بعض الأحبة فهموا قبل يونيو 2013..ونبهوا، وبعضهم فهم بعد 3 يوليو من خلال ردود الأفعال العالمية، وبعضهم بعد المذابح الكبرى في أغسطس وردود الأفعال ، وبعضهم بعد ختم كارتر بالانتخابات مع تحفظ الدياثة، ووو مراحل متعددة، وبعضهم حتى الأمس لا زال يتمسك بمظاهر هامشية، وفي حالة إنكار وانعدام وزن… ومن ثم يضع سبيلا مغلوطا… هناك مفاوضات وتسويات وعروض ..نعم يا أخي، على قواسم الخسارة والعار والعري أكثر … وليس معنى محاربتهم لك أنك على حق مبين، ولا أنك لم تخطئ ولم تتنازل، هناك دركات.. وهناك استغناء عن الخدمات والعروض.. وما لم توحدوا الأسماء والأوصاف الدينية وتعلموا أن الدنيا لا تعرف سوى مؤمنين وكافرين وبينهما سنن كونية .. لقد حافظوا على القذافي وعليه جرائم موثقة وعلى بشار والبشير وغيرهم.. وهذا يدعمونه ويعتبرونه منهم لكيلا يقع، كاليونان.. يدعمونه كصليبيين….
ثم: الإعدامات ليس هدفا وشطبها ليس نصرا، فهو متمكن أعدم خصومه أم لم يعدم، رئيس نيجيريا الحالي حجز ولم يعدم، ومحمد نجيب وغيرهم، .. ...الشاهد أن المعادلة واضحة والاستمرار في السير على قواسم وهمية هدر للموارد..
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 4 يونيو 2015
الطلاق.. الخلع.. الفسخ. النشوز
تقارب المسافات وتوحد المقصد بين الطلاق طواعية، والطلاق للضرر وجبرا، والخلع والفسخ والنشوز ..خاصة في ظروفنا.
المعروف هو الأصل والفضل قبل العدل.. ودفع الفساد العام أولى من استيفاء الحق الخاص..وهذا عند تعذر الوجه الأكمل، والعدل التام والنهائي يكون في الختام، أمام الله تبارك وتعالى يوم الحساب.. وما أقربه.. من مات فقد قامت قيامته..
مسيرة الحياة لا تتوقف بإذن الله مهما كانت الظروف، وفي كل الأجواء توجد جميع أنواع المشكلات :
هذا نص منقول للفائدة:
" المقصد من الخلع سواء فى النص القرآنى أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فى قوانين الأحوال الشخصية هو أن يوازى حق الرجل فى الطلاق بإرادة منفردة. فالمشرع يعطى الرجل الحق فى إنهاء الحياة الزوجية بإرادة منفردة وحتى إن لم يقع عليه أى ضرر من الطرف الآخر ولكنه فى المقابل يلزم الزوج فى هذه الحالة أن يعوض الطرف الآخر الذى سيقع عليه الضرر من جراء هذا القرار المنفرد والعوض هنا مادى متمثل فى نفقة المتعة (بالإضافة إلى نفقة العدة ومؤخر الصداق) نفس المنطق ينطبق على الخلع. تنهى المرأة الحياة الزوجية بإرادة منفردة وحتى إن لم يقع عليها أى ضرر من الزوج وفى المقابل يلزمها المشرع بتعويض الزوج بالتناول عن مؤخر الصداق، نفقة العدة، نفقة المتعة، وأن ترد للزوج مقدم الصداق.
ولكن هل يحدث هذا على أرض الواقع؟
تشير نتائج الدراسات البحثية الحديثة التى أجريت على قضايا الخلع إلى أن اغلب المتقاضيات يلجأن إلى الخلع كحل بديل وسريع ومضمون واقل تكلفة من التطليق للضرر. أى أن هؤلاء المتقاضيات لديهن مبررات قانونية قوية تؤهلهن إلى رفع تطليق للضرر ولكنهن لا يملكن المال والوقت للسعى إلى هذا الحل. إذن فقانون الخلع الحالى حقق بعض المنفعة للمرأة المصرية لأنه اوجد حلا مضمونا ومتاحا للخلاص من حياة زوجية بائسة ومدمرة للمرأة ولكنه من جهة أخرى لم يعط المرأة بالفعل حقا موازيا لحق الرجل فى الطلاق بإرادة منفردة فى ظل الإشكاليات والثغرات الموجودة فى المواد القانونية والتطبيقات الخاصة بقضايا التطليق للضرر.
عرف جمهور الفقهاء الأوائل الخلع على أنه نوع من التطليق المبنى على التراضى بين الزوجين إلا أنهم حذروا أيضا من الأزواج الذين يتعنتون ويعرقلون سعى الزوجة إلى الخلع كما حذروا من الأزواج الذين يدفعون زوجاتهم إلى الخلع حتى يتنازلن عن حقوقهن المادية. ورأى الفقهاء أن على ولى الأمر (أى القاضى) فى هاتين الحالتين أن يرفع الظلم عن الزوجة وُيمكنها من مخالعة الزوج فى الحالة الأولى أو الحصول على حقوقها المادية فى الحالة الثانية. أن التراضى بين الزوجين الذى أشار إليه الفقهاء الأوائل لم يكن شرطا مطلقا لا جدال فيه، بل كان غاية هؤلاء الفقهاء هو أن يتحقق العدل وإذا تعنت الزوج كان من حق المرأة أن تلجأ إلى القاضى ولزم على الأخير رفع الظلم عنها وتطليقها. وعلى نفس المنوال تشير مادة 20 فى قانون رقم (1) لعام 2000 الخاصة بالخلع إلى أن على الزوجين أولا أن يتراضيا على الخلع فإن لم يتمكنا من ذلك أجاز المشرع للزوجة أن تطلب الخلع من المحكمة.
يذكرنا الذين يرون أن هذا القانون حطم الأسرة بأنه تقع حالة طلاق كل ثلاث دقائق حسب بعض الإحصاءات الرسمية. الخطأ فى هذه الحجة يأتى من افتراضين اثنين كليهما يجانبهما الصواب وهما:
أولا: حين يستخدم البعض إحصاءات الطلاق فى طرح فكرة انهيار الأسرة المصرية قلما يذكرون أن الإحصاءات المذكورة تشمل كل أنواع الطلاق (أى من قبل الزوج والزوجة). بل إن بعض الإحصاءات الرسمية الأخيرة أكدت ان الغالبية العظمى من حالات الطلاق من طرف الزوج، كما ان نسبة الخلع لا تتعدى 3% من اجمالى حالات الطلاق المرصودة.
ثانيا: يفترض هؤلاء أن إتاحة حق الخلع هو الذى يؤدى إلى انهيار الحياة الزوجية بينما الحقيقة هى أن فى كثير من قضايا الخلع التى درستها فى أبحاثى والتى قرأت عنها فى دراسات أخرى تكون الحياة الزوجية قد انهارت بالفعل وأحيانا لسنوات عديدة وقبل أن تلجأ الزوجة إلى الخلع. بمعنى أن هناك عوامل معقدة تؤدى إلى النزاعات بين الزوجين ثم انهيار الحياة الزوجية مثل عدم إنفاق الزوج على الأسرة لفترات طويلة، عدم وجود مسكن زوجية مستقل وإقامة الزوجين مع أهل الزوج أو الزوجة، العنف الواقع على الزوجة من قبل الزوج، هجر الزوج لمنزل الزوجية، تعدد زوجات الرجل مع عدم الإنفاق.
●●●
إذا أردنا أن نحافظ على الزواج ونحد من الطلاق، علينا أن نسأل أنفسنا أولا أى نوع من الحياة الزوجية تستحق الحفاظ عليها؟ الحياة الزوجية السوية التى يتحقق فيها المودة والرحمة وهما المقصد من الزواج فى القرآن الكريم، أم الزواج الذى يسود فيه العنف ويشعر الطرفان فيه بالعجز والتهميش والعداء فى علاقته مع الطرف الآخر؟
وأخيرا علينا أن نسأل أنفسنا: هل نواجه الأسباب الحقيقية التى تضعف من الزواج كمؤسسة اجتماعية وعلاقة أسرية سوية؟ أم ندفن رؤوسنا فى الرمال ونحاول أن نسلب المرأة أحد الحلول القليلة المتاحة لها للخلاص من حياة زوجية لا ترضاها بل وتشقى فيها؟ فلنتذكر قول المولى عز وجل «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
اتقوا الله
انتهى النقل..
وهنا نقل ثان لخلاصة مبحث لمجمع فقهي، وليس الغرض مناقشة المذاهب، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
"يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعا بعوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.
أما الكتاب فقوله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) [سورة النساء الآية 114]، ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما، وقوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنّ[سورة النساء الآية 34]، والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي لما فيه من تحقيق المصلحة.
وقوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [سورة النساء الآية 128]، فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج فهو
مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما.
وقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) [سورة النساء الآية 35]، وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض.
وقوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [سورة البقرة الآية 229].
وأما السنة فما روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه فأمره ففارقها))81.
وقوله - صلى الله عليه وسلم – ((لا ضرر ولا ضرار))82 فهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.
وأما الأثر فما رواه عبد الرازق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضاً.
وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به.
ورواه النسائي في السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر: إسناده صحيح، وما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الحكمين أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.
وأما المعنى: فإن بقاءها ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
-----------
طبعا لو ببلد اسلامي كانت محاكمه لتكون بالشريعة، وإجراءاته للشريعة وبها ، وبلا مطل وعراقيل وبيروقراطية وتطويل يفوت المصلحة ويضر بالمظلوم..وكانت بعض البلدان حتى السبعينيات تقضي هكذا وتنجز، ولديها مستويات مختلفة من التقاضي للمعترض، ثم تم بها تلوث الجزء الضئيل الذي كانت تراعي فيه الشرع بدخول القوانين واللوائح والمستشارين والتعديلات ، وطالت قضاياها لسنوات وصارت عذابا.
الأربعاء، 3 يونيو 2015
خداع النفس وتضخيم المنجزات لا يفيد ولا يؤسس للقادم،
ولا ينفع ولا يمنع كسبب مشروع، فلا هو سبب ولا هو مشروع،
ولا ينصر ولا يدعم، ولا يعلي كسبب أرضي.. ، ولا يصنع شيئا ..
وليس من الأسباب التعلق بالوهم والأماني والأمل...شتان بين خداع الذات وخداع الخصم..
والدعاية التي تتجاهل السلبيات والأخطاء والانحرافات، وتقوم بغض البصر عن الحقيقة وعن المحددات الحقيقية لمسار الأمور لا تغير منها شيئا، ولا تسمح حتى بالرؤية الصحيحة.
بلد علماني- بلحية أو بدون- أو تقسيم.. وليس في "المينو" ولا في كلامكم غير ذلك..
تصورون التقسيم كأنه وحده قمة أحلام الأوروبيين، وكأن التوحد تحت سقف هو بطن نعالهم ليس كذلك، ولا هو أسوأ من ذلك.
تقسيم البلاد عندكم أشد من التوقيع بالتوحد في أشباه دول تحت مظلة الكفر العالمي، تحاكما لدساتير الشرك القومجية والهوية القطرية، وأشد من التوقيع على اعتبار المذاهب المادية اللادينية بممارساتها مجرد حداثة ومدنية وحقا إنسانيا وميثاقا من مواثيق جنيف وروما المتفق عليها والثابتة ..أما دين الحق فهو نسبي!
لو كنتم تقولون أن لكم الخيار أن تكون بلادكم دار إسلام أو أن تقسم فرفضتم لأمكن تفهم الحرقة على سايكس فقط.. بدون بيكو ، تسعون لرفض التقسيم أو تلمحون لقبوله على محددات وطنية…! "تاني.. بعد كل هذه التجارب" وتسعون إلى الاعتراف دوليا بدون تحفظات! … هذه نتائج حالة خطاب مزدوج وتمييع لكل المعايير المعرفة للإرهاب ولمعالم الإسلام ..
قلما أتوقف مع التفاصيل والخيانات اليومية، لأني أشعر بأن جذرها واحد، وما لم يعالج هذا ، ويفهم… فمن الصعب جدا تقويم الكيانات .. فالتقويم بمناقشة النتائج والممارسات وبعض النذالات التي تسمى عندهم اجتهادات مستحيل دون معيار موحد.. قياس ثابت نحدد به … هذا يعتبر حماقاته التاريخية مميزات ومناقب ومفاخر.. ويحكي عن المصائب التي فعلها وعن اعتقاده الفاسد كأنه يتباهي.. ويعير غيره كأنما مرجعيته هو مقدسة مطلقة وتنزيلاتها وحي كالوحي.. والآخر يقول :
"إذا كانت محاسني التي أدل بها عيوبا… فقل لي كيف اعتذر.. "..فلابد من الميزان فما لم تتوحد المعايير أو حتى تتفهم! معايير النظر، فلن يثمر الجدال غالبا.. ولن تتفهم لماذا نسكت عن هذا ولا نسكت عن ذاك.. فساعة الاتفاق على المقدمات -ستدرك أو أدرك أنا -هل هذا الكلام بالهوى والتلذذ أم أن هناك ضوابط وأصولا ، فلابد أن نناقش هذه المرجعية والتصور ومنهج التلقي والاستدلال أكثر من مناقشة المراحل وأخطاء الموظفين وكوارثهم...وهذه تأتي عرضا .. ولابد أن نتفهم هل السياسة الشرعية والعقيدة طلاسم ودقائق وتعاويذ لا يفهمها إلا الكهان… وإلى متى العجز عن الحوار .. وهل هذه الأمور الجسام حكر على نخب معينة يقلدها من يدعون العقلانية ..
الثلاثاء، 2 يونيو 2015
ذكرني معرض الخردة وجولة اللحوم الفاسدة بالخارج بما قرأته في كتب التاريخ من أن العهر كان مقرا حكوميا، وكانت مصطلحات مثل "البدرونة = القوادة والمقطورة = البغي " وقد وقف الأستاذ عبد الله النديم ضد البغاء بعد أن قننه الإنجليز وجعلوه رسميا ، ووقف كثيرون بعده إلى أن أوقفه إبراهيم عبد الهادي باشا 1949، ومنع تراخيصه، وفرض عقوبة عليه، وهذا قبل تسلله ثم عودته للصدارة في بعض بلاد العرب.
الاثنين، 1 يونيو 2015
بيان لكيان ما يقول: لماذا صمت المجتمع الدولي!
أما أنا الفقير -فلا أستغرب صمت المجتمع الدولي..
وأي كلام من هذا القبيل- ولو للمناورة- فهو ابتذال، وليس تعرية له، بل يمنحه رمقا ونفسا، وبعد ذلك يشكره لو ألقى بالفتات...
لا يوجد سوى عصابة مافيا استعمارية آجرامية، ولابد أن توضح أن الشيء من معدنه لا يستغرب، بدل أن تتسول اعترافهم ومساعدتهم وتكرس كلامك لبيان أنك منهم تؤمن بما يومنون به من مواثيق ومعايير ، وأنت تعلم أنها ضلالات مجحفة مخالفة للملة وأنهم لا يلتزمون بها إلا لهدم بلادنا وبيوتنا ...
ودونك البوسنة برعاية الأمم المتحدة، حوكم فيها فرد واحد! عن ذبح عشرات الآلاف واغتصاب الآلاف وحرق المدن ونهبها..
ودونك الصهاينة لا يحاكمون مهما جرى من جرائم حرب، ودونك أمريكا لا تحاكم لأنها لم توقع، و روسيا تهدم الشيشان ولا يطرف لها جفن، والصين في تركستان وفرنسا وبناتها بإفريقيا وحمامات الدم..نحن فقط نباد ونحن فقط نحاكم…
فهل يصح بعد هذا من كيان يدعي للداخل أنه إسلامي، أن يقول للخارج لست إسلاميا بالمعنى الذي لا يرضيكم، بل أنا مثلكم وراض باللعبة كلها، وبتداول السلطة بين المناهج لا البرامج ...!
في المقابل :كيان ليبرالي يقول له لا تزايد على إسلامنا بتسمية نفسك إسلاميا.. نحن مثلك.. وأفضل.. عنده حق بذات المنطق المعوج.. .
أنتم تمجدون حركات التغيير الكبرى وهي لم تلجأ للمجتمع الدولي المزعوم، ولدينا من الإسلاميين" بين قوسين" من كفروا بعصابة مجتمعهم الدولي قبل هولاء وأعلنوا دون مواربة انهم برءاء منه ولم يحللوا حالها ولا تصحونوا لها.
تشميت العاطس
" حدثني إياس بن سلمة ان أباه أخبره : أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال النبي صلى الله عليه و سلم: أنت مزكوم.
وفي رواية: إنه مزكوم..
بروايات متقاربة عند الإمام احمد والترمذي وغيرهما بإسناد حسن..
قال ابن القيم ( وقوله في الحديث: الرجل مزكوم، تنبيه على الدعاء له بالعافية… لأن الزكمة علة )
روى ابن أبي شيبة في" الأدب":
عن زيد بن أرقم قال : عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ثم عاد فشمته ثم عاد فشمته ثم زاد فقال : حفدت ونقوت "
حفدت: حفد : خف وأسرع ،
ونقوت : قيل فيه النقاء والنقاهة، نقه بمعنى برئ من مرضه وما زال به أثره فهو في مرحلة التعافي، وقيل أن المعنى أسرعت في النقاهة من المرض..
" إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعاً، فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات. روينا في " شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله.