الخميس، 17 أبريل 2014

زنا الزوج...
**
سأضع رؤوس أقلام،  لرغبتي في عدم تقديم النتائج الجاهزة، لأن هذا الأسلوب في تقديم أي رد كأنه حق مطلق وخلاصة نهائية أسلوب لا يعول عليه، وينتج شخصيات مقلدة بشكل مرضي، تنتظر رأي غيرها من البشر الذين تقدسهم حتى في البدهيات التي من المفترض أن يتصرف فيها الإنسان بفطرته وبمسلمات الشرع، ويكون له موقف ولا تحتاج قاضيا ولا شيء......

** … لله تعالى حكمة علمها من علمها وخفيت على غيره،

** وأحيانا نبتلى بأمر عظيم غير معلل أي غير مسبب ،  ويكون دورنا فيه هو التسليم والرضا، باعترافنا بسعة علم الله تعالى وعبوديتنا له تعالى، ولا نعترض كإبليس ، أو نقول لماذا وكيف ولماذا نحن وو... كذبح إسماعيل عليه السلام مثلا ، فلم يقل ما ذنبي ولماذا أنا ولابد أن أفهم هذه النقطة ..، .....فلو وجد شخص ما  تكليفا عليه فيه تضحية منه، ويلزمه فيه تواضع وتذلل،  فهو في الحقيقة خفض جناح منه لمولاه ولحكمه لا لغيره سبحانه، في حقيقة الأمر، فإنما ألجمه وأسكته يقينه، فعليه بالطاعة...ما دام أمرا ثابتا ووحيا ربانيا...


** لو عزف الفقهاء عن الخوض في قضية ولم يكن لهم توسع فيها،  فلعلها نظرية افتراضية، أو نادرة، ولعلها مسألة فردية، ليس لها تكييف شرعي واحد، وتحتاج موقفا خاصا من كل حالة، حسب ملابساتها،  ولعلها غير متصورة أو متصورة لكن غير معقول أن يوضع لها رد فعل نموذجي عام مطرد.. فلا صورة نمطية لها ليكون لها خاتمة تقليدية..فقد تتغير عوامل ويلزم النظر في اعتبارات شرعية ونفسية معتبرة أخرى..


* التفريق في أحكام الملاعنة الواردة في سورة النور بين الرجل والمرأة قيل لعل سببه أن الزوج يلحقه من العار إذا زنت زوجته ما لا يلحقها هي إذا زنى هو ...فلو ارتكب الزوج الزنا لا تعير به زوجته، ولا يقال أنها ديوثة أو عاجزة أو أو .... كما يعير هو أحيانا حتى بعد فراقها....وهذا حتى في الغرب..فيسخرون منه بشكل أكبر مما لو أخطأ هو نفسه ، أو مما يقال لها كتعليقات لو أخطأ هو ..ولهذا فهو اعتبار للولاية والاسم، ومراعاة الحال وسط المجتمع، لضمان صلاح البال والنفس التي هي مركز الثقل..

** ومن المعلوم كذلك للتفرقة بين حكميهما في التصرف أنه يلحق الرجل من زنا الزوجة ما لا يلحقها من خلط أولاده بغيرهم

** لم أعلم أن الفقهاء تعرضوا لذات المسألة والله أعلم ولا المعاصرين إلا من لا أعتبرهم فقهاء وكلامهم يضر لقلة عقلهم
وقلة حكمتهم
**العار لا يلحق الزوجة إذا زنا هو بذات القدر ، بعكس ما لو عيره الناس بأنه ديوث أو مخنث أو بليد وهذا حتى في الغرب وأدبياتهم شاهدة

** انعدام الثقة والتخوين والشقاق مبررات كافية للخلع وللتطليق للضرر، وكذلك نقل الأمراض والإيدز، بل ونقل الطبع القذر ، بل والفتنة بوضع المرأة مثلا تحت ضغط وهواجس وعناد ومغريات وحرمان وو....
وكذلك ما قد يحدث من تقصيره معها وعدم الاعفاف وإعراضها عنه وكل هذا مبرر للتفريق، والنفور بذاته كاف إذا تعمق واستمر واستقر بلا قدرة على مدافعته.....

ووو....عشرات الأسباب تعطي المرأة الحق في الابتعاد عن الرجل دون لوم شرعي عليها بل تؤجر على ذلك...وتثاب على تجربتها لو صلحت نيتها في أنها ارتبطت به لتلتئم نفسا ويقيما حدود الله..، ويعتبر هذا اختبارا خاضته وامتحانا نجحت فيه من ابتلاءات الدنيا...
ولو وعظته وتاب أو ذهبت للقاضي وطلبت الخلع لعجزها عن الاستمرار، وصرحت بشيء غير مباشر في مقام الدفوع للقاضي فقط ، فليس هذا إجراما منها، ولا يلزمها التصريح بما رأت عموما لتتخلص من قرفه ودنسه، ولو نصحته وتاب وأناب وتقبلت هي الاستمرار والتغافر ومحاولة إصلاحه فخيرا،
ولو لم تطق نفسا مشهدا وقضت عليهما فسينظر في المؤاخذة الدنيوية فقد تقع عليها لو لم تثبت ما حدث كما تقع على الرجل عن فقهاء كثيرين كما ذكر أعلاه....، وهذا لكيلا تفعل هذا أي واحدة وتقول كان يحدث كذا لمجرد رغبتها في التخلص منهما، وأما المؤاخرة الأخروية فينظر فيما لو دخل عليها من يريد قتلها أو نفسها أو سلب مالها أو مجرد هتك سترها والتلصص على عورتها ففقأت عينه أو قتلته، ففي كل هذه الحالات يسمونه دفع الصائل ولو قضت عليه لما كان عليها شيء..والعبرة هنا بعدم المؤاخذة الأخروية .. فالمسلم يعنيه فيس المقام الأول والأكبر خاتمته الأبدية الكبرى...





..وكلام الفقهاء دوما متناثر ، وهذا لا يعيبه، لكن يعيب من يظن أنه إذا أتى بنقل في قضية ما فهذا النقل كأنه قرآن وكأنه نص جامع مانع محكم في المسألة ويغلقها...وهذا جهل ، فالفقهاء لهم دور وهو تبيين وضع وضوابط لجزئية، و لا  يقدمون عادة رؤية كلية لقضية،  بل دراسة جزئية تفصيلية وهذا طبع الفقه وهو دوره المحمود، بخلاف طبع أصول الفقه، فالأصولي غير الفقيه العادي الذي لم يشتغل بالأصول الفقهية، والدعوة لبيان الحكمة، ويختلف عن الباحث في المقاصد والعلل والكليات والأطر العامة ، كالإمام الشاطبي وغيره ممن سبقوه،  فكل هؤلاء غير من يتحدث في أعيان المسائل،



** ولهذا فمن ظن منع هذا المبرر -أي زنا الزوج -من التطليق ودعوتها لأن تنصحه أولا وتصبر عليه، فهو مخطئ في فهم الكلام، فالفقهاء أنفسهم يسوغون لها التطليق والخلع بدون زنا أصلا،  لمجرد  أنها كرهته كرها لم تقدر على دفعه، حتى  وهو رجل صالح!  لا تعيب عليه خلقا ولا دينا...فيرخص لها ان تختلع… فكيف برجل زان..في حسها هي ..

* هذه الأحكام تعليمية، وليست لحالنا ولا لهؤلاء النسوة..

*لو فعلت واحدة منهن الأن ذلك وأراحتنا من زوجها سيكون  شعورنا مختلفا، ووضعها مجتمعيا مختلفا
*وأما دينيا فليس هذا الفعل توبة منها ولا توحيدا، وقد يكون تنفيسا منها فقط.
فهي توضيحات لمجتمع مسلم وليست لمجتمع مسيلمة الكذاب، وهو المجتمع الذي ينطق بكلمة التوحيد وينقضها قطاع معتبر منه علنا! رسميا ومجتمعيا، بشكل واضح من حيث استفاضة البيان،  وانتشار الممارسة وكثرة الخبث، ينقضها  حكما وولاية ونسكا وكل نواقض الإسلام المجمع عليها وأسباب الردة وبجهل وضلال ، كضلال أهل الكتاب والشركين وجهلهم وهذا جرم وليس عذرا في الدنيا فمن عبد الصنم فهو مشرك..شاء من شاء وأبى من أبى..والأصنام كثيرة وواضحة جدا .،وبعض الشرك يمارس بعلم وتعمد  وجحود وعناد أو باستخفاف وإعراض عن التعلم ..، وليست الممارسات خفية مع إظهار التوحيد والتبرؤ من الشركيات والكفريات كما هو حال المنافقين مثلا ، وبعضهم لديهم إعراض واضح واحتكام فاضح باختيار وتفضيل معلن وهم أشدهم كفرا ..
**
التفرقة بين الحكم  القضائي والدياني، فالحكم القضائي هو معاملته على الظاهر،  فقد قالوا أن من قتل الزانية والزاني ولم يستطع أن يثبت أنهما كانا يفعلان ذلك لا يعاقب في الآخرة ولكن يحاسب في الدنيا منها لفتح الباب للناس لقتل بعضهم وادعاء ذلك..
وعند دفع المعتدي على منزلك، فإن مت فأنت  من الشهداء..

والقصاص لا يعني دوما عقوبة أخروية..
لكن حالة سيدنا عمر كانت فيها دلالة وقرينة ظاهرة هي أن المرأة جرحت بنفس السيف ولم تنكر، ولا أنكر الزنا أولياء الرجل، ولم يكن هناك أربع
شهود لكن هذه  بينة تشبه حمل العذراء

فارق بين  فتيا لحالة محددة،  وبين فقه يبين تصور المسألة وكيفية النظر فيها،  وبين قضاء وسلطان كلامهما فتيا ملزمة! أي واجبة
التطبيق ولهما وضع ضوابط وزواجر والتصرف كمسؤولين عن مجتمع يجوز لهما ردع وتقدير ضرر جزئي أو فردي لمصلحة عامة..




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق