"نَظْمُ بعض نَوَاقِضِ الإِسْلامِ
,
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلّ ِ رَبِّ
عَلَى الْنَّبِيِّ وَآَلِهِ وَالصَّحْبِ
فَهَذِهِ نَوَاقِضُ الْإِسْلَامِ
لِشِرْكِ مِثْلُ الذَّبْحِ لِلْأَصْنَامِ
وَالْجِنِ وَالْقُبُوْرِ ثُمَّ الثَّانِي
أَنْ يَجْعَلَ الْشَّخْصُ بِلَا بُرْهَانِ
وَسَائِطاً يَدْعُوْهُم وَمَنْ فَعَلْ
ذَا فَهُوَ ذُوْ كُفْرٍ بِإِجْمَاعٍ حَصَلْ
ثَالِثُهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدَا
تَكْفِيْرَ أَهْلِ الْشِّرْكِ أَوْ تَرَدَّدَا
فِي كُفْرِهِم أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدْ
تَصْحِيْحَ مَذْهَبٍ لَهُمْ كَفَرَ وَزِدْ
رَابِعُهَا مَنْ كَانَ ذَا اعتِقَادِ
أَنْ سِوَى هُدَى النَّبِيِّ الْهَادِي
مَنْ هَدْيُهُ أَكْمَلُ أَوْ أَن لِمَنْ
سِوَاهُ حُكْمًا فِي الْوَرَى أَحَسَنُ مِنْ
أَحْكَامِهِ فَكَافِرُ يَلْحَقُ بِهِ
فِي الْكُفْرِ مِنْ أَبْغَضِ مَا جَاءَ بِهِ
نَبِيُّنَا حَتَّى وَلَوْ بِهِ عَمَلْ
هَذَا هُوَ الْخَامِسُ إِمَّا أَنْ تَسَلْ
عَنْ سَادِسٍ فَكَفِّر الْمُسْتَهْزِئ
بِدِيْنِنَا أَوْ بِالثَّوَابِ استَهْزَأ
أَوْ بِالْعِقَابِ سَابِعِ الْأَنْوَاعِ قَلْ
الْسِّحْرُ مِنْهُ الْصَّرفُ مَعَ عَطِفٍ عَمَلْ
فَمَنْ لَهُ يَفْعَلُ أَوْ ارتَضَاهُ
فَكَافِرٌ وَقَدْ عَصَا مَوْلَاهُ
ثَامِنُهُا فِي عَدِّهَا مَنْ ظَاهَرا
عَلَى ذَوِي الْإِسْلَامِ جُنْداً كَافِرَا
تَاسِعُهَا مَنْ قَالَ أَنَّهُ يَسِعْ
شَخْصًا مِن الْأُنَاسِيِّ أَنْ لَا يَتَّبِعْ
نَبِيَّنَا كَالْخِضْرِ إِذْ لَمْ يَتَّبِعْ
مُوْسَى وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا لَهُ شُرِعْ
عَاشِرُهَا الْإِعْرَاضُ عَنْ دِيْنِ الْهُدَى
وَالصَّدِّ عَنْ منهاجه تَعَمَّدَا
كَحَالِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ تَعَلُّمِه
وَلَمْ يَكُنْ ذَا عَمَلٍ بِمُْحْكَمِه
وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ كُفْرٌ كُلُّهَا
بِكُلِّ حَالٍ جَدُّهَا وَهَزْلُهَا
وَسَوِّ بَيْنَ خَائِفٍ وَغَيْرِه
وَاستَثْنِ مِنْهُم مُكْرِهًا لِعُذْرِه
وَخَتْمُ قَوْلِي بِالْصَّلَاةِ أَبَدا
عَلَى الْنَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحَمْدَا
وَبِالْسَّلَامِ وَجَمِيْعِ الْآَل
وَصَحْبِهِ الْغُرِّ وَكُلِّ تَالِي
...
--سَعْدُ بْنُ حَمَدِ بْنِ عَتِيْقٍ--"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق