الأحد، 13 سبتمبر 2015


"إن المفروض إخراجه هو الزكاة, إلا أنه تحدث أمور توجب المواساة والإعطاء، نحو الجائع المضطر والعاري المضطر، أو ميت ليس له من يكفنه أو يواريه" 
(أحكام القرآن للجصاص: 3/131).

قال الرملي في شرح المنهاج:
"...
فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف،

ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب، وثمن دواء، وخادم منقطع. كما هو واضح"
(نهاية المحتاج: 7/149).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق