الخميس، 4 يونيو 2015

الطلاق.. الخلع.. الفسخ. النشوز


تقارب المسافات وتوحد المقصد بين الطلاق طواعية، والطلاق للضرر وجبرا، والخلع والفسخ والنشوز  ..خاصة في ظروفنا.
المعروف هو الأصل والفضل قبل العدل.. ودفع الفساد العام أولى من استيفاء الحق الخاص..وهذا عند تعذر الوجه الأكمل، والعدل التام والنهائي يكون في الختام،  أمام الله تبارك وتعالى يوم الحساب.. وما أقربه.. من مات فقد قامت قيامته..

مسيرة الحياة لا تتوقف بإذن الله مهما كانت الظروف، وفي كل الأجواء توجد جميع أنواع المشكلات :

هذا نص منقول للفائدة: 


" المقصد من الخلع سواء فى النص القرآنى أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فى قوانين الأحوال الشخصية هو أن يوازى حق الرجل فى الطلاق بإرادة منفردة. فالمشرع يعطى الرجل الحق فى إنهاء الحياة الزوجية بإرادة منفردة وحتى إن لم يقع عليه أى ضرر من الطرف الآخر ولكنه فى المقابل يلزم الزوج فى هذه الحالة أن يعوض الطرف الآخر الذى سيقع عليه الضرر من جراء هذا القرار المنفرد والعوض هنا مادى متمثل فى نفقة المتعة (بالإضافة إلى نفقة العدة ومؤخر الصداق) نفس المنطق ينطبق على الخلع. تنهى المرأة الحياة الزوجية بإرادة منفردة وحتى إن لم يقع عليها أى ضرر من الزوج وفى المقابل يلزمها المشرع بتعويض الزوج بالتناول عن مؤخر الصداق، نفقة العدة، نفقة المتعة، وأن ترد للزوج مقدم الصداق.

ولكن هل يحدث هذا على أرض الواقع؟

تشير نتائج الدراسات البحثية الحديثة التى أجريت على قضايا الخلع إلى أن اغلب المتقاضيات يلجأن إلى الخلع كحل بديل وسريع ومضمون واقل تكلفة من التطليق للضرر. أى أن هؤلاء المتقاضيات لديهن مبررات قانونية قوية تؤهلهن إلى رفع تطليق للضرر ولكنهن لا يملكن المال والوقت للسعى إلى هذا الحل. إذن فقانون الخلع الحالى حقق بعض المنفعة للمرأة المصرية لأنه اوجد حلا مضمونا ومتاحا للخلاص من حياة زوجية بائسة ومدمرة للمرأة ولكنه من جهة أخرى لم يعط المرأة بالفعل حقا موازيا لحق الرجل فى الطلاق بإرادة منفردة فى ظل الإشكاليات والثغرات الموجودة فى المواد القانونية والتطبيقات الخاصة بقضايا التطليق للضرر.

عرف جمهور الفقهاء الأوائل الخلع على أنه نوع من التطليق المبنى على التراضى بين الزوجين إلا أنهم حذروا أيضا من الأزواج الذين يتعنتون ويعرقلون سعى الزوجة إلى الخلع كما حذروا من الأزواج الذين يدفعون زوجاتهم إلى الخلع حتى يتنازلن عن حقوقهن المادية. ورأى الفقهاء أن على ولى الأمر (أى القاضى) فى هاتين الحالتين أن يرفع الظلم عن الزوجة وُيمكنها من مخالعة الزوج فى الحالة الأولى أو الحصول على حقوقها المادية فى الحالة الثانية. أن التراضى بين الزوجين الذى أشار إليه الفقهاء الأوائل لم يكن شرطا مطلقا لا جدال فيه، بل كان غاية هؤلاء الفقهاء هو أن يتحقق العدل وإذا تعنت الزوج كان من حق المرأة أن تلجأ إلى القاضى ولزم على الأخير رفع الظلم عنها وتطليقها. وعلى نفس المنوال تشير مادة 20 فى قانون رقم (1) لعام 2000 الخاصة بالخلع إلى أن على الزوجين أولا أن يتراضيا على الخلع فإن لم يتمكنا من ذلك أجاز المشرع للزوجة أن تطلب الخلع من المحكمة.

يذكرنا الذين يرون أن هذا القانون حطم الأسرة بأنه تقع حالة طلاق كل ثلاث دقائق حسب بعض الإحصاءات الرسمية. الخطأ فى هذه الحجة يأتى من افتراضين اثنين كليهما يجانبهما الصواب وهما:

أولا: حين يستخدم البعض إحصاءات الطلاق فى طرح فكرة انهيار الأسرة المصرية قلما يذكرون أن الإحصاءات المذكورة تشمل كل أنواع الطلاق (أى من قبل الزوج والزوجة). بل إن بعض الإحصاءات الرسمية الأخيرة أكدت ان الغالبية العظمى من حالات الطلاق من طرف الزوج، كما ان نسبة الخلع لا تتعدى 3% من اجمالى حالات الطلاق المرصودة.

ثانيا: يفترض هؤلاء أن إتاحة حق الخلع هو الذى يؤدى إلى انهيار الحياة الزوجية بينما الحقيقة هى أن فى كثير من قضايا الخلع التى درستها فى أبحاثى والتى قرأت عنها فى دراسات أخرى تكون الحياة الزوجية قد انهارت بالفعل وأحيانا لسنوات عديدة وقبل أن تلجأ الزوجة إلى الخلع. بمعنى أن هناك عوامل معقدة تؤدى إلى النزاعات بين الزوجين ثم انهيار الحياة الزوجية مثل عدم إنفاق الزوج على الأسرة لفترات طويلة، عدم وجود مسكن زوجية مستقل وإقامة الزوجين مع أهل الزوج أو الزوجة، العنف الواقع على الزوجة من قبل الزوج، هجر الزوج لمنزل الزوجية، تعدد زوجات الرجل مع عدم الإنفاق.

●●●

إذا أردنا أن نحافظ على الزواج ونحد من الطلاق، علينا أن نسأل أنفسنا أولا أى نوع من الحياة الزوجية تستحق الحفاظ عليها؟ الحياة الزوجية السوية التى يتحقق فيها المودة والرحمة وهما المقصد من الزواج فى القرآن الكريم، أم الزواج الذى يسود فيه العنف ويشعر الطرفان فيه بالعجز والتهميش والعداء فى علاقته مع الطرف الآخر؟

وأخيرا علينا أن نسأل أنفسنا: هل نواجه الأسباب الحقيقية التى تضعف من الزواج كمؤسسة اجتماعية وعلاقة أسرية سوية؟ أم ندفن رؤوسنا فى الرمال ونحاول أن نسلب المرأة أحد الحلول القليلة المتاحة لها للخلاص من حياة زوجية لا ترضاها بل وتشقى فيها؟ فلنتذكر قول المولى عز وجل «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».

اتقوا الله







انتهى النقل..

وهنا نقل ثان لخلاصة مبحث لمجمع فقهي، وليس الغرض مناقشة المذاهب، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

"يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعا بعوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.

أما الكتاب فقوله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) [سورة النساء الآية 114]، ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما، وقوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنّ[سورة النساء الآية 34]، والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي لما فيه من تحقيق المصلحة.

وقوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [سورة النساء الآية 128]، فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج فهو

مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما.

وقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) [سورة النساء الآية 35]، وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض.

وقوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [سورة البقرة الآية 229].

وأما السنة فما روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أفتردين عليه حديقته؟  قالت نعم، فردت عليه فأمره ففارقها))81.

وقوله - صلى الله عليه وسلم – ((لا ضرر ولا ضرار))82 فهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.

وأما الأثر فما رواه عبد الرازق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضاً.

وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به.

ورواه النسائي في السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر: إسناده صحيح، وما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الحكمين أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.

وأما المعنى: فإن بقاءها ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

ـــــــــــــــــــــــــــ


-----------

طبعا لو ببلد اسلامي كانت محاكمه لتكون بالشريعة، وإجراءاته للشريعة وبها ، وبلا مطل وعراقيل وبيروقراطية وتطويل يفوت المصلحة ويضر بالمظلوم..وكانت بعض البلدان حتى السبعينيات تقضي هكذا وتنجز، ولديها مستويات مختلفة من التقاضي للمعترض، ثم تم بها تلوث الجزء الضئيل الذي كانت تراعي فيه الشرع بدخول القوانين واللوائح والمستشارين والتعديلات ، وطالت قضاياها لسنوات وصارت عذابا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق