرسمية ويمثلون أهل الحي أو المدينة أو المصر في كل أمورهم العامة طبقاً للقانون.
ويشرف أهل الجامع على أوقاف المدينة أو المصر كله ومصارفها وعلى جمع الزكاة فيها وصرفها وإدارة الخدمات المحلية اللازمة للمدينة أو المصر طبقاً للقانون.
مادة 33 :
الجماعة من أهل الجامع عليهم واجبات البيعة عمن يمثلونهم والشورى إذا طلبها الإمام أو الرئيس محلي ، كما عليهم إقامة الشريعة والتعليم الشعبي للدين والدعوة والتوعية الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مادة 34 :
عامة المسلمين يلتزمون واجبات نصرة الإمام ونصحه والإنفاق العام وكفالة الفقراء والضعفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة سائر فروض الكفاية والمصالح العامة ولهم أن يبايعوا الإمام كل عن نفسه.
مادة 35 :
يجرى الاستفتاء العام على النوازل بطريق البيعة ويكون ذلك بطرح الأمر على الجوامع مع الإعلان المسبق بالكيفية التي يحددها القانون ، ولكل مسلم أن يبين رأيه في موضوع الاستفتاء أو يكتفي برأي أهل الحل والعقد فيه.
مادة 36 :
لأركان الإسلام والعبادات وظائف اجتماعية تضامنية لا يجوز الإخلال بها وتكفل الدولة إقامتها.
مادة 37 :
لا يجوز قيام الفرق الدينية في إقليم الدولة.
ويبلغ الإمام بأمر أي فرقة دينية. وعليه أن يتخذ كافة الوسائل للصلح وكشف الشبهات التي أدت لقيامها ورجوع المخطئ إلى الحق وإلا صفيت فوراً ولا يجوز لأحد أن يمارس رأياً أو عملاً يخالف العقيدة الإسلامية السائدة في البلاد.
مادة 38 :
قيام الأحزاب ذات السياسة الوضعية محظور.
الباب الخامس: الإمام
مادة 39 :
يكون للدولة إمام تجب الطاعة له وإن خولف الرأي.
مادة 40 :
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة الإسلامية. ولا تجب الأحكام إلا بإيجاب الله لها.
مادة 41 :
تكون الإمامة طول حياة الإمام ما لم يعزل لسبب سائغ شرعاً.
مادة 42 :
يشترط ف المشرح للإمامة ما يشترط في القاضي.
ويتم الترشيح للإمامة من بين من يرشحهم مجلس الرقابة أو من يرشحون أنفسهم أو يرشحهم الإمام من غير ورثته.
وبعد كشف دائم بالمرشحين للإمامة يودع بالمحكمة الدستورية العليا بعد التحقق من استيفاء المرشح لشروط الإمامة ويحدد فيه من ينوب منهم عن الإمام عند انتهاء إمامته.
مادة 43 :
يتم تعيين الإمام من بين المرشحين خلال أسبوعين من بيعة أهل الحل والعقد عن أنفسهم ومن يمثلونهم وبيعة من يريد من عامة المسلمين كل عن نفسه ، وذلك متى أسفرت البيعة عن الرضا العام بتوليته إماماً.
ويبين القانون طريقة الترشيح والبيعة وأحكامها وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 44 :
لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها.
مادة 45 :
يخضع الإمام في شئونه المدنية والجنائية للقضاء وله الحضور بوكيل عنه.
مادة 46 :
يتمتع الإمام بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمونه وتسري في حقه الأحكام المالية التي يقررها القانون.
مادة 47 :
يعتبر الإمام مفوضاً من الأمة في كل ما يعتبر من السياسة الشرعية للبلاد. ويقوم الإمام بتفويض بعض اختصاصاته للوزراء والولاة والأمراء والقضاة. ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
والإمام مسئول عن قيادة الجيش للجهاد وحفظ الثغور وعقد معاهدات المصالح الكبرى ويجوز له التفويض فيها.
ويقوم الإمام بالخطبة والإمامة في صلاة الجمعة وكذا في كل جماعة يشهدها.
الباب السادس: القضاء
مادة 48 :
القضاء هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والأنكحة وروابط الأسرة والجنايات ، سواء بين التجار وغيرهم أو بين السلطة العامة والأفراد ، ولو في الشئون الدولة والسياسية والحربية وغيرها مما يعتبر من أعمال الحكم أو السيادة أو من أعمال ملائمة السلطة وتقديرها.
مادة 49 :
الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة إلا في حدود الشريعة الإسلامية ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قضائه الطبيعي.
مادة 50:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية.
مادة 51 :
تكفل الدولة استقلال القضاء . والمساس باستقلاله جريمة. ومع ذلك يجوز للإمام أن يجلس للحكم فيما يختص به القضاء.
مادة 52 :
توقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم القتل والزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة. ويقوم القاضي حسب تقدير التعزيز في كل ما يعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية.
مادة 53 :
تنشأ محكمة دستورية عليا تختص ـ فضلاً عما نص عليه هذا الدستور ـ بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 54 :
يختص ديوان المظالم بالفصل في قضايا الغصب والاعتداء المادي سواء من جانب السلطة العامة أو الأفراد ، وله في ذلك الولاية الكاملة لرد الغصب والاعتداء وعليه إزالته فوراً وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والتعويض.
كما يختص بمحاسبة الوزراء والأمراء والولاة والعاملين ومجازاتهم.
وتكون قراراته وأحكامه مشمولة بالنفاذ الفوري ، ويكون تشكيله مجهزاً بوسائل هذا التنفيذ ، وله أن يستعين بكافة وسائل الإثبات ، ويفصل فيما يقدم إليه من الدعاوى على وجه السرعة.
الباب السابع: الشورى والتشريع والرقابة
مادة 55 :
يقوم بالشورى في المسائل المباحة من يختارهم الإمام من أهل العلم الأمناء ، ويكون الوزراء والأمراء والولاة من القائمين بالشورى ، ولا يلتزم الإمام اتباع ما يشير به أهل الشورى.
مادة 56 :
يقوم بسن القوانين طبقاً لقواعد الاجتهاد الشرعية جماعة من كبار العلماء تسمى جماعة التشريع تختارهم المحكمة الدستورية العليا بناء على ترشيح الهيئات العلمية الرئيسية في البلاد بالطريقة التي يبينها القانون.
وتكون القوانين والتشريعات لتنفيذ الشريعة الإسلامية وفي حدودها.
والقوانين والتشريعات التي تصدرها جماعة التشريع تكون نافذة بعد نشرها.
وتحدد اللائحة الداخلية للجماعة خطوات إصدار القانون وما يجب فيه الاستئناس بآراء الجهات العلمية والفنية المتخصصة وأهل الشورى.
وباب الاجتهاد طبقاً للشريعة الإسلامية مفتوح لجماعة التشريع ولا يجوز غلقه.
مادة 57 :
يقوم بأعمال الرقابة على أعمال الإمام والسلطة العامة مجلس يسمى مجلس الرقابة يكوَّن من أهل البيعة بواقع عضو عن كل مدينة أو مصر يختارهم أهل الجامع.
وتعتمد المحكمة الدستورية العليا اختيارهم وما يطرأ عليهم من التغيير ويكون اجتماعها في مدينة " تذكر المدينة ".
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس دورات انعقادها وطريقة دعوتها وفضها وحصاناتها ، وهي مستقلة تمام الاستقلال عن الإمام والسلطات العامة ، ولا يجوز لهم التدخل في أي أمر من أمورها.
ولا يجوز الجمع بين هذا المجلس والشورى أو الوظائف العامة.
ويجب على الإمام ومجلس الرقابة أخذ رأي جماعة التشريع في الأمور الشرعية والتزامه وإلا كان القرار باطلاً.
كما يأخذ رأي الجهات المتخصصة في المسائل الفنية والعلمية استئناساً.
مادة 58 :
يختص مجلس الرقابة بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والميزانية العامة للدولة ، وكل ما يؤد إلى التزام المالية العامة. وذلك كله على الوجه الموافق للشريعة الإسلامية.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الصدد ، واعتراض الإمام على هذه القرارات.
مادة 59 :
يتقاضى أعضاء جماعة التشريع ومجلس الرقابة المكافأة والبدلات التي يحددها القانون.
مادة 60 :
لا يجوز فرص أي تكاليف أو فرائض مالية إلا إذا وافقت الكتاب أو السنة وفي حدودها أو أجمعت عليها المذاهب ، ويكون فرضها بقانون تصدره جماعة التشريع وبعد إبداء مجلس الرقابة رأيه الملزم في ملاءمتها. وللإمام فرض الفرائض عند النوازل كالدهم والفتوق والجوائح.
مادة 61 :
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 62 :
يعرض مشروع الميزانية على مجلس الرقابة في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها القانون.
ويصدر قانون بالميزانية يعمل به لمدة السنة المالية.
مادة 63 :
يعرض الحساب الختامي للميزانية على مجلس الرقابة في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية.
كما يجب عرض التقرير السنوي لديوان المحاسبات وملاحظاته على المجلس المذكور وللمجلس أن يحيل التقرير لديوان المظالم للتحقيق فيما يقع عليه من التهم والفصل فيها.
مادة 64 :
الإمام والوزراء والأمراء والولاة مسئولون أمام مجلس الرقابة ولكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة حق توجه الاستجوابات إلى الوزراء والأمراء والولاة.

فإذا وجه الاستجواب للإمام ووافق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على أسبابه اعتبرت الوزارة كلها مستقيلة ، ما لم يكن الإمام وحده بالعمل محل الاستجواب. فيكون عليه إصلاح نتائجه.
مادة 65 :
إذا قرر مجلس الرقابة سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد الأمراء أو الولاة وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى الإمام إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الرقابة.
الباب الثامن: الحكومة
مادة 66 :
تعتبر الحكومة مفوضة في أعمالها من الإمام ويعتبر أعضاؤها من أهل شوراه.
ولا تلجأ الحكومة إلى وسيلة الإدارة المباشرة إلا بقدر الضرورة ، وفيما عدا ذلك تمارس وظيفتها بطريق الإجبار على فروض الكفاية ، والقيام بأعمال الضبط الإداري ، وتقدم المعاونات والترشيد ونحوهما.
وتتكون الحكومة من الإمام والوزراء ويجوز تعيين رئيس للوزراء ونواب له ونواب للوزراء. كما يعتبر الأمراء والولاة من الحكومة ويعتبرون جميعاً من أهل شورى الإمام.
ويشرف الإمام بنفسه على أعمال الحكومة ويقوم بتوجيهها وله أن يقوم بنفسه بأي عمل يراه لازماً.
مادة 67 :
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون " تذكر الجنسية " مسلماً بالغاً من العمر . . . سنة هجرية كامل الأهلية وعلى علم كاف بالشريعة الإسلامية.
مادة 68 :
يعتبر الوزير مفوضاً من الإمام في شئون وزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
ولا يجوز أن يكون الوزير للتنفيذ فقط.
مادة 69 :
لا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن زاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 70 :
يوقف كل من يتهم من الوزراء ونحوهم عن عمله بقرار من ديوان المظالم إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء مدته دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها . وتكون محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم والأمراء والولاة أمام ديوان المظالم دون إخلال باختصاص المحاكم العامة بأموره المدنية والتجارية والجنائية.
باب الحكم المحلي
مادة 71 :
تقسم أرض الدولة بمقتضى القانون إلى أقاليم مع تحديد المدن والأمصار . ويعين الإمام أميرا على كل إقليم من الأقاليم التي تنقسم الدولة إليها ، ويعين والياً على كل مدينة أو مصر من المدن أو الأمصار الداخلة في كل إقليم . ويجوز تعيين عامل على جملة قرى أو نواح تابعة للمصر أو المدينة.
ويختص كل منهم بتنفيذ أمور السياسة الشرعية التي لا تترك للأفراد في حدود اختصاصاته ومراقبة الأفراد وإجبارهم على القيام بالمصالح الشرعية.
ويعتبر الأمير نائباً عن الإمام في كل تصرفاته واختصاصاته.
مادة 72 :
يجب على الأمير أن يحيط الإمام علماً بأحوال الإقليم مرة في الشهر على الأقل ، وعلى الوالي أن يحيط الأمير بذلك مرة في الشهر ويرفع كل منهما الأمور العاجلة إلى الإمام فور وقوعها.
ينقض الإمام تصرف الأمير المخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو التي يعتبرها غير ملاءمة. كما يقوم الأمير بذلك بالنسبة للوالي.
وعلى كل منهما أن يرجع عما أصدره مخالفاً للكتاب أو السنة أو الإجماع في أي وقت.
وتكون تصرفات الأمير أو الوالي فورية ونافذة في كل ما يطابق الشريعة الإسلامية ، إلا أن يصدر الأمر أو الحكم بوقفها حتى يبحث في شرعيتها أو المصلحة فيها.
مادة 73 :
يجوز أن تختلف سلطات الأمراء حسب البعد عن القصبة ونوعية أهل الإقليم وظروفه الخاصة.
ويحدد القانون السلطات الرئيسية في كل إقليم للأمراء والولاة ووسائل الحكم المحلي ، ويكون لكل إقليم مجلس للرقابة وجماعة للتشريع ، كما يجوز للأمير أو الوالي اتخاذ أهل الشورى لمعاونته.
ويرفع مجلس الرقابة بالإقليم لكل من الإمام ومجلس الرقابة للدولة ما يعثر عليه من مخالفات الأمراء والولاة أول بأول.
الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية
مادة 74 :
تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تجوز الرجعية في المسائل الجنائية والفرائض المالية.
رابعاً: نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي في إسلام آباد
6 من ربيع الأول 1404 هـ
10 ديسمبر 1983 م
مع ملاحظة أنه تضمن ديباجة ولم يتضمن مذكرة إيضاحية
بسم الله الرحمن الرحيم
ديباجة
الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشر جميعاً. وتواترت به رسالات السماء فكان الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ دعاة دين واحد ، لكل قوم هاد ولكل أمة شرعة ومنهج ، حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأنزل عليه القرآن مصدقاً لما بين يديه لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فكانت رسالته ختام الرسالات وكان هو خاتم النبيين.
هذه الرسالة العامة الخالدة دعوة للناس كافة ، تتعالى بصلاحيتها المطلقة على حدود الزمان والمكان ، ولا يجد من يتبعها ضيقاً ولا حرجاً في دين أو دنيا.
لقد اتسعت بشمول هدايتها لكل مناحي الحياة وشئونها ، تكامل فيها الروحي والمادي وتوازن فيها حق الفرد ومصلحة الجماعة ، وتساوى فيها البشر فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، أرست حقوق الإنسان وحمتها ، وصانت حرماته وحافظت عليها ، وفّرت للفرد حريته وكفلت للمجتمع استقراره وتوازنه ، ودعت إلى إخاء إنساني يستقر عليه نظام عالمي قوامه العدل والسلام.
إن إقامة نظام اجتماعي على أصول هذه الدعوة ومبادئها يستلزم حتماً تطبيق شريعة الإسلام تطبيقاً كاملاً ، بحيث تصبح دستور هذا النظام وقانونه الذي يسود كل شيء فيه ، حتى يتهيأ للإنسان في ظله أن يستأنف رسالته تجاه نفسه ، وتجاه أمته وتجاه الإنسانية كلها من حوله.
إيماناً بهذا كله وتسليماً به فقد اتقنا نحن . . . على كلمة سواء بيننا أن نقيم نظامنا الاجتماعي على سيادة الشريعة ملتزمين بالمبادئ التالية :
العبودية الخالصة لله وحده.
الحرية يضبطها التزام ذاتي بالمسئولية.
العدالة مقرونة بالرحمة.
المساواة مدعومة بالأخوة.
الوحدة يثريها التنوع.
الشورى أسلوب حياة وطريقة حكم.
إن هذه المبادئ بمضمونها الإسلامي هي الضمان لاستقامة المجتمع كله حاكماً ورعية على منهاج الله.
نحن شعب . . . الذي أعلن موافقته على هذا الدستور عن طريق الاستفتاء الذي أجري في . . .
نعلن التزامنا بكل ما جاء فيه. ونعاهد الله تعالى ألا ندخر جهداً أو وسعاً في سبيل تطبيقه نصاً وروحاً. والله على ما نقول شهيد.
الباب الأول: أسس الحكم ومقومات المجتمع
مادة 1 :
‌أ - الحكم كله لله وحده والسيادة جميعها لشريعته.
‌ب - الشريعة ـ متمثلة في الكتاب والسنة ـ مصدر التشريع ومنهاج الحكم.
‌ج - السلطة أمانة ومسئولية ، يمارسها الشعب طبقاً لأحكام الشريعة.
مادة 2 :
. . . جزء من العالم الإسلامي والمسلمون فيه جزء من الأمة الإسلامية.
مادة 3 :
يقوم المجتمع والدولة على الأسس التالية :
‌أ - اتباع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها في كل شئون الحياة.
‌ب - اتخاذ الشورى منهجاً وأسلوباً عاماً للحكم.
‌ج - الإيمان بأن الكون كله بما فيه من طاقات وثروات ملك لله تعالى ، خلقه لعباده جميعا وسخره لهم عطاءً منه ، دون استحقاق سابق لأحد. ومن حق كل إنسان أن ينال نصيبه العادل من هذا العطاء الإلهي.
‌د - اعتبار ما لدى المجتمع من مصادر الطاقة والثروة ، وما لدى الأفراد من إمكانات وممتلكات أمانة ، هم مستخلفون فيها ومسئولون عن الحفاظ عليها ، وعن استخدامها وتوظيفها بما يحقق الحكمة من تسخيرها لهم.
‌ه - إقرار حقوق الإنسان كما شرعها له خالقه . ونصرة المظلومين والمستضعفين حيثما كانوا في أرض الله.
‌و - النظر إلى رقابة الضمير ـ قبل إلزام السلطة ـ على أنها أساس الحياة وقاعدة السلوك. والالتزام ببناء الشخصية الإسلامية للفرد ، وإقامة البنية الإسلامية للمجتمع من خلال تربية إسلامية شاملة ، يعززها ويتكامل معها في الاتجاه والغاية سائر الخطط والبرامج التعليمية ، والثقافية ، والإعلامية ، وغيرها.
‌ز - توفير أسباب الحياة الكريمة للجميع ، فرصاً للعمل للقادرين ، وكفالة ضرورات الحياة للعاجزين بسبب زمانة أو مرض أو شيخوخة.
‌ح - كفالة المرافق والخدمات العامة : صحية ، وتعليمية ، وثقافية ، واجتماعية ، وغيرها.
‌ط - الاعتصام بمبدأ وحدة الأمة ، والعمل على تحقيق هذه الوحدة.
‌ي - أداء واجب البلاغ والدعوة إلى الإسلام.
الباب الثاني: الحقوق والواجبات العامة
مادة 4 :
‌أ - كل الإنسان : دمه ، وماله ، وعرضه حرمات مصونة لا تمس ، ولا ترفع عنها حصانتها إلا بسبب قررته الشريعة ، وبالإجراء الذي تقره كذلك.
‌ب - لا يجوز انتهاك حرمة الموتى مادياً أو معنوياً.
مادة 5 :
‌أ - لا يجوز بوجه ما تعذيب أحد بدنياً أو نفسياً أو التهديد بإيذائه أو إهانته ، أو بإيذاء أحد من أسرته ، أو من يعز عليه ، كما لا يجوز حمله على الاعتراف بجريمة أو إكراهه على فعل أو قول أو موافقة أمر يضر به أو بغيره.
‌ب - التعذيب جريمة ، ولا تسقط هي ولا عقوبتها بمضي المدة.
مادة 6 :
‌أ - لحياة الفرد حرمة لا يجوز المساس بها.
‌ب - للمساكن والمراسلات والمحادثات حرمتها وسريتها مكفولة ولا ترفع عنها حصانتها إلا بأمر قضائي مسبب.
مادة 7 :
لكل إنسان حق في كفايته من ضرورات الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم ورعاية صحية في نطاق ما تسمح به موارد الدولة.
مادة 8 :
حرية الفكر والرأي والاعتقاد مكفولة . وحرية التعبير عنها مكفولة كذلك في حدود القانون.
مادة 9 :
أ – الناس جميعاً أمام القانون سواء وهم سواسية في حمايته إياهم.
ب – التكافؤ ف فرص الحياة حق مطلق للجميع ولا يجوز حرمان شخص من فرصته في العمل ولا التمييز في الأجور عن أعمال متكافئة ولا التفرقة بين فرد وآخر لسبب يرجع إلى العرق أو اللون أو اللغة أو الدين.
مادة 10 :
أ – من حق كل فرد أن يعامل وفقاً للقانون دون سواه.
ب – لا تسري أحكام القوانين إلا من التاريخ المحدد لنفاذها دون أن يكون لها أثر رجعي إلا ما ينص عليه القانون وفي غير التشريعات الجنائية.
مادة 11 :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في القانون.
كل إنسان مسئول عن أفعاله ، ولا يؤاخذ أحد بجريرة غيره.
المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
لا يحكم بإدانة شخص إلا بعد محاكمة عادلة تتوافر له فيها كل ضمانات الدفاع عن نفسه.
مادة 12 :
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطة . ولا يجوز مطالبته بتفسير عمل أو وضع يخصه ، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية على تورطه فيما نسب إليه.
‌أ - لا يضار أحد بسبب سعيه للدفاع عن حقوق شخصية ، أو عن حقوق عامة.
مادة 13 :
‌أ - الزواج بإطاره الإسلامي حق لكل مسلم وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة.
‌ب - الإنفاق على الزوجة والأولاد مسئولية الزوج بحسب طاقته.
‌ج - للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة والدولة والمجتمع.
‌د - لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته وتعليمه وتأديبه.
‌ه - لا يجوز تشغيل الأطفال في سن باكرة.
مادة 14 :
‌أ - المواطنة ينظمها القانون.
‌ب - مواطنة الدولة الإسلامية حق لكل مسلم. وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
مادة 15 :
لكل مواطن حق الإقامة والتنقل والهجرة دون قيد إلا ما يفرضه القانون ولا يجوز النفي من الوطن ولا المنع من العودة إليه.
مادة 16 :
‌أ - لا إكراه في الدين.
‌ب - الأقليات غير المسلمة لها حق ممارسة شعائرها الدينية.
‌ج - الأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شرائعهم ، إلا إذا آثروا هم أن يتحاكموا فيها إلى شريعة الإسلام ، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون.
مادة 17 :
المشاركة في الحياة السياسية والعامة حق للمواطن وواجب عليه متى يبغ من العمر . . . سنة.
مادة 18 :
‌أ - للمواطنين حق الاجتماع وتكوين الروابط والمنظمات والجمعيات سياسية وثقافية وعلمية واجتماعية وغير ذلك طالما كانت برامجها وأنشطتها غير متعارضة مع أحكام الشريعة.
‌ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتكوين هذه الهيئات ، وكذلك الأحكام المنظمة لممارسة الأنشطة الخاصة بها.
مادة 19 :
حق اللجوء مكفول لمن يطلبه في حدود القانون. وتكفل الدولة لمن تمنحه هذا الحق الأمان والحماية والضيافة إذا لم يكن له ما ينفق منه وأن تبلغه مأمنه متى طلب ذلك.
الباب الثالث: مجلس الشورى
مادة 20 :
‌أ - يتكون مجلس الشورى من . . . عضواً يختارهم الشعب بطريق الانتخاب العام المباشر.
‌ب - مدة مجلس الشورى . . . سنة.
‌ج - شروط العضوية بمجلس الشورى يحددها القانون.
مادة 21 :
يختص مجلس الشورى بما يلي :
‌أ - تحقيق مقاصد الشريعة من خلال التشريع المنوط به مستعيناً برأي مجلس العلماء عند الاقتضاء.
‌ب - سن القوانين.
‌ج - اعتما الخطة العامة للدولة والموازنة السنوية لها وحسابها الختامي وكذا الهيئات التي تستخدم موارد الدولة.
‌د - مراقبة سياسة الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات التي توجه للوزراء المختصين ، ومراقبة أعمال الأجهزة والهيئات سواء بنفسه أو بتفويض غيره في ذل.
‌ه - تفوض الإمام في إعلان حالتي الحرب والسلم ، والطوارئ العامة.
‌و - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
مادة 22 :
لأعضاء المجلس حرية التعبير عن آرائهم أثناء تأدية واجباتهم ولا يجوز القبض عليهم بسبب ذلك ولا اعتقالهم ولا إيذاؤهم أو الإضرار بهم بأية صورة كانت ولا إسقاط عضوية المجلس عنهم.
الباب الرابع: الإمام
الإمامة أصل تستقر به قواعد الدين وتنتظم به مصالح الأمة .
مادة 23 :
‌أ - الإمام هو رئيس السلطة التنفيذية للدولة . وينتخب بالأغلبية المطلقة للناخبين ، ومدة ولايته . . . . سنة من تاريخ بيعته.
‌ب - الإمام راع وهو مسئول أما الشعب ومجلس الشورى. وينظم القانون الأحكام الخاصة بهذه المساءلة.
مادة 24 :
يشترط في الإمام أن يكون :
‌أ - مسلماً بالغاً من العمر . . . سنة.
‌ب - عدلاً " مقبول الشهادة شرعاً ".
‌ج - معروفاً بالتزامه الإسلامي ، ذا فهم ودراية بالشريعة.
‌د - قادراً جسمانياً وعقلياً على تحمل أعباء منصبه.
‌ه - معافى من كل ما يؤثر على مهابته.
مادة 25 :
يعلن الإمام قبل توليه مهام منصبه أمام مجلس البيعة الذي يتكون من أعضاء مجلس الشورى ومجلس العلماء والمجلس الدستوري الأعلى ورؤساء الهيئة القضائية وأعضاء لجنة الانتخاب وقادة القوات المسلحة ، تعهده باتباع الشريعة نصاً وروحاً والتمسك برسالة الإسلام واحترام الدستور والدفاع عن أراضي الدولة واستقلالها الفكري والسياسي والاقتصادي وعن حقوق الشعب وضمان العدل لكل فرد في المجتمع دون تمييز أو محاباة ، وأن يقوم بنفسه أو عن طريق أجهزة خاصة بتحقيق شكاوى الأفراد.
ويتلقى الإمام البيعة على ذلك من الحاضرين عن أنفسهم وبا ايابة عن الشعب.
مادة 26 :
للإمام حق الطاعة على الجميع في غير معصية وإن اختلفوا معه في الرأي .
مادة 27 :
للإمام من الحقوق ما لغيره من المواطنين ويلتزم بما يلتزمون به ، دون امتياز أو تمييز.
مادة 28 :
‌أ - يحظر على الإمام أن يشتري أو يستأجر لنفسه شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أملاكه كما يحظر عليه كل صور التعامل الأخرى معها في الداخل والخارج.
‌ب - الهدايا التي تقدم للإمام وأسرته ولموظفي الدولة بحكم وظائفهم ترد لبيت مال المسلمين.
مادة 29 :
للإمام حق العفو عن العقوبة باستثناء عقوبات الحدود والقصاص والدية فلا يجوز العفو عنها أو تخفيفها أو إيقاف تنفيذها أو استبدال غيرها بها.
مادة 30 :
للإمام أو من يفوضه سلطة إبرام المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من الاتفاقيات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
مادة 31 :
يصدر الإمام القوانين التي يوافق عليها مجلس الشورى ، وإذا رأى وجهاً للاعتراض على أي قانون وافق عليه المجلس رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه مع بيان أسباب الاعتراض ليعيد المجلس النظر فيه ويتعين عليه إصدار القانون إذا وافق عليه المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة 32 :
يعين الإمام مستشاريه والوزراء والسفراء وقواد القوات المسلحة.
مادة 33 :
‌أ - تجري محاكمة الإمام إذا انتهك عمداً نص الدستور أو أحكام الشريعة وذلك بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى وتسقط بيعة الإمام إذا ثبت من محاكمته إخلاله بعقد البيعة وذلك بقرار من مجلس البيعة يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
‌ب - يبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالاتهام والمحاكمة والعزل.
مادة 34 :
‌أ - إذا استقال الإمام وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشورى.
‌ب - في حالة خلو منصب الإمام يتولى الإمامة مؤقتاً رئيس مجلس الشورى وتجري الانتخابات لاختيار الإمام الجديد خلال مدة لا تتجاوز . . . يوماً من تاريخ خلو المنصب.
‌ج - يتولى رئيس مجلس الشورى الإمامة كذلك في حالة عدم قدرة الإمام على القيام بأعباء الوظيفة وذلك إلى حين عودته لممارسة عمله خلال فترة لا تتجاوز . . . يوماً وإلا اعتبر المنصب خاليا.
الباب الخامس: القضاء
مادة 35 :
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
مادة 36 :
‌أ - القضاء مستقل ، ووظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس.
‌ب - القضاة مستقلون . ولا سلطان عليهم لغير القانون.
مادة 37 :
القضاء مجاني. وينظم القانون حماية هذه المجانية من العبث.
مادة 38 :
جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في جلسة سرية إذا رأت ذلك لأسباب تتصل بالحفاظ على الأعراض ، أو على أسرار شخصية أو أسرية أو أمنية ، أو على الآداب العامة أو النظام العام.
مادة 39 :
‌أ - إنشاء المحاكم الخاصة محظور.
‌ب - يستثنى من الحكم السابق المحاكم العسكرية التي يناط بها محاكمة أفراد القوات المسلحة وحدهم عما يصدر منهم من جرائم أو مخالفات طبقاً للقانون الخاصة بهم. وتستمر محاكمتهم فيما عدا ذلك أمام المحاكم العادية.
مادة 40 :
تنفيذ الأحكام القضائية واجب على كل موظف مختص . والتهاون أو التقصير في تنفيذها جريمة يعاقب عليها وفقاً للقانون.
مادة 41 :
دون إخلال بالأحكام المقررة في هذا الدستور يبين القانون الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للقضاء ، والشروط الواجب توافرها في القضاة ، والقواعد الخاصة بتعيينهم ونقلهم وعزلهم كما يبين العلاقة بين السلطة القضائية وغيرها من السلطات وسائر المسائل الأخرى المتعلقة بالقضاء.
الباب السادس: الحسبة
مادة 42 :
الحسبة نظام يهدف إلى :
‌أ - تعزيز القيم الإسلامية وحمايتها من كل عدوان عليها أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر.
‌ب - التحقيق في شكاوى الأفراد وتظلماتهم ضد أجهزة الدولة.
‌ج - منع انتهاك حقوق الأفراد.
‌د - متابعة أعمال الموظفين وكشف ما يقع من تقصير في أداء واجباتهم والعمل على تصحيح ما يقع من أخطاء.
‌ه - مراقبة شرعية القرارات الإدارية وسلامتها.
مادة 43 :
يقوم على الحسبة محتسب عام ويعاونه محتسبون للأقاليم وآخرون يحددهم القانون . ويبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالحسبة والمحتسب.
مادة 44 :
يمارس المحتسبون من تلقاء أنفسهم أو بناء على إخطار أو شكوى توجه إليهم ولهم الحق في طلب أية بيانات أو معلومات من أية جهة وعلى المسئول الاستجابة فوراً إلى طلباتهم وأوامرهم.
مادة 45 :
إذا تبين للمحتسب العام أن قانوناً ما أو لائحة ينطوي على أحكام جائرة أو غير ملائمة مما يتسبب عنه صعوبات في التطبيق أو أنها تبدو متسمة بعدم الدستورية فعليه أن يلجأ إلى السلطة المختصة لإلغائه أو تعديله.
مادة 46 :
لا يجوز للمحتسب الفصل في موضوع من اختصاص القضاء.
الباب السابع: النظام الاقتصادي
مادة 47 :
يقوم النظام الاقتصادي على المعايير الإسلامية بهدف تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وحرية النشاط الاقتصادي وتوازن العلاقات وترشيد الإنفاق وتعبئة القوى البشرية والموارد المادية فيه وتنميتها بأسلوب تخطيطي متجانس يكفل الوفاء بحاجات المجتمع.
مادة 48 :
واجب الدولة استثمار جميع مصادر الطاقة والثروة وتنميتها إلى أقصى حد ممكن ويجوز أن يسهم الأفراد في ذلك وفقاً للقانون . ولا يجوز اكتنازها أو تعطيلها أو تبديدها أو التبذير فيها.
مادة 49 :
‌أ - الملكية العامة أصل وتشمل المصادر الطبيعية للطاقة والثروة وما تقيمه الدولة بالمال العام من مؤسسات ومنشآت.
‌ب - الملكية الخاصة مشروعة ومصونة ، شريطة أن تكتسب بطريق يقره القانون ، وأن يكون توظيفها واستثمارها في أغراض مباحة شرعاً.
‌ج - لا تصفى ملكية عامة إلا لضرورة اقتضتها مصلحة المجتمع ، كما لا تنزع ملكية خاصة إلا لضرورة اقتضتها مصلحة المجتمع كذلك وبتعويض فوري عادل.
مادة 50 :
‌أ - حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون.
‌ب - كل صور الكسب والإنفاق المحرمة شرعاً محظورة.
‌ج - لا يجوز مصادرة كسب مشروع ولا ملكية نشأت عنه.
مادة 51 :
النقد وسيلة للتبادل ومعيار للقيمة وكل سياسة نقدية أو مالية تخرجه عن هذه الوظيفة سياسة غير مشروعة.
مادة 52 :
كل مال لا مالك له ملك للدولة.
مادة 53 :
الربا والاحتكار والاكتناز والاستغلال والإثراء غير المشروع وغير ذلك من أوجه النشاط الضار بالمجتمع كلها محظورة.
مادة 54 :
منع السيطرة الاقتصادية الأجنبية واجب الدولة.
مادة 55 :
ينشأ مجلس يسمى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ويشكل من علماء في الشريعة وخبراء في المسائل الاقتصادية والاجتماعية ويختص بما يلي :
‌أ - المشاركة في اتخاذ القرارات التي تضمن التزام السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمبادئ التي نص عليها الدستور.
‌ب - تقديم المشورة للحكومة ومجلس الشورى فيما يوضع من خطط اجتماعية واقتصادية وميزانيات وفي الأمور ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي.
مادة 56 :
ينظم القانون كيفية تشكيل المجلس الاقتصادي وغير ذلك من المسائل المتعلقة به.
الباب الثامن: ولاية الجهاد
مادة 57 :
‌أ - الجهاد فريضة محكمة دائمة.
‌ب - الدفاع عن النظام الإسلامي وعن أرض الإسلام واجب على كل مسلم.
مادة 58 :
‌أ - تقوم الدولة ببناء قواتها المسلحة وإعدادها أفضل إعداد ممكن بحيث تكون قادرة عدداً وعدة على تلبية مطالب الجهاد.
‌ب - تهيئ الدولة للشعب ما هو لازم لممارسته حقه في الجهاد.
‌ج - تقوم برامج الإعداد والتوجيه والتثقيف لكل أفراد القوات المسلحة على أساس فكرة الجهاد الذي غايته الوحيدة أن تكون كلمة الله هي العليا في أرض الله.
مادة 59 :
‌أ - الإمام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
‌ب - يعلن الإمام حالة الحرب والسلام بعد موافقة مجلس الشورى وبتفويض منه.
مادة 60 :
ينشأ " مجلس أعلى للجهاد " يتولى وضع إستراتيجية الحرب والسلام وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة به.
الباب التاسع: المجلس الدستوري الأعلى
مادة 61 :
المجلس الدستوري الأعلى هو الحارس للدستور والقائم على حماية الأسس والمقومات الإسلامية للدولة. وهو هيئة قضائية مستقلة.
مادة 62 :
يختص المجلس الدستوري الأعلى بما يلي :
‌أ - الرقابة القضائية على دستورية التشريعات.
‌ب - تفسير النصوص التشريعية.
‌ج - الفصل في تنازع الاختصاص القضائي.
‌د - الفصل في الطعون المقدمة ضد لجنة الانتخابات.
مادة 63 :
‌أ - ينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل المجلس الدستوري الأعلى ، والشروط الواجب توافرها في أعضائه ويبين الأحكام والقواعد الخاصة بتعيينهم وعزلهم وإحالتهم إلى التقاعد وما إلى ذلك من المسائل. كما يبين الإجراءات التي تتبع أمام المجلس.
‌ب - يشترط لإقرار هذا القانون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
الباب العاشر: مجلس العلماء
مادة 64 :
يتكون مجلس العلماء من بين علماء الشريعة المشهود لهم بالورع والتقوى والرسوخ في العلم ، والبصر بطبيعة العصر وتحدياته.
مادة 65 :
ينهض مجلس العلماء بالتبعات التالية :
‌أ - مباشرة وظيفة الاجتهاد الفقهي بياناً لحكم الله ، وتلبية لحاجة المجتمع المسلم.
‌ب - بيان حكم الشريعة فيما يضعه مجلس الشورى من قوانين.
‌ج - قول الحق وإبداء حكم الإسلام دون ما تأخير في كل ما يهم الأمة من شئون.
مادة 66 :
ينظم القانون الأحكام والقواعد الخاصة بتشكيل مجلس العلماء وعدد أعضائه ، والشروط الأخرى التي يجب توافرها فيهم وغير ذلك من المسائل المتعلقة به.
الباب الحادي عشر: لجنة الانتخاب
مادة 67 :
تشكل لجنة دائمة مستقلة للانتخاب من . . . عضواً.
مادة 68 :
تختص هذه اللجنة بما يلي :
‌أ - إجراء الانتخابات الخاصة بالإمام ومجلس الشورى وسائر الانتخابات الأخرى التي ينص القانون على إسناد إجرائها إليها.
‌ب - إجراء الاستفتاءات العامة.
‌ج - التحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين لمناصب يحدد القانون الانتخاب طريقاً لشغلها.
مادة 69 :
‌أ - يعين أعضاء لجنة الانتخاب من كبار رجال القضاء.
‌ب - لا يجوز أن يتولى عضو اللجنة وظيفة أخرى أثناء عضويته بها.
مادة 70 :
يبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتكوين لجنة الانتخاب وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها والمسائل الأخرى المتعلقة بها وتحديد الدوائر الانتخابية والشروط اللازم توافرها في الناخبين وفي المشرحين لعضوية مجلس الشورى والمناصب الأخرى التي يناط باللجنة إجراء الانتخابات لشغلها وكذلك إجراءات التصويت وسريته وإعلان نتائج الانتخابات .
مادة 71 :
على السلطات العامة أن تقدم للجنة الانتخاب كل ما تطلبه لأداء واجباتها كما أن على كل من هذه السلطات أن تنفذ قرارات اللجنة فوراً دون تأخير أو تعليق على موافقة أية سلطة أخرى.
الباب الثاني عشر: وحدة الأمة الإسلامية والعلاقات الدولية
مادة 72 :
وحدة الأمة الإسلامية غاية على الدولة أن تسعى لها بكل الوسائل الممكنة.
مادة 73 :
تقوم السياسة الخارجية والعلاقات الدولية على أساس من الالتزام المطلق بمبادئ الحرية والعدل والسلام، والسعي من أجل تحقيق الخير والرفاهية للبشر جميعاً.
مادة 74 :
كل ما يتنافى مع مبدأ المساواة الإنسانية فالمسلمون منه براء وتلتزم الدولة بالعمل على تغييره بكل ما يمكنها من وسائل.
مادة 75 :
على الدولة التزامات يفرضها عليها الإسلام . من بينها :
‌أ - تحرير الضمير الإنساني ، بالدفاع عن حرية الإنسان حيثما كان.
‌ب - استنقاذ المستضعفين ونجدة المستغيثين.
‌ج - حماية دور العبادة من صوامع وبيع وصلوات ومساجد بوصفها بيوتاً لعبادة الله تعالى.
مادة 76 :
‌أ - الحرب بسبب اختلاف العقيدة أو استغلال اقتصاديات الشعوب والتحكم فيها غير مشروعة.
‌ب - الحرب مشروعة للدفاع عن العقيدة والوطن ، وعن المستضعفين والمظلومين ولحماية حرية الإنسان وكرامته والحفاظ على سلام البشرية.
مادة 77 :
تعارض الدولة التكتلات والأحلاف الهادفة إلى استغلال الشعوب والسيطرة على مقدراتها.
مادة 78 :
يحظر إقامة قواعد عسكرية لدول أجنبية أو تقديم تسهيلات لها من شأنها أن تمس سيادة الدولة أو تضر بمصلحتها أو بمصلحة أية دولة مسلمة أخرى.
مادة 79 :
وفاء الدولة بالعهود والمواثيق واجب ، ومن بدت خيانته أو غدره نبذ إليه عهده.
الباب الثالث عشر: وسائل النشر والإعلام
مادة 80 :
حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان في المجتمع المسلم.
وحرية وسائل النشر والإعلام وإصدار الصحف والمجلات مكفولة في حدود المعايير والقيم الإسلامية.
والرقابة عليها أو تعطيلها أو إغلاقها محظور إلا بإجراء قضائي فيما عدا حالة الحرب.
مادة 81 :
تلتزم وسائل النشر والإعلام بما يلي :
‌أ - كشف الظلم والقهر والاستبداد أياً كان مقترفه.
‌ب - احترام خصوصيات الأفراد وعدم التطفل على شئونهم الخاصة.
‌ج - الامتناع عن اختلاق الإفك وإشاعته وعن التشهير والقذف وخلق الإشاعات.
‌د - إظهار الحق وعدم تشويهه وتجنب نشر الباطل وخلطه بالحق.
‌ه - استخدام لغة عفة وغير مسفة.
‌و - تعزيز السلوك السوي والتمكين للقيم الأخلاقية في المجتمع.
‌ز - تحاشي نشر البذاءة والفحشاء والفجور.
‌ح - محاربة الجرائم والأفعال المنافية للإسلام.
‌ط - تجنب إخفاء الأدلة ما لم يكن في إظهارها إضرار بمصلحة المجتمع.
‌ي - ألا تكون وسيلة إفساد في أية صورة من الصور.
مادة 82 :
لا يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذ أي إجراء إداري ضد وسائل النشر والإعلام كما لا يجوز توقيع أية عقوبة عليها أو على المشتغلين بها ـ بسبب أداء أعمالهم ـ إلا عن طريق القضاء.
الباب الرابع عشر: أحكام عامة وانتقالية
مادة 83 :
التقويم الهجري هو التقويم الرسمي للدولة . واللغة الرسمية هي . . .
" إذا لم تكن العربة هي اللغة الرسمية للدولة فيجب أن تكون اللغة الثانية ".
مادة 84 :
للإمام ومجلس الشورى اقتراح تعديل أحكام الدستور ويتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
لا يجوز إجراء تعديل يمس الأسس الإسلامية للدولة أو ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة.
مادة 85 :
تستمر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع الأجهزة والمؤسسات والهيئات القائمة في الدولة عند العمل بهذا الدستور في ممارسة اختصاصاتها ومسئولياتها إلى حين قيام بدائلها طبقاً لأحكامه.
‌أ - يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة وقت العمل بهذا الدستور إلى حين إلغائها أو تعديلها وفقاً لما نص عليه.
‌ب - مع عدم الإخلال بأحكام هذا الدستور تصدر السلطة التشريعية القائمة عند الموفقة عليه قانوناً ينظم الأحكام التي يتم على أساسها تشكيل أول مجلس شورى وأول لجنة انتخاب وأول مجلس دستوري أعلى.
مادة 86 :
بمجرد الموافقة على هذا الدستور يتحمل كل مختص مسئوليته وضع أحكامه برمتها موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن ودون تأخير.
مادة 87 :
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء عليه ، " وإذا كان إصداره من اختصاص سلطة دستورية معينة فمن تاريخ موافقة هذه السلطة عليه ".
والحمد لله رب العالمين
وبعد فكما بدأنا أول قول نعيده . . .
لقد أردنا أن نقيم الحجة على الذين يريدون الشريعة وتعللون بالصياغة والتقنين ، وعلى أولئك الذين لا يريدون ولكن يتذرعون المعاذير.
وقبل أولئك وهؤلاء .. على الذين لا يعلمون ، أو نحسبهم لا يعلمون.
ليستيقن الجميع .. ويزدادوا إيماناً ... أن دين الله حق .. وأن الله أغنى وأقنى ، وأن ما عند الله خير وأبقى. ثم نتقدم للذين صدق عزمهم ، وصحت نياتهم ... أن يقيموا شريعة الله .. لنقدم لهم شيئاً من الجهاد المتواضع .. لكنه قبل ذلك عصارة فكر ونبضات قلب عاش هذا الأمر أكثر من ثلاثين عاماً ... منذ سمع وهو ابن السابعة عشرة من عمره من يقول من منصة الأستاذية ... إنه لا يوجد في الإسلام نظام دستوري إسلامي.
فعاش حتى أثبتها علماً من خلال رسالته .. وأخيرا يثبتها عملاً من خلال هذا المشروع ..
وأن يتقبل هذا الجهد المتواضع ...
وقد حرصنا معه أن نقدم جهداً لمن ظننا فيهم الخير ولا نزكيهم على الله.
المشروع الأول ..
للجنة شبه رسمية مشكلة من الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ـ شيخ الجامع الأزهر ـ رحمه الله رحمة واسعة وتقبل منه مواقفه وجهده إلى جوار شريعة الله.
المشروع الثاني ..
لرجل أفضى إلى ربه نحبه ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه هو الزميل الكبير الدكتور ـ مصطفى كمال وصفي ـ رحمه الله ـ وقد تناول فيه بالتنقيح المشروع الأول.
المشروع الثالث ..
لرجال آثروا ألا يعلمهم الناس وإن عملوا جهدهم، قدموا هذا المشروع للمجلس الإسلامي العالمي الذي انعقد في ضيافة في ضيافة رئيس باكستان الرئيس ضياء الحق " في 10 من ديسمبر 1984 " وقد دعيت لكني لم أستطع التلبية لأسباب خارجة عن إرادتي.
والمشاريع الثلاثة فيها خير كثير.
وقد فكرت أن أسجل عليها ملاحظاتي .. لكنني أجلتها لوقت أحسبه قريباً إن شاء الله هو يوم ننشغل بإذن الله بصياغة الدستور الدائم.
أما الآن فيكفينا الإعلان وهو الذي قدمنا به في البداية .
والله نسأله القبول ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المدينة المنورة
ليلة الاثنين المبارك 11 شوال
11 يولية 1984
---


نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي في إسلام آباد
نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي في إسلام آباد
 بسم الله الرحمن الرحيم

ديباجة
الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشر جميعاً. وتواترت به رسالات السماء فكان الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ دعاة دين واحد ، لكل قوم هاد ولكل أمة شرعة ومنهج ، حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأنزل عليه القرآن مصدقاً لما بين يديه لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فكانت رسالته ختام الرسالات وكان هو خاتم النبيين.
هذه الرسالة العامة الخالدة دعوة للناس كافة ، تتعالى بصلاحيتها المطلقة على حدود الزمان والمكان ، ولا يجد من يتبعها ضيقاً ولا حرجاً في دين أو دنيا.
لقد اتسعت بشمول هدايتها لكل مناحي الحياة وشئونها ، تكامل فيها الروحي والمادي وتوازن فيها حق الفرد ومصلحة الجماعة ، وتساوى فيها البشر فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، أرست حقوق الإنسان وحمتها ، وصانت حرماته وحافظت عليها ، وفّرت للفرد حريته وكفلت للمجتمع استقراره وتوازنه ، ودعت إلى إخاء إنساني يستقر عليه نظام عالمي قوامه العدل والسلام.
إن إقامة نظام اجتماعي على أصول هذه الدعوة ومبادئها يستلزم حتماً تطبيق شريعة الإسلام تطبيقاً كاملاً ، بحيث تصبح دستور هذا النظام وقانونه الذي يسود كل شيء فيه ، حتى يتهيأ للإنسان في ظله أن يستأنف رسالته تجاه نفسه ، وتجاه أمته وتجاه الإنسانية كلها من حوله.
إيماناً بهذا كله وتسليماً به فقد اتقنا نحن . . . على كلمة سواء بيننا أن نقيم نظامنا الاجتماعي على سيادة الشريعة ملتزمين بالمبادئ التالية :
العبودية الخالصة لله وحده.
الحرية يضبطها التزام ذاتي بالمسئولية.
العدالة مقرونة بالرحمة.
المساواة مدعومة بالأخوة.
الوحدة يثريها التنوع.
الشورى أسلوب حياة وطريقة حكم.
إن هذه المبادئ بمضمونها الإسلامي هي الضمان لاستقامة المجتمع كله حاكماً ورعية على منهاج الله.
نحن شعب . . . الذي أعلن موافقته على هذا الدستور عن طريق الاستفتاء الذي أجري في . . .
نعلن التزامنا بكل ما جاء فيه. ونعاهد الله تعالى ألا ندخر جهداً أو وسعاً في سبيل تطبيقه نصاً وروحاً. والله على ما نقول شهيد.
الباب الأول: أسس الحكم ومقومات المجتمع
مادة 1 :
‌أ - الحكم كله لله وحده والسيادة جميعها لشريعته.
‌ب - الشريعة ـ متمثلة في الكتاب والسنة ـ مصدر التشريع ومنهاج الحكم.
‌ج - السلطة أمانة ومسئولية ، يمارسها الشعب طبقاً لأحكام الشريعة.
مادة 2 :
. . . جزء من العالم الإسلامي والمسلمون فيه جزء من الأمة الإسلامية.
مادة 3 :
يقوم المجتمع والدولة على الأسس التالية :
‌أ - اتباع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها في كل شئون الحياة.
‌ب - اتخاذ الشورى منهجاً وأسلوباً عاماً للحكم.
‌ج - الإيمان بأن الكون كله بما فيه من طاقات وثروات ملك لله تعالى ، خلقه لعباده جميعا وسخره لهم عطاءً منه ، دون استحقاق سابق لأحد. ومن حق كل إنسان أن ينال نصيبه العادل من هذا العطاء الإلهي.
‌د - اعتبار ما لدى المجتمع من مصادر الطاقة والثروة ، وما لدى الأفراد من إمكانات وممتلكات أمانة ، هم مستخلفون فيها ومسئولون عن الحفاظ عليها ، وعن استخدامها وتوظيفها بما يحقق الحكمة من تسخيرها لهم.
‌ه - إقرار حقوق الإنسان كما شرعها له خالقه . ونصرة المظلومين والمستضعفين حيثما كانوا في أرض الله.
‌و - النظر إلى رقابة الضمير ـ قبل إلزام السلطة ـ على أنها أساس الحياة وقاعدة السلوك. والالتزام ببناء الشخصية الإسلامية للفرد ، وإقامة البنية الإسلامية للمجتمع من خلال تربية إسلامية شاملة ، يعززها ويتكامل معها في الاتجاه والغاية سائر الخطط والبرامج التعليمية ، والثقافية ، والإعلامية ، وغيرها.
‌ز - توفير أسباب الحياة الكريمة للجميع ، فرصاً للعمل للقادرين ، وكفالة ضرورات الحياة للعاجزين بسبب زمانة أو مرض أو شيخوخة.
‌ح - كفالة المرافق والخدمات العامة : صحية ، وتعليمية ، وثقافية ، واجتماعية ، وغيرها.
‌ط - الاعتصام بمبدأ وحدة الأمة ، والعمل على تحقيق هذه الوحدة.
‌ي - أداء واجب البلاغ والدعوة إلى الإسلام.
الباب الثاني: الحقوق والواجبات العامة
مادة 4 :
‌أ - كل الإنسان : دمه ، وماله ، وعرضه حرمات مصونة لا تمس ، ولا ترفع عنها حصانتها إلا بسبب قررته الشريعة ، وبالإجراء الذي تقره كذلك.
‌ب - لا يجوز انتهاك حرمة الموتى مادياً أو معنوياً.
مادة 5 :
‌أ - لا يجوز بوجه ما تعذيب أحد بدنياً أو نفسياً أو التهديد بإيذائه أو إهانته ، أو بإيذاء أحد من أسرته ، أو من يعز عليه ، كما لا يجوز حمله على الاعتراف بجريمة أو إكراهه على فعل أو قول أو موافقة أمر يضر به أو بغيره.
‌ب - التعذيب جريمة ، ولا تسقط هي ولا عقوبتها بمضي المدة.
مادة 6 :
‌أ - لحياة الفرد حرمة لا يجوز المساس بها.
‌ب - للمساكن والمراسلات والمحادثات حرمتها وسريتها مكفولة ولا ترفع عنها حصانتها إلا بأمر قضائي مسبب.
مادة 7 :
لكل إنسان حق في كفايته من ضرورات الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم ورعاية صحية في نطاق ما تسمح به موارد الدولة.
مادة 8 :
حرية الفكر والرأي والاعتقاد مكفولة . وحرية التعبير عنها مكفولة كذلك في حدود القانون.
مادة 9 :
أ – الناس جميعاً أمام القانون سواء وهم سواسية في حمايته إياهم.
ب – التكافؤ ف فرص الحياة حق مطلق للجميع ولا يجوز حرمان شخص من فرصته في العمل ولا التمييز في الأجور عن أعمال متكافئة ولا التفرقة بين فرد وآخر لسبب يرجع إلى العرق أو اللون أو اللغة أو الدين.
مادة 10 :
أ – من حق كل فرد أن يعامل وفقاً للقانون دون سواه.
ب – لا تسري أحكام القوانين إلا من التاريخ المحدد لنفاذها دون أن يكون لها أثر رجعي إلا ما ينص عليه القانون وفي غير التشريعات الجنائية.
مادة 11 :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في القانون.
كل إنسان مسئول عن أفعاله ، ولا يؤاخذ أحد بجريرة غيره.
المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
لا يحكم بإدانة شخص إلا بعد محاكمة عادلة تتوافر له فيها كل ضمانات الدفاع عن نفسه.
مادة 12 :
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطة . ولا يجوز مطالبته بتفسير عمل أو وضع يخصه ، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية على تورطه فيما نسب إليه.
‌أ - لا يضار أحد بسبب سعيه للدفاع عن حقوق شخصية ، أو عن حقوق عامة.
مادة 13 :
‌أ - الزواج بإطاره الإسلامي حق لكل مسلم وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة.
‌ب - الإنفاق على الزوجة والأولاد مسئولية الزوج بحسب طاقته.
‌ج - للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة والدولة والمجتمع.
‌د - لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته وتعليمه وتأديبه.
‌ه - لا يجوز تشغيل الأطفال في سن باكرة.
مادة 14 :
‌أ - المواطنة ينظمها القانون.
‌ب - مواطنة الدولة الإسلامية حق لكل مسلم. وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
مادة 15 :
لكل مواطن حق الإقامة والتنقل والهجرة دون قيد إلا ما يفرضه القانون ولا يجوز النفي من الوطن ولا المنع من العودة إليه.
مادة 16 :
‌أ - لا إكراه في الدين.
‌ب - الأقليات غير المسلمة لها حق ممارسة شعائرها الدينية.
‌ج - الأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شرائعهم ، إلا إذا آثروا هم أن يتحاكموا فيها إلى شريعة الإسلام ، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون.
مادة 17 :
المشاركة في الحياة السياسية والعامة حق للمواطن وواجب عليه متى يبغ من العمر . . . سنة.
مادة 18 :
‌أ - للمواطنين حق الاجتماع وتكوين الروابط والمنظمات والجمعيات سياسية وثقافية وعلمية واجتماعية وغير ذلك طالما كانت برامجها وأنشطتها غير متعارضة مع أحكام الشريعة.
‌ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتكوين هذه الهيئات ، وكذلك الأحكام المنظمة لممارسة الأنشطة الخاصة بها.
مادة 19 :
حق اللجوء مكفول لمن يطلبه في حدود القانون. وتكفل الدولة لمن تمنحه هذا الحق الأمان والحماية والضيافة إذا لم يكن له ما ينفق منه وأن تبلغه مأمنه متى طلب ذلك.
الباب الثالث: مجلس الشورى
مادة 20 :
‌أ - يتكون مجلس الشورى من . . . عضواً يختارهم الشعب بطريق الانتخاب العام المباشر.
‌ب - مدة مجلس الشورى . . . سنة.
‌ج - شروط العضوية بمجلس الشورى يحددها القانون.
مادة 21 :
يختص مجلس الشورى بما يلي :
‌أ - تحقيق مقاصد الشريعة من خلال التشريع المنوط به مستعيناً برأي مجلس العلماء عند الاقتضاء.
‌ب - سن القوانين.
‌ج - اعتما الخطة العامة للدولة والموازنة السنوية لها وحسابها الختامي وكذا الهيئات التي تستخدم موارد الدولة.
‌د - مراقبة سياسة الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات التي توجه للوزراء المختصين ، ومراقبة أعمال الأجهزة والهيئات سواء بنفسه أو بتفويض غيره في ذل.
‌ه - تفوض الإمام في إعلان حالتي الحرب والسلم ، والطوارئ العامة.
‌و - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
مادة 22 :
لأعضاء المجلس حرية التعبير عن آرائهم أثناء تأدية واجباتهم ولا يجوز القبض عليهم بسبب ذلك ولا اعتقالهم ولا إيذاؤهم أو الإضرار بهم بأية صورة كانت ولا إسقاط عضوية المجلس عنهم.
الباب الرابع: الإمام
الإمامة أصل تستقر به قواعد الدين وتنتظم به مصالح الأمة .
مادة 23 :
‌أ - الإمام هو رئيس السلطة التنفيذية للدولة . وينتخب بالأغلبية المطلقة للناخبين ، ومدة ولايته . . . . سنة من تاريخ بيعته.
‌ب - الإمام راع وهو مسئول أما الشعب ومجلس الشورى. وينظم القانون الأحكام الخاصة بهذه المساءلة.
مادة 24 :
يشترط في الإمام أن يكون :
‌أ - مسلماً بالغاً من العمر . . . سنة.
‌ب - عدلاً " مقبول الشهادة شرعاً ".
‌ج - معروفاً بالتزامه الإسلامي ، ذا فهم ودراية بالشريعة.
‌د - قادراً جسمانياً وعقلياً على تحمل أعباء منصبه.
‌ه - معافى من كل ما يؤثر على مهابته.
مادة 25 :
يعلن الإمام قبل توليه مهام منصبه أمام مجلس البيعة الذي يتكون من أعضاء مجلس الشورى ومجلس العلماء والمجلس الدستوري الأعلى ورؤساء الهيئة القضائية وأعضاء لجنة الانتخاب وقادة القوات المسلحة ، تعهده باتباع الشريعة نصاً وروحاً والتمسك برسالة الإسلام واحترام الدستور والدفاع عن أراضي الدولة واستقلالها الفكري والسياسي والاقتصادي وعن حقوق الشعب وضمان العدل لكل فرد في المجتمع دون تمييز أو محاباة ، وأن يقوم بنفسه أو عن طريق أجهزة خاصة بتحقيق شكاوى الأفراد.
ويتلقى الإمام البيعة على ذلك من الحاضرين عن أنفسهم وبا ايابة عن الشعب.
مادة 26 :
للإمام حق الطاعة على الجميع في غير معصية وإن اختلفوا معه في الرأي .
مادة 27 :
للإمام من الحقوق ما لغيره من المواطنين ويلتزم بما يلتزمون به ، دون امتياز أو تمييز.
مادة 28 :
‌أ - يحظر على الإمام أن يشتري أو يستأجر لنفسه شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أملاكه كما يحظر عليه كل صور التعامل الأخرى معها في الداخل والخارج.
‌ب - الهدايا التي تقدم للإمام وأسرته ولموظفي الدولة بحكم وظائفهم ترد لبيت مال المسلمين.
مادة 29 :
للإمام حق العفو عن العقوبة باستثناء عقوبات الحدود والقصاص والدية فلا يجوز العفو عنها أو تخفيفها أو إيقاف تنفيذها أو استبدال غيرها بها.
مادة 30 :
للإمام أو من يفوضه سلطة إبرام المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من الاتفاقيات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
مادة 31 :
يصدر الإمام القوانين التي يوافق عليها مجلس الشورى ، وإذا رأى وجهاً للاعتراض على أي قانون وافق عليه المجلس رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه مع بيان أسباب الاعتراض ليعيد المجلس النظر فيه ويتعين عليه إصدار القانون إذا وافق عليه المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة 32 :
يعين الإمام مستشاريه والوزراء والسفراء وقواد القوات المسلحة.
مادة 33 :
‌أ - تجري محاكمة الإمام إذا انتهك عمداً نص الدستور أو أحكام الشريعة وذلك بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى وتسقط بيعة الإمام إذا ثبت من محاكمته إخلاله بعقد البيعة وذلك بقرار من مجلس البيعة يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
‌ب - يبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالاتهام والمحاكمة والعزل.
مادة 34 :
‌أ - إذا استقال الإمام وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشورى.
‌ب - في حالة خلو منصب الإمام يتولى الإمامة مؤقتاً رئيس مجلس الشورى وتجري الانتخابات لاختيار الإمام الجديد خلال مدة لا تتجاوز . . . يوماً من تاريخ خلو المنصب.
‌ج - يتولى رئيس مجلس الشورى الإمامة كذلك في حالة عدم قدرة الإمام على القيام بأعباء الوظيفة وذلك إلى حين عودته لممارسة عمله خلال فترة لا تتجاوز . . . يوماً وإلا اعتبر المنصب خاليا.
الباب الخامس: القضاء
مادة 35 :
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
مادة 36 :
‌أ - القضاء مستقل ، ووظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس.
‌ب - القضاة مستقلون . ولا سلطان عليهم لغير القانون.
مادة 37 :
القضاء مجاني. وينظم القانون حماية هذه المجانية من العبث.
مادة 38 :
جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في جلسة سرية إذا رأت ذلك لأسباب تتصل بالحفاظ على الأعراض ، أو على أسرار شخصية أو أسرية أو أمنية ، أو على الآداب العامة أو النظام العام.
مادة 39 :
‌أ - إنشاء المحاكم الخاصة محظور.
‌ب - يستثنى من الحكم السابق المحاكم العسكرية التي يناط بها محاكمة أفراد القوات المسلحة وحدهم عما يصدر منهم من جرائم أو مخالفات طبقاً للقانون الخاصة بهم. وتستمر محاكمتهم فيما عدا ذلك أمام المحاكم العادية.
مادة 40 :
تنفيذ الأحكام القضائية واجب على كل موظف مختص . والتهاون أو التقصير في تنفيذها جريمة يعاقب عليها وفقاً للقانون.
مادة 41 :
دون إخلال بالأحكام المقررة في هذا الدستور يبين القانون الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للقضاء ، والشروط الواجب توافرها في القضاة ، والقواعد الخاصة بتعيينهم ونقلهم وعزلهم كما يبين العلاقة بين السلطة القضائية وغيرها من السلطات وسائر المسائل الأخرى المتعلقة بالقضاء.
الباب السادس: الحسبة
مادة 42 :
الحسبة نظام يهدف إلى :
‌أ - تعزيز القيم الإسلامية وحمايتها من كل عدوان عليها أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر.
‌ب - التحقيق في شكاوى الأفراد وتظلماتهم ضد أجهزة الدولة.
‌ج - منع انتهاك حقوق الأفراد.
‌د - متابعة أعمال الموظفين وكشف ما يقع من تقصير في أداء واجباتهم والعمل على تصحيح ما يقع من أخطاء.
‌ه - مراقبة شرعية القرارات الإدارية وسلامتها.
مادة 43 :
يقوم على الحسبة محتسب عام ويعاونه محتسبون للأقاليم وآخرون يحددهم القانون . ويبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالحسبة والمحتسب.
مادة 44 :
يمارس المحتسبون من تلقاء أنفسهم أو بناء على إخطار أو شكوى توجه إليهم ولهم الحق في طلب أية بيانات أو معلومات من أية جهة وعلى المسئول الاستجابة فوراً إلى طلباتهم وأوامرهم.
مادة 45 :
إذا تبين للمحتسب العام أن قانوناً ما أو لائحة ينطوي على أحكام جائرة أو غير ملائمة مما يتسبب عنه صعوبات في التطبيق أو أنها تبدو متسمة بعدم الدستورية فعليه أن يلجأ إلى السلطة المختصة لإلغائه أو تعديله.
مادة 46 :
لا يجوز للمحتسب الفصل في موضوع من اختصاص القضاء.
الباب السابع: النظام الاقتصادي
مادة 47 :
يقوم النظام الاقتصادي على المعايير الإسلامية بهدف تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وحرية النشاط الاقتصادي وتوازن العلاقات وترشيد الإنفاق وتعبئة القوى البشرية والموارد المادية فيه وتنميتها بأسلوب تخطيطي متجانس يكفل الوفاء بحاجات المجتمع.
مادة 48 :
واجب الدولة استثمار جميع مصادر الطاقة والثروة وتنميتها إلى أقصى حد ممكن ويجوز أن يسهم الأفراد في ذلك وفقاً للقانون . ولا يجوز اكتنازها أو تعطيلها أو تبديدها أو التبذير فيها.
مادة 49 :
‌أ - الملكية العامة أصل وتشمل المصادر الطبيعية للطاقة والثروة وما تقيمه الدولة بالمال العام من مؤسسات ومنشآت.
‌ب - الملكية الخاصة مشروعة ومصونة ، شريطة أن تكتسب بطريق يقره القانون ، وأن يكون توظيفها واستثمارها في أغراض مباحة شرعاً.
‌ج - لا تصفى ملكية عامة إلا لضرورة اقتضتها مصلحة المجتمع ، كما لا تنزع ملكية خاصة إلا لضرورة اقتضتها مصلحة المجتمع كذلك وبتعويض فوري عادل.
مادة 50 :
‌أ - حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون.
‌ب - كل صور الكسب والإنفاق المحرمة شرعاً محظورة.
‌ج - لا يجوز مصادرة كسب مشروع ولا ملكية نشأت عنه.
مادة 51 :
النقد وسيلة للتبادل ومعيار للقيمة وكل سياسة نقدية أو مالية تخرجه عن هذه الوظيفة سياسة غير مشروعة.
مادة 52 :
كل مال لا مالك له ملك للدولة.
مادة 53 :
الربا والاحتكار والاكتناز والاستغلال والإثراء غير المشروع وغير ذلك من أوجه النشاط الضار بالمجتمع كلها محظورة.
مادة 54 :
منع السيطرة الاقتصادية الأجنبية واجب الدولة.
مادة 55 :
ينشأ مجلس يسمى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ويشكل من علماء في الشريعة وخبراء في المسائل الاقتصادية والاجتماعية ويختص بما يلي :
‌أ - المشاركة في اتخاذ القرارات التي تضمن التزام السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمبادئ التي نص عليها الدستور.
‌ب - تقديم المشورة للحكومة ومجلس الشورى فيما يوضع من خطط اجتماعية واقتصادية وميزانيات وفي الأمور ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي.
مادة 56 :
ينظم القانون كيفية تشكيل المجلس الاقتصادي وغير ذلك من المسائل المتعلقة به.
الباب الثامن: ولاية الجهاد
مادة 57 :
‌أ - الجهاد فريضة محكمة دائمة.
‌ب - الدفاع عن النظام الإسلامي وعن أرض الإسلام واجب على كل مسلم.
مادة 58 :
‌أ - تقوم الدولة ببناء قواتها المسلحة وإعدادها أفضل إعداد ممكن بحيث تكون قادرة عدداً وعدة على تلبية مطالب الجهاد.
‌ب - تهيئ الدولة للشعب ما هو لازم لممارسته حقه في الجهاد.
‌ج - تقوم برامج الإعداد والتوجيه والتثقيف لكل أفراد القوات المسلحة على أساس فكرة الجهاد الذي غايته الوحيدة أن تكون كلمة الله هي العليا في أرض الله.
مادة 59 :
‌أ - الإمام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
‌ب - يعلن الإمام حالة الحرب والسلام بعد موافقة مجلس الشورى وبتفويض منه.
مادة 60 :
ينشأ " مجلس أعلى للجهاد " يتولى وضع إستراتيجية الحرب والسلام وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة به.
الباب التاسع: المجلس الدستوري الأعلى
مادة 61 :
المجلس الدستوري الأعلى هو الحارس للدستور والقائم على حماية الأسس والمقومات الإسلامية للدولة. وهو هيئة قضائية مستقلة.
مادة 62 :
يختص المجلس الدستوري الأعلى بما يلي :
‌أ - الرقابة القضائية على دستورية التشريعات.
‌ب - تفسير النصوص التشريعية.
‌ج - الفصل في تنازع الاختصاص القضائي.
‌د - الفصل في الطعون المقدمة ضد لجنة الانتخابات.
مادة 63 :
‌أ - ينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل المجلس الدستوري الأعلى ، والشروط الواجب توافرها في أعضائه ويبين الأحكام والقواعد الخاصة بتعيينهم وعزلهم وإحالتهم إلى التقاعد وما إلى ذلك من المسائل. كما يبين الإجراءات التي تتبع أمام المجلس.
‌ب - يشترط لإقرار هذا القانون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
الباب العاشر: مجلس العلماء
مادة 64 :
يتكون مجلس العلماء من بين علماء الشريعة المشهود لهم بالورع والتقوى والرسوخ في العلم ، والبصر بطبيعة العصر وتحدياته.
مادة 65 :
ينهض مجلس العلماء بالتبعات التالية :
‌أ - مباشرة وظيفة الاجتهاد الفقهي بياناً لحكم الله ، وتلبية لحاجة المجتمع المسلم.
‌ب - بيان حكم الشريعة فيما يضعه مجلس الشورى من قوانين.
‌ج - قول الحق وإبداء حكم الإسلام دون ما تأخير في كل ما يهم الأمة من شئون.
مادة 66 :
ينظم القانون الأحكام والقواعد الخاصة بتشكيل مجلس العلماء وعدد أعضائه ، والشروط الأخرى التي يجب توافرها فيهم وغير ذلك من المسائل المتعلقة به.
الباب الحادي عشر: لجنة الانتخاب
مادة 67 :
تشكل لجنة دائمة مستقلة للانتخاب من . . . عضواً.
مادة 68 :
تختص هذه اللجنة بما يلي :
‌أ - إجراء الانتخابات الخاصة بالإمام ومجلس الشورى وسائر الانتخابات الأخرى التي ينص القانون على إسناد إجرائها إليها.
‌ب - إجراء الاستفتاءات العامة.
‌ج - التحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين لمناصب يحدد القانون الانتخاب طريقاً لشغلها.
مادة 69 :
‌أ - يعين أعضاء لجنة الانتخاب من كبار رجال القضاء.
‌ب - لا يجوز أن يتولى عضو اللجنة وظيفة أخرى أثناء عضويته بها.
مادة 70 :
يبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتكوين لجنة الانتخاب وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها والمسائل الأخرى المتعلقة بها وتحديد الدوائر الانتخابية والشروط اللازم توافرها في الناخبين وفي المشرحين لعضوية مجلس الشورى والمناصب الأخرى التي يناط باللجنة إجراء الانتخابات لشغلها وكذلك إجراءات التصويت وسريته وإعلان نتائج الانتخابات .
مادة 71 :
على السلطات العامة أن تقدم للجنة الانتخاب كل ما تطلبه لأداء واجباتها كما أن على كل من هذه السلطات أن تنفذ قرارات اللجنة فوراً دون تأخير أو تعليق على موافقة أية سلطة أخرى.
الباب الثاني عشر: وحدة الأمة الإسلامية والعلاقات الدولية
مادة 72 :
وحدة الأمة الإسلامية غاية على الدولة أن تسعى لها بكل الوسائل الممكنة.
مادة 73 :
تقوم السياسة الخارجية والعلاقات الدولية على أساس من الالتزام المطلق بمبادئ الحرية والعدل والسلام، والسعي من أجل تحقيق الخير والرفاهية للبشر جميعاً.
مادة 74 :
كل ما يتنافى مع مبدأ المساواة الإنسانية فالمسلمون منه براء وتلتزم الدولة بالعمل على تغييره بكل ما يمكنها من وسائل.
مادة 75 :
على الدولة التزامات يفرضها عليها الإسلام . من بينها :
‌أ - تحرير الضمير الإنساني ، بالدفاع عن حرية الإنسان حيثما كان.
‌ب - استنقاذ المستضعفين ونجدة المستغيثين.
‌ج - حماية دور العبادة من صوامع وبيع وصلوات ومساجد بوصفها بيوتاً لعبادة الله تعالى.
مادة 76 :
‌أ - الحرب بسبب اختلاف العقيدة أو استغلال اقتصاديات الشعوب والتحكم فيها غير مشروعة.
‌ب - الحرب مشروعة للدفاع عن العقيدة والوطن ، وعن المستضعفين والمظلومين ولحماية حرية الإنسان وكرامته والحفاظ على سلام البشرية.
مادة 77 :
تعارض الدولة التكتلات والأحلاف الهادفة إلى استغلال الشعوب والسيطرة على مقدراتها.
مادة 78 :
يحظر إقامة قواعد عسكرية لدول أجنبية أو تقديم تسهيلات لها من شأنها أن تمس سيادة الدولة أو تضر بمصلحتها أو بمصلحة أية دولة مسلمة أخرى.
مادة 79 :
وفاء الدولة بالعهود والمواثيق واجب ، ومن بدت خيانته أو غدره نبذ إليه عهده.
الباب الثالث عشر: وسائل النشر والإعلام
مادة 80 :
حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان في المجتمع المسلم.
وحرية وسائل النشر والإعلام وإصدار الصحف والمجلات مكفولة في حدود المعايير والقيم الإسلامية.
والرقابة عليها أو تعطيلها أو إغلاقها محظور إلا بإجراء قضائي فيما عدا حالة الحرب.
مادة 81 :
تلتزم وسائل النشر والإعلام بما يلي :
‌أ - كشف الظلم والقهر والاستبداد أياً كان مقترفه.
‌ب - احترام خصوصيات الأفراد وعدم التطفل على شئونهم الخاصة.
‌ج - الامتناع عن اختلاق الإفك وإشاعته وعن التشهير والقذف وخلق الإشاعات.
‌د - إظهار الحق وعدم تشويهه وتجنب نشر الباطل وخلطه بالحق.
‌ه - استخدام لغة عفة وغير مسفة.
‌و - تعزيز السلوك السوي والتمكين للقيم الأخلاقية في المجتمع.
‌ز - تحاشي نشر البذاءة والفحشاء والفجور.
‌ح - محاربة الجرائم والأفعال المنافية للإسلام.
‌ط - تجنب إخفاء الأدلة ما لم يكن في إظهارها إضرار بمصلحة المجتمع.
‌ي - ألا تكون وسيلة إفساد في أية صورة من الصور.
مادة 82 :
لا يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذ أي إجراء إداري ضد وسائل النشر والإعلام كما لا يجوز توقيع أية عقوبة عليها أو على المشتغلين بها ـ بسبب أداء أعمالهم ـ إلا عن طريق القضاء.
الباب الرابع عشر: أحكام عامة وانتقالية
مادة 83 :
التقويم الهجري هو التقويم الرسمي للدولة . واللغة الرسمية هي . . .
" إذا لم تكن العربة هي اللغة الرسمية للدولة فيجب أن تكون اللغة الثانية ".
مادة 84 :
للإمام ومجلس الشورى اقتراح تعديل أحكام الدستور ويتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
لا يجوز إجراء تعديل يمس الأسس الإسلامية للدولة أو ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة.
مادة 85 :
تستمر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع الأجهزة والمؤسسات والهيئات القائمة في الدولة عند العمل بهذا الدستور في ممارسة اختصاصاتها ومسئولياتها إلى حين قيام بدائلها طبقاً لأحكامه.
‌أ - يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة وقت العمل بهذا الدستور إلى حين إلغائها أو تعديلها وفقاً لما نص عليه.
‌ب - مع عدم الإخلال بأحكام هذا الدستور تصدر السلطة التشريعية القائمة عند الموفقة عليه قانوناً ينظم الأحكام التي يتم على أساسها تشكيل أول مجلس شورى وأول لجنة انتخاب وأول مجلس دستوري أعلى.
مادة 86 :
بمجرد الموافقة على هذا الدستور يتحمل كل مختص مسئوليته وضع أحكامه برمتها موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن ودون تأخير.
مادة 87 :
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء عليه ، " وإذا كان إصداره من اختصاص سلطة دستورية معينة فمن تاريخ موافقة هذه السلطة عليه ".
والحمد لله رب العالمين

6 من ربيع الأول 1404 هـ
10 ديسمبر 1983 م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق