الوقاية من الطلاق خير من العلاج.//ومعلوم ان بعض المعايير غير المعتبرة شرعا يعتبرها الفقيه في حالات عموم البلوى.. ليس اعتبارا لذاتها ولا اعترافا بها.. لكن لكونها ضررا ولكونها مؤثرة عمليا وواقعيا عند حديثي العهد وعند ضعيفي الإيمان ووسط المجتمع المنتكس والمختلط...
. وكثير من الناس يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج صاحب الدين والخلق بشكل خاطئ, يرد عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليبين الفهم الصحيح تخصيص الكلام وتوجيهه...
كلنا نتمنى أن الستر لهن، وأن تستقر وترضى كل فتاة بالأفضل لروحها، لكن الدين ليس بالاكراه والزواج كذلك، ولربما تستطيع أن تضغط في الأول وتتم الزيجة ولكن ليس العمر المشحون قابلا للاستمرار دوما . الطلاق حولنا مآس من أسبابها الاختلاف في التناسب. وهناك نصوص عن تأخير الصعلوك الذي لا مال له، وعن تأخير الذي هو كثير الأسفار أو القاسي.. خاصة عند وجود البدائل وعدم خشية الفتنة ..
فمن حقك التقدم ومن حقها القبول, لكن هناك اعتبارات لم يهملها الشرع..
وضع الشرع بعد الدين والخلق النظر والقبول والألفة! بل أحل له لفقهاء النظر ليديها وغير ذلك ليعرف صفتها هل هي ممتلئة أم لا وغير ذلك,
..فقد قالت الصحابية وهي تختلع: لا أعيب عليه خلقا ولا دينا.. لكنها لا تقبله شكلا وشخصية, ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم انه ذو خلق ودين اذا لا نرفضه, بل أٌقر رفضها..وكذلك قد رفضت الصحابية بريرة الزواج من الصحابي مغيث
" الرجوع", وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع ..يعني وسيط ولم يقل لها هو ذو دين وأمانة وخلق فتزوجي , وأبطلت صحابية أخرى العقد الذي عقده وليها مؤقتا دون موافقتها ' فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم العقد حتى تبين للناس أنه عقد معلق وليس من حق وليها ابرامه دون موافقتها ولم يقل لها العريس ذو خلق , ثم وافقت, لتثبت أنه يلزم رضاها وقبولها الشخصي...وليس المبدأ أن كل شاب ذي دين علينا تزويجه منها وهو مقرر مفروض ملزم مقبول جبرا..... , وهنا نقل عن الكفاءة في الزواج:
:1- فقال مالك : إنها الدين، وفي رواية عنه أنها ثلاث: الدين، والحرية، والسلامة من العيوب
.2- وقال أبو حنيفة: هي الدين والنسب .
3- وقال أحمد: هي خمسة: الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والمال.
4- وقال أصحاب الشافعي: يعتبر في الكفاءة الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة،
ولهم في اعتبار الغنى واليسر ثلاثة أوجه:أ- اعتباره. ب- اهماله ج- اعتباره في أهل المدن واخفاؤه في البوادي.
وكفاءة الدين يُراد بها التدين والطاعة، فالفاسق لا يكافئ بنت الصالح، لأن فسقه عار كبير،
وكفاءة الحرفة: معناها تقارب الزوجين فيها، لكي يتفهم كل طرف طبيعة العمل، والجهد المبذول فيها من جانب شريك الحياة."
وهذه ليس اشتراطات صحة دوما بل كمال.. بل حسب المقام قد تلزم وهي واجبة النظر مراعاة للمآلات.
" اتفقوا على أن التكافؤ يكون لصالح الزوجة ، وليس لصالح الزوج ، بمعنى إذا كان الزوج من عائلة شريفة جدا فله أن يتزوج زوجة من عائلة ضعيفة جدا ؛ لأن في إمكانه أن يدفع العار لو كان يعير بذلك بالطلاق ، أما الزوجة فلأنها لا تملك الطلاق ؛ فكان لها شرط الكفاءة الذي يناسبها من بادئ الأمر."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق