الأحد، 14 يناير 2018

هل طاعة الزوج مقدمة قبل طاعة ااوالدين

قالت لي
هل طاعة الزوج مقدمة على الأبوين دون قيد؟
وهل لزوجي منعي عن برهما ولا معيل لهما؟

قلت لها:  أعلم الأقوال التي يستدلون بها..

لكن ..أولا لا تشكي في دينك، فهو دين الحق والخير والرحمة ..لكن أساء له الجهال والحمقى والغلاة والمارقون..

ثانيا.. المرأة مخلوق مستقل كامل الأهلية والمسؤولية شرعا .. ويحق لها ترك زوجها بالخلع لو تيقنت من فساد دينه أو نفرت نفسها منه كليا بلا جدوى من تصبر ومداراة وتجمل، وهذا بعد استنفاذ الحيل والمراحل في الحفاظ على الرباط المقدس، احتراما لكلمة الله التي تعلو عقدهما، ولبنية المجتمع من الاهتزاز والخفة.

ثالثا.. سأضع نبذة عن مسألة منع الزوجة عن زيارة والديها، وكلام الفقهاء فيها..

هذا السؤال يشبه سؤال هل طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب أم أن طاعة الأب أولا قبل الأم ..

.. فهو سؤال استثنائي غريب!  وهو سؤال تناقضي خاطئ، في أغلب وليس كل الحالات، هذا عند التحقيق والتدقيق..
إذ لا يفترض شرعا وواقعا وقدرا حدوث ذلك بشكل اعتيادي ونمطي.. ولا يفترض وجود جواب موحد نجيب به كل حالة وكل مرةّ لنفس الحالة!

وهذا موضوع لا يختصر، ولا يتم تجريده بشكل بارد وبشكل رياضي تلقائي، أو بشكل مطرد مستمر...

فلا يقال أطيعي هذا قبل ذاك وفقط..

•  لقد منح الشرع المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع، مع تعويضه عن المهر، ذلك المال الذي بذله وكان بادرة لحياة مستقرة طويلة غير مؤقتة، فقد قال الله تعالى:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].

وفي الحديث:

أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم عليه من خلق ولا دين، إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أتردين عليه حديقته؟" فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها.
وفي رواية، فقال له:
"اقبل الحديقة وطلقها تطليقه"
رواه البخاري رحمه الله تعالى.

يقول الإمام ابن قدامة:
إن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها. المغني 7/51.

ويقول ابن كثير:
إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته، ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها.
تفسير ابن كثير 1/272.

قال البهوتي في كشاف القناع 3/1206:
ويسن له إجابتها أي إجابة طلب زوجته المخالعة، لحديث امرأة ثابت بن قيس .

الزوجة مخلوق كامل الأهلية، مستقل، لكنه مطيع لوليه وأميره كأي مسلم، ودخوله بيت الزوجية إنما يكون باختياره ورضاه وإذنه، وبقاؤه في بيت الزوجية يكون باختياره

و… : نعم هي أحيانا أقل درجة من جهة ما، في بعض تكليفات وفي مواقف معينة يكلف بها الرجل وحده ويشرف بتحملها، وقد فضله الله بهذا، فلا تطلب منها هذه الواجبات ولا تنال رتبتها بذات الطريق، ولكن لها كذلك ما فضلت به برحمة الله وما اختصت به من فضله، وهذا لا ينسحب على كل الوجوه في ذات التكليف، ولا على كل التكليفات، وأحيانا لا تختلف درجتها عن درجة الرجل في المطالبة بالتكليف..

و: نعم للرجال عليهن درجة وقوامة، وكثر في الرجال الكمال والقوة، واختصوا بالرسالة والنبوة والقوامة، لكنهم ليسوا قومية منعزلة، ولا كيانا أو جنسا خاصا، ولا هم قاموا بحق هذه المواطن بعيدا عن أمهات وزوجات وأخوات وبنات ومؤمنات كن كالضياء في الظلمات والدفء في الحوالك والري عند الظمأ...
فلا معنى للتناطح..

ومقامات الآخرة حسب تقوى القلوب! والنساء شقائق الرجال..

والرجال مكلفون أكثر منهن بما فضلهم الله تعالى من أمور وطاقات بدنية وعقلية ونفسية وهذا كله في الأغلب الأعلم..
والأحكام تدور على الكثير الغالب وعلى الأعم..

بقية من أقوال أهل العلم:

وهنا تلاحظ أنها ليست مطلقة بهذه البساطة..بل مقيدة بركن وشرط في كون الزوج صاحب دين يجتهد في مراعاة الحق ويتقي الله! ومقيدة بتحري العلة والحقيقة...
فلو كانت الطاعة مطلقة مفتوحة ببساطة وصلابة ما قدروا أن يشترطوا من عندهم..

الإمام مالك رحمه الله - في "التاج والإكليل":
( .. سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله ، فيريد أن يمنعها من الدخول عليها؟ فقال: ينظر في ذلك ، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ، لا كل ذلك ، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها).

ابن قدامة في "المغني":
( .. ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة) أهـ .

المرداوي في "الإنصاف":

( .. الصواب في ذلك : إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع وإلا فلا ) أهـ.

شيخ الإسلام:

.. ( وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهيانها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها‏ .‏..‏ ) أهـ .

فقد قيد طاعته بكونه مراعيا للشرع متقيا!

والحياة تبني على احترام الشرع وعلى المودة والمعروف والإحسان

فالأحكام مجملة للتذكير، ولا توجد تفاصيل للدقائق لأنها ينبغي أن تكون تلقائية!
وأن تُبنى على الرحمة والحكمة..

وقبل كل العلماء:

((إنما الطاعة بالمعروف))

((لا طاعة لمخلوق  في معصية للخالق))

.

وقد قال تعالى:
{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [النساء: 36]؛

(أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير) سورة لقمان .

(وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) سورة لقمان

( وقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً)(الإسراء: الآية23).

فقرن بين الإحسان للوالدين والتوحيد!

فهل تجد نصوصا بهذه القوة والكثرة وصراحة الدلالة تنفي ذلك التكليف عن المرأة وتحيله للرجل فقط!

لو كان كذلك لما كانت هذه مسألة فقهية في كتب الفروع.

فلنفترض أن الزوج منع زوجته عن أهلها  منع تعنت وهوى،  وتم إمراره مرة عابرة لظرف استثنائي، للحفاظ على بيت قبل أن ينهدم، ورجاء أن يتوب هذا الزوج ويتعلم ويندم في هذه المهلة، ولم تكن المسألة في هذا الظرف فيها مفسدة كبيرة فهل نقول أن هذا هو المنهج وهو الأصل والأساس ..هل هذا هو الإسلام؟ أن يعبد المرء لغير الله ويقول أن فلانا سيحمل الوزر..وتكون النتيجة عقوقا مشروعا!..
وأن نطمس حق الزوجة لصالح عظم حق الزوج فيتحول حقه العظيم المعروف إلى استهانة بحقها باسم الدين

  

الأحكام لا تؤخذ من حوادث فردية أو من قضايا أعيان أو من فتاوى مذهبية دون النظر لحقيقة رأي المذهب في الصورة كلها،

الأحكام لا تؤخذ من علماء مذهب دون النظر لبقية ما يكمل الصورة المفترضة عندهم في المتن، زمانا ومكانا وشخوصا وموازنات وشروطا...

فإذا كان الزوج في بعض الحالات -بمعاييرهم هم أنفسهم- فاسقا بسبب صفات أخرى، ويستحق الجلد، ويستحق سقوط ولايته ورد شهادته في المحاكم،  وو ...فهل تم استحضار ذلك...

الفتيا أو الكلمة قد تكون أحكاما حقيقية لكنها أحكام مسببة أو معللة أو مقيدة بتوصيفات محيطة بهاـ ولها ذرائع محددة وحكمة معينة لا تطبق بدونها، وقد تكون مبنية على مقاصد شرعية معلنة تتغير بتغيرها وبتغير إمكانية حدوثها،

وربما تكون تفسيرات العلماء وتقديراتهم وأفهامهم ومواقفهم عبارة عن انعكاسات لأحوال لا يتخيلون تنزيل النص بدونها، فسبر المسائل يبين مناطها وشروطها وظروفها وسياقها..

ولا أحد يمكنه صياغة قول جامع مانع نهائي قطعي.. وحين نتدارس الأحكام في كتاب الله تعالى نجد أنه ليست كل الأحكام معروضة بهذا الشكل الذي يتخيله بعضهم ويسوقه للناس أنه القطعي الراجح والقول الواحد  ...بل فيه عام وخاص وعام مخصوص وفيه ما يستنبطه العالمون بتأويله دون غيرهم ممن يقفون عند الظاهر المتبادر .. وهذا ابتلاء الله لبني آدم لتمتحن القلوب في اجتهاد العقول وحرثها لأرض العلم.. وليسأل السائرون..

قبل أن تعرف المحرمات وموقف السلف من كذا وكذا..لابد أن تعرف الأصول والقواعد الكلية ..

هناك كليات وأسس فقهية تسبق الأدلة الفرعية،  وهناك أصول أقوى من ذلك الانتقاء للأدلة، وهذه الأصول الشرعية تؤخذ من استقراء شامل لجملة من النصوص والأدلة ومن تراكم الأفعال والعمل القديم ومن القطعيات المتواترة والبدهيات، ومن إقرار واضح وسمت وهدي عملي متقرر بشكل يقيني، ومن فهم متسق متكرر ..

النصوص عن آحاد العلماء لا تعني إجماعا
أو حقا مطلقا

والإجماع لا يعني الإطلاق الشامل دوما، فقد يكون مقيدا بإجماع آخر، وبشروط قدرة وبمقام معين كان متوفرا وكان معروفا عرفا من واقعهم، ولم يتصوروا أن ينسحب على بيئة أشبه بجاهلية جديدة، ولم يتصوروا أن يستحضره أحد في  ظروف مخالفة تختلف فيها المفاسد المترتبة ويختلف فيها الاحتمال المخوف ..

وكل نص أو إجماع يكون مرتبا طبقا لتعارض الواجبات لو تعارض معه غيره يقدم الأوجب..

ولربما يقال الكلام الفقهي بصيغة تعميم أي بشكل التغليب، كما في لغة القرآن ولغة العربـ، وهو عام لفظا، لكنه يختص بموقف معين وبسياق ورد فيه، وكل حالة لها ملابساتها....

وهذا كله مبسوط منثور في كتب الأصول والفقه وشروح الحديث بل والتراجم!

شتان بين موقف يراه الزوج تقديريا لسبب ما، ويكون فيه متشددا بشكل عابر أو أمامه مفسدة أو مصلحة.. وبين أن يحض زوج زوجته على العقوق أو المعصية بحق الوالدين وقهرهما وخذلانهما .. بشكل عام ..فهذا يخالف أصول الإسلام لا فروعه ويناقض وصاياه الكبرى الأولى مع التوحيد وليس بعده مباشرة.. وصاياه برعاية حق الوالدين وشعورهما..ولم يرد في النصوص الكبرى المتواترة بذات القطع والحسم تحول ذلك الحق العظيم لجناب الزوج بذات القدر والجزم ولم يرد في النص الصحيح الصريح أن البر واجب ذكوري فقط... إنما هو تحول جزئي، وإنما واجب يضاف فوق كاهل الزوج برعاية والدي زوجته، وليس غنيمة له أو حقا كان لهما على المرأة فاستلبه منهما كله وتركهما في العراء... وهي نصوص تتفاضل في القوة وأفهام وتقديرات وتوفيق وجمع بين الأدلة..

منع الزيارة للوالدين أو غيرها ذات مرة أو في فترة ما بشكل محدد، قد يكون من الخطأ لكنه قد لا يعتبر عقوقا فلا يستوجب خراب البيت بمخالفته، فقد نسكت ونمرره أملا في أن يفيء الزوج ويندم ويعود ...

وحين يكون للوالدين من يكفلهما من قريب أو بلد مسلم حقيقي فيختلف الحال عن كونهما وحيدين فسيقع ساعتها عليهما ضرر مباشر معلوم ..

والمرأة لا تستسهل تفسخ الأسرة، لمخالفة ما قد تكون مغمورة في بحر مقبول من الرعاية والتراحم والتذمم والأخلاق ..

والأمور لا تؤخذ جملة بل من الممكن الفحص والبحث والتيقن من عدم تكرار الموقف..

أما قبول الخطأ مرة للمدارة فنعم، وأما قبول عيب ما فنعم..وأما غير ذلك من قبول انحراف أو قطيعة أو حدث  فهذا إذا زوج أشبه بالمنافقين الخبيثين...

أحيانا يكون سبب منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها مقبولا من وجه من الوجوه حين يظن أنهم يجعلونها تغضب ويخببونها عليه ويخربون بيته ولكن ليست هذه قاعدة!
والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك، فلو كان منعه لها واصلا لذلك فيستحيل قبوله من أي قاض مسلم.

ولا ينبغي ذكر تقديم حق الزوج دون ذكر ضوابط ذلك الحق، وضوابط تقديم حقه، فلا تكون في حق الزوج معارضة لحق الله تعالى أو طعنا في المعروف ممن لا خلاق لهم

وقد اختلف ابن حزم رحمه الله مع شيخ الإسلام في إطلاق القول بتقدم حق الزوج قبل حق الوالدين

وما يجعل المسألة تحتاج موازنات هو حساسيتها ووجوب النظر للنصوص في ضوء رعاية القواعد العامة من حيث تعارض المصالح والمفاسد، ورفع الحرج؛ كقوله تعالى: "ما جعل عليكم في الدين من حرج" وقوله تعالى:  "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"
فكيف يشق المرء على زوجته وكيف يمكن اعتبار كل الناس سواء في تحمل المشقة في حين أن الشرع اعتبر اختلاف قدراتهم وطاقاتهم في كل أبواب الاضطرار والإكراه..

وقد تكلم الشافعي رحمه الله في المشقة المعنوية للشرفاء الذين تربوا على أوضاع معينة تأنف من المعاملة بشكل سوقي مما يجعلهم يستبشعونها ويوشك أن تزهق نفوسهم ألما ويصابوا بالسكتة..فالصفعة للغني الشريف غير الصفعة للفقير "كإكراه وليس كقصاص"..فالمشقة معتبرة سواء كانت المشقة نفسية أو بدنية.

نعم هناك قيم تحكم المواقف منها الصبر والتغاضي والتغافل وكف الأذى ومصلحة جمع شمل الأسر، والشرع يتعامل مع الواقع ويعتبر هذه من الابتلاءات وعموم البلوى ويمتحن الناس بالتعامل معها لقياس خير الخيرين وشر الشرين
قال تعالى
"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"

وإذا أخل الزوج بالحفظ الديني والدنيوي المستطاع لزوجته وبالرعاية والنفقة فقد بدأ ميزان أهليته يختل لو كان عامدا..

فالطاعة مقيدة بما ليس فيه معصية أو حرج وما ليس فيه مخالفةٍ لشرط الزوجة على زوجها أو مخالفة للمعروف عرفا! فهو كالمشروط شرطا.. وأي حرج أشد من هذا لو صار عرفا ودون مسوغ!  

هذا ما تيسر جوابه متفرقا ثم جمعه فطال للئسف وتكرر،

والله أعلم وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وسلم..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق