حول "دستور المدينة " وثيقة المدينة النبوية
د. إسلام المازني
مقدمة للنقل:
أعلم أن عقيدة الفرد قبل
معتقد ونهج الأمة والمجتمع قبل الدولة -والمفاصلة قبل التوافق-والحق لا يحميه الجدال
بالتي هي أحسن بل يبينه إلا أن يشاء الله تعالى وتؤمن قرية كاهل يونس عليه السلام-فينحاز
جيشنا إلى حزب الله ويتوب-لكن الحوار عموما جزء من الوعي الذي ينشيء الفرد ويغير حراك
الكيان- ليعلم أنه السراب أو الصدام والشوكة!
والتشريع ليس فيما فيه محكمات
،يعني لا تأخذ رأي مجلس الشورى في مسألة محددة محكمة قطعية الدلالة والثبوت مثل: تسوية
البنات والبنين في الميراث! وحق الاجهاض وحق الاستهزاء بالرسل كحرية فكر ووومن الأمور
التي يعتبرونها شرطا للانضمام لركب الحضارة المتوحشة بالاتحاد الاوروبي والتي تستكملها
تركيا دون جدوى والتي خربت مجتمعهم روحيا وإنسانيا وأسريا وبدا منظروهم يرجعون عنها
فرادى
هنا:
"----نقل قيم نفع الله به ----
"يخطئ من يتوهم أن التبرؤ من ديانة اليهود المحرفة يلزم منه ظلمهم ومصادرة
حقوقهم، كتب في دستور المدينة : " وإن يهود" بني عوف أمة مع المؤمنين
" ، وتكفل لهم بجميع أنواع الحقوق :أ. حق الحياة : فلم يقتل يهوديا إلا من خان
وغدر .ب. وحق اختيار الدين : حيث أقرهم على ديانتهم ولم يكره أحداً على الإسلام ، عملا
بقوله سبحانه وتعالى : ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) البقرة/256 ، وكتب في ميثاق
المدينة : " لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم " .ج. حق التملك
: فلم يصادر أملاك أحد منهم ، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على تجارتهم
معهم .د. حق الحماية والدفاع : فقد جاء في ميثاق المدينة : " وإن على اليهود نفقتهم
، وعلى المسلمين نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة "هـ. حق
العدل في المعاملة ورفع الظلم : وذلك مقرر في صحيفة المدينة حيث جاء فيها : "
وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم " ،
وقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم ولو كان ذلك على حساب المسلمين ، فلما قتل
أهلُ خيبر عبدَ الله بن سهل رضي الله عنه لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالدية
، ولم يعاقبهم على جريمتهم ، لعدم وجود البينة الظاهرة ضدهم ، حتى دفع النبي صلى الله
عليه وسلم ديته من أموال المسلمين ، والقصة في البخاري ( 6769 ) ومسلم ( 1669 ) ، ولما
اختصم الأشعث بن قيس ورجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن ولم
يكن لعبد الله بيِّنة قضى فيها لليهودي بيمينه ، كما في البخاري ( 2525 ) ومسلم (
138 ) . و. بل منحهم النبي صلى الله عليه وسلم حق التحاكم فيما بينهم إلى قوانين دينهم
، ولم يلزمهم بقوانين المسلمين ما دام طرفا القضية من أتباعهم ، إلا إذا ترافعوا إليه
صلى الله عليه وسلم ، وطلبوا منه الحكم بينهم ، فكان حينئذ يحاكمهم بشريعة الله ودين
المسلمين ، يقول الله سبحانه وتعالى : ( فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) المائدة/42 .5. وقد
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاملة جميع الناس ، ومنهم اليهود ، فقد أمر الله
سبحانه بالقسط والبر وحسن الخلق وأداء الأمانة مع اليهود وغيرهم ، حيث قال سبحانه
: ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8 .ومن بره صلى الله عليه وسلم في معاملة اليهود
:أ. أنه كان يعود مريضهم : روى البخاري ( 1356 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أَنَّ
غُلَامًا مِنَ اليَهُودِ كَانَ يَخدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ
عِندَ رَأسِهِ ، فَقَالَ : أََسلِم . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِندَ رَأسِهِ
، فَقَالَ لَه : أَطِع أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . فَأَسلَمَ
، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : الحَمدُ
لِلَّهِ الذِي أَنقَذَهُ مِنَ النَّارِ ) .ب. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل هداياهم
: فقد روى البخاري ( 2617 ) ومسلم ( 2190 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أَنَّ
امرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ
مَسمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنهَا ) .ج. كما كان صلى الله عليه وسلم يعفو عن مسيئهم : إذ
لم ينه عن قتل تلك المرأة التي وضعت السم في الشاة ، ففي تكملة الحديث السابق : ( فَجِيءَ
بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَتْ : أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ ، قَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى
ذَاكِ - قَالَ : أَوْ قَالَ : عَلَيَّ - قَالَ : قَالُوا : أَلَا نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ
: لَا ) ، بل وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ( 3169 ) أن ذلك كان بعلم من اليهود
وأنهم اعترفوا بمحاولة القتل بالسم ، ومع ذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالانتقام
لنفسه ، لكنه قتلها بعد ذلك لموت الصحابي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم وكان أكل
من الشاة المسمومة , وهو بشر بن البراء رضي الله عنه .وكذلك لما سحره اليهودي لبيد
بن الأعصم ، وعافاه الله من السحر ، لم ينتقم منه ولا أمر بقتله ، بل جاء في
" سنن النسائي " ( 4080 ) وصححه الألباني عن زيد بن أرقم قال : ( فَمَا ذَكَرَ
ذَلِكَ لِذَلِكَ اليَهُودِيِّ وَلَا رَآهُ فِي وَجهِهِ قَط ) .د. وكان صلى الله عليه
وسلم يعامل اليهود بالمال ، ويفي لهم معاملتهم : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :(
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ
يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ) رواه البخاري
( 2165 ) ومسلم ( 1551 ) .وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ
دِرْعَهُ ) رواه البخاري ( 1990 ) ومسلم ( 1603 ) .هـ. وفي أول قدومه صلى الله عليه
وسلم المدينة كان يحب موافقة اليهود في أعمالهم وعاداتهم ليتألف قلوبهم على الإسلام
، ولكنه لما رأى عنادهم وجحودهم ومكابرتهم أمر بمخالفتهم ، ونهى عن التشبه بهم .عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ
فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ
فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
) رواه البخاري ( 3728 ) ومسلم ( 2336 ) .و. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترفع عن محاورتهم
، بل كان يتواضع لهم ، ويجيب على أسئلتهم وإن كان مرادهم منها العنت والمجادلة بالباطل
.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : ( بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ
إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ
فَقَالُوا مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُوا
سَلُوهُ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَنْ الرُّوحِ قَالَ فَأَسْكَتَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ
يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ مَكَانِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ : ( وَيَسْأَلُونَكَ
عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا ) رواه البخاري ( 4444 ) ومسلم ( 2794 ) .ز. وكان يدعو لهم بالهداية وصلاح
البال : فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ
يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَيَقُولُ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) رواه
الترمذي ( 2739 ) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "
.6. وفي المقابل : لم يكن صلى الله عليه وسلم يرضى أن ينتهك اليهود حرمات المسلمين
، ويتمادوا في ذلك ، فكان يعاقب كل من يعتدي على المسلمين ويظلمهم ويتجاوز حدوده في
ذلك ، فلما اعتدى بعض يهود بني قينقاع على امرأة مسلمة في السوق واحتالوا لكشف عورتها
، وتوعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ، وقالوا : ( يا محمد ، لا يغرنك من نفسك
أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال ، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن
الناس ) نقله ابن حجر في " فتح الباري " وحسَّنه ( 7 / 332 ) فقام النبي
صلى الله عليه وسلم إليهم وأجلاهم من المدينة ، وكان ذلك في شوال من السنة الثانية
للهجرة .ثم لما عَظُمَ أذى كعب بن الأشرف اليهودي للمسلمين ، وبدأ يخوض في أعراضهم
، ويشبب بنسائهم في شعره ، وارتحل إلى مكة يحرض زعماء قريش على المسلمين أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بقتله في قصة طويلة حدثت في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة
، رواها البخاري ( 2375 ) ومسلم ( 1801 ) .وكذلك لما تكررت محاولات بني النضير لقتل
النبي صلى الله عليه وسلم في قصص مشهورة يذكرها أهل المغازي والسير ، ودسوا إلى قريش
يحضونهم على غزو المدينة ، ويدلونهم على العورة ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم
من المدينة في السنة الرابعة من الهجرة . انظر " المغازي " للواقدي ( 1
/ 363 – 370 ) و " سيرة ابن هشام " ( 3 / 682 ) .وأما يهود بني قريظة فقد
قتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم لما غدروا به يوم الأحزاب ، وتحالفوا مع قريش
والعرب ضد المسلمين ، وخانوا العهود معهم ، وكان ذلك في العام الهجري الخامس .انظر
" سيرة ابن هشام " ( 3 / 706 ) .وقد وردت أخبار كثيرة في أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يعفو عن كل من أظهر الوفاء بالعهد من اليهود ، ولا يعاقب إلا من شارك
في الغدر أو أقر ورضي .انظر " السيرة النبوية الصحيحة " أكرم العمري ( 1
/ 316 ) ، وقد جاء في ميثاق المدينة : " لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم
وأنفسهم ، إلا من ظلم نفسه وأثم ، فإنه لا يوتِغ – أي : يُهلِك - إلا نفسه وأهل بيته
" .----وأخيرا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غدر اليهود وخيانتهم ، أوحى الله
إليه أن يُخلِصَ جزيرة العرب لديانة التوحيد ، فلا يبقى فيها غير الدين الذي ارتضاه
الله لنفسه .عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم في مرض
موته فقال: ( أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ) رواه البخاري
( 2888 ) ومسلم ( 1637 ) . .....من دراسات حول وثيقة المدينة-الدستور-الكتاب- وهناك
اسم سماه الأستاذ محمد حميد الله باسم( أقدم دستور مسجل في العالم) في مباحث مؤتمر
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 1938م ، وكذلك أسماه الأستاذ أكرم العمري
:( أول دستور أعلنه الإسلام ) في مجلة كلية الإمام الأعظم في بغداد، 1392هـ ، العدد
الأول.(من كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، لمحمد حميد
الله ص58) وفي الوثيقة:
وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من
حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه.
وإن النصر للمظلوم.
وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده
إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم,
وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها.
وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.
وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه وإنهم
إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم
في جانبهم الذي قبلهم.
وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر
المحض من أهل هذه الصحيفة.-قال ابن هشام ويقال مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة-.
وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه .
وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.
وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم،وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن
بالمدينة إلا من ظلم أو أثم.
وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم....
، "منقول"
"نماذج من أحد الدساتير الإسلامية الخمسة المكتوبة في عصرنا ولم تطبق:
مادة 1: الإسلام دين الدولة، وعقيدته مصونة، وشريعته واجبة، ومشروعيته
هي العليا فوق كل النصوص، ومصدره الأساسي: الوحي قرآنا وسنة، وكل ما يخالفه رد وباطل.
مادة 4: الحرية فريضة ممارستها حق فردي ووظيفتها اجتماعية، وتشمل حرية
الاعتقاد والحرية الشخصية وحرية التعبير والنشر، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية
الانتقال في الداخل والخارج، وحرية الاجتماع وتكوين النقابات، والجمعيات والأحزاب السياسية،
بما لا يخالف الشريعة وينظم ذلك القانون.
مادة 10: أحكام الشريعة تطبق تطبيقا إقليميا داخل الدولة، وتطبيقا شخصيا
على المسلمين خارجها، ولأهل الكتاب عقيدتهم وشعائرهم وأحكام الأسرة الخاصة بهم.
مادة11: تكفل الدولة والمجتمع للفرد حق العمل، كما تكفل له حق المطعم
والملبس والسكن والزواج، ويمتنع تحديد النسل بصفة جماعية، ويجوز بصفة فردية في أحوال
الضرورة.
مادة 15: الحاكم والمحكوم أمام الشريعة سواء، ولا حماية ولا امتياز
لحاكم بسبب منصبه.
مادة 17: التشريع ابتداء خالص حق الله، ولأولي الأمر أن يشرعوا ابتناءً
لا ابتداءً.
مادة 18: الشورى حق والتزامها واجب، وتكون في غير دائرة النص القاطع،
ويشكل مجلس شورى يمارس اختصاصاته في حدود ذلك."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق