الأحد، 27 أغسطس 2017

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.. تدبر و تفسير




"الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فإن كان، وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها"


"وأما من كان يصليها فلم تنهه؛ فهو دليل عدم قبولها"


"إنّ الصلاة تأمر بالجميل والمعروف ، كما يقال : تدعو إليه وتبعث عليه...الزمخشري"



"قيل لابن مسعود: إن فلانا كثير الصلاة، قال: فإنها لا تنفع إلا من أطاعها."


"الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب:
 أن يدخل فيها مقدّماً للتوبة النصوح، متقياً؛ لقوله تعالى:
{ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ المتقين } [ المائدة : 27 ]
ويصليها خاشعاً بالقلب والجوارح..الزمخشري"



"من كان مراعياً للصلاة جرّه ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً ما"


"ثم يحوطها بعد أن يصليها فلا يحبطها"



"فمن صفتهم إقامة الصلاة لا مجرد أداء الصلاة

 وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا تنشأ عنه آثارها التي يقررها قوله تعالى إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر
 والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقم الصلاة ; فلو أقامها لنهته كما يقول الله"


ما سبق هو مما ذكره أئمة التفسير الكرام رحمة الله عليهم

 وأحسب أنه ليس حكما بل توسم وتشوف، وأن الدلالة لفظ وعظي وليست ضبطا فقهيا فالقبول غيب مطلق

 وعامة هذه النقول من اللطائف التفسيرية التي لو قبلت باعتبار لم تقبل بكل اعتبار،

ونعم: في الردع والزجر والترهيب أحيانا تنفير لو أسيء تقديمهما، لكن لابد منهما بتوازن السلف الصالح رضي الله عنهم،

وطالب الخير يزداد إشفاقا ووجلا ويحسن حاله حين يخوف بالطرد واللعنة والحبوط وغير ذلك من وعيد الكتاب والسنة .....

 وأغلب اللطائف تبنى على الاستقراء- كما لا يخفى عليك- ولعل قائلها يشير لأنها حينئذ من بريد وسمات النفاق والران، كالتكاسل عن الصلوات وعدم التناهي عن المنكرات،


فعلى المرء إذا دوام المراقبة لا الهرب ولا القنوط؛ والآثار في التفسير كثيرة في أن الصلاة لا تكون حابطة فقط أو غير مقبولة فقط وبلا أثر، بل تزيده إثما...

جاء في الحديث من رواية عمران ، وابن عباس رضي الله عنهما :
" من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، لم تزده من الله إلا بعدا"

وروى ابن أبي شيبة (13 / 298) بسند حسن عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسْعُود رضِي اللهُ
عَنْه قَالَ :

" لاَ تَنْفَعُ الصَّلاَةُ إِلاَّ مَنْ أَطَاعَهَا " ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : (إنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) وأبي حاتم :
" من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فلا صلاة له ".
وقال أبو خالد مرة : عن عبد الله - :
" لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ، وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر "........

"من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر ، لم يزدد بها من الله إلا بعدا " .

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : (الأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود ، وابن عباس ، والحسن وقتادة ، والأعمش وغيرهم ، والله أعلم ...) أي أنها من كلامهم وفهمهم وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم

 ولهذا رواه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان موقوفا فقط، وكذلك  الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد موقوفا، ووضعه في الزهد إشارة لما سبق أعلاه، وهذا ديدن التصنيف في الرقاق وأترابها في التفسير والسير والوعظ لا العقائد والأحكام ما لم يكن شيئا تواطأ نقاد الحديث الأوائل على نكارته.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق