هذه فقرات ذكرتها لأحد الأحبة، من حوار للتدبر حول أسباب إخفاق أحد المشروعات الإسلامية،
لعل فيها نصحا واجبا لأنفسنا، ونفعا لمنتفع يأتي بعدنا..
DrAlmazeny:
سبب من أسباب الفشل هو عدم وضوح التصور والرؤية بدقة كافية
عدم وضوح أو عدم توضيح! أو عدم وجود لتصور دقيق!
عدم توضيح: ربما لأنه لا رغبة في الإيضاح ولا وقت!
لا رغبة في الإيضاح والتبيين: ربما بسبب الادعاء بأن بيان المنهج مجرد تنظير غير عملي و غير مفيد! رغم أننا أصحاب قضية ومعتقد.
والادعاء أن المواقف المعنوية العقدية مجرد ترف فكري ورفاهية نخبوية
وربما بسبب خطأ حسابي يخلط بين فقه الدعوة وفقه النزاعات السياسية، ومن ثم يخلط بين التحالفات وبين تنازل المنظومات الفكرية عن مبادئها وقيمها وتحرجها من إعلانها، ثم تغير هذه القيم في ذهن المنتمين لها تحت ضغط الواقع لاحقا رويدا رويدا كجميع الانحرافات عبر التاريخ... فيصبحون دينوقراطيين اختيارا في المناهج لا البرامج ..ولا يرون قدسية لراية أو لواء أو كتاب أو قضاء..
فظنوا عدم الجدوى أو عدم الملاءمة لوضع وثائق كدستور المدينة أو كتابة اتفاقيات دقيقة وتأويلات للحقيقة العقدية ليسهل فهمها
أو توثيق المنهج وبيان السبيل المشروع والممنوع ليكون كل على بصيرة:
كل هذا رغم أن التخبط والبلبلة والخيبة والتناقضات والتراجعات أتت لأنه لم يكن هناك
منهج غير الشعارات العامة
ومن ثم لم يكن هناك خطاب بيان حالة حقيقي- أسبوعي مثلا- يبين فيه المسؤولون الموقف كما يحدث بالبلاد المتقدمة دنيويا وكما كان يحدث في خطبة ودروس النبي صلى الله عليه وسلم
ولا كان هناك تقييم وتقويم حقيقيين من ممثلين عن الناس، أي من نقباء عن قومهم، ومعهم خبراء مختصون وأهل دراية وخبرة ...
أعني تقييما وتقويما للمشكلات الحقيقية، وليس للتفاصيل الفرعية غير المصيرية، يشمل تقييما للتهديدات والخيانات والمخاوف
فالمسؤول لم يقم بذلك على وجهه المطلوب..
ولم يكشف الوضع "للشراكة ولتوزيع الحمل وتوسعة العقل وتكبير المساحة"
لأنه لا مرجعية مفهومة للمحاسبة وللاجتهاد في فهم النص وحدوده
إلا فيما يخصه هو وخاصته لو كان ثمة..
فما المعايير للممارسة؟
وكيف تضع رؤاك لتجاوز العوائق
كانت هناك عناوين ولافتات ولم تكن هناك معالم وبدائل!
ولا كانت هناك خطوط حمراء معلنة واقعية وعملية تبين ما يستحيل قبوله
ولا تحصين نظري للكافة رسميا وإعلاميا وثقافيا وتربويا، بحيث يضمن الرقابة التبادلية وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات وعرقلة الرجوع للخلف
ولم تكن هناك حدود أو مرجعية محددة للثوابت المطلوبة للتحاكم وللولاية أو للانحياز وللمناورة
أعني ضوابط تبين الميزان وتوضح الفارق بين المسموح والممنوع..
ضوابط واعتبارات تبين ما يمكن التنازل عنه أو التضحية به وما يستحيل تركه..
بين ما هو شكلي وما هو جوهري..
معنى هذا أنه ينبغي من أول يوم في طريق البناء ومن أول خطوة فيه أن يكون هناك منهج واضح غير غامض.
وآلية لحل المشكلات وفض الخلافات الداخلية! ومع الشركاء والمنافسين!
وأسس للمحاكمة وللتنفيذ ..
ينبغي أن تكون هناك تصورات أصلية وأخرى بديلة للطوارئ..
برنامج مترجم ومنزل واقعيا قدر الوسع به تصور للتفاصيل والخيارات
وإلا فما فائدة هذه العقول التي تعمل يوما بيوم
هناك أسباب أخرى للفشل منها الخلل الإداري وعدم المكاشفة والشفافية، سواء بغلق الغرف وحجب التطورات أو بترك المشورة أو عدم الاعتداد بها
منقول أدناه:
"هل هناك في التناقُضات أوضح من هذا؟! أنتم توهمون الناس أنكم تدعُون لسيادة الشريعة، بينما الواقع أنكم تنادون بسيادة الفرد”
“. لا فرقَ بين حاكمٍ فَرْدٍ ينبُذ الشرعَ، أو مجلس تشريعيٍّ يمارسُ العملية نفسها. وهذا مقتضى قول الله تعالى: (إن الحكمُ إلا لله).”
" فالحكومات حين تنبذُ مرجعية الإسلام بالقوةِ أو بالتصويت، ثم تحولُ بين الناس وبين الاحتكام إلى دينهم، فالنتيجة سقوط شرعية الحكومة، لا سقوط سيادة الإسلام.”
"شرعية الأفعال والتصرفات والدول، وحدود الحقوق والالتزامات تقاسُ بالشريعة، وليس بقرار بشرٍ، فرداً كان أو جماعةٍ. مرجعية الشريعة في الدولة المسلمة مادةٌ دستورية أو (فوق دستورية) كتبها الله في كتابه، فلا يغيرها تصويتٌ ولا اقتراعٌ. وتعطيل هذه المادة (بالقوَّةِ أو بالتصويت)، لا يعني أن آثارها القانونية انتهت. فالتشريع الذي يعطلُ عقوبة القصاص من قاتل العمدِ -مثلاً- ويكتفي بسجنِه، لن يكونَ له أثرٌ في إثبات عصمة دماء القتلة. فمتى سقط هذا التشريع، أو سقطت الدولة التي فرضته، وجاءت دولةٌ تلتزم مرجعيَّة الشرع، فحقُّ القصاص ثابتٌ، وليس لأحدٍ أن يقول: إن الجريمة وقعت قبل اعتماد الشريعة مرجعاً. وقس على ذلك سائر الأحكام والتشريعات الإسلامية. فتعطيلها عملياً، لا يعني أن آثارها في عصمة الدماء والأموال وإثبات الحقوق انتهت.”
"تريدون نقلَ حقَّ العبث بالشرع، من قصر الرئاسة إلى قبة البرلمان!”
"أما نحنُ فلو أطاعنا هذا المتغلِّب، أو قدرنا على إلزامه، فسوف ننصبُ فوقه مجلساً يراقب التزامه بالشرع، ويملك حقَّ عزله ومحاسبته لو نبذ مرجعية الإسلامِ ورفض الاحتكام إليه.
فهل أدركتُم الفرقَ بيننا وبينكم الآن ؟
نحن مرجعية الشرع لدينا محسومةٌ، وإنما نبحثُ عمَّن يحولها إلى واقعٍ عمليٍّ.
"فإن أردتم برهاناً إضافياً بشرحُ الإشكال لديكم، فاقرأوا معي الفقرة الآتية:
أنتم تستدلون بآية: (لا إكراه في الدين) كي تسندوا رأيكم في عدم جواز الحكم بشريعة الإسلام دون تصويتٍ واستفتاءٍ. فهلا أخبرتمونا من أين تسرَّب إليكم هذا الفهمُ للآية ؟
تلك الآيةُ الكريمةُ إنما يستدلُّ بها في هذا الموضع ذاك الليبرالي والعلماني الذي يأبى أن يستندَ نظامُ الدولة لمرجعية دينيةٍ، سواءٌ جاءت هذه المرجعيَّة عبر فردٍ متغلِّبٍ، أو عبر صناديق الاقتراع، لأنه يرى الدين التزاماً شخصياً لا يجوز إقحامه في مرجعيَّة الحك
م بأي طريقٍ.
تلك هي الرؤية الليبرالية العلمانية المعروفة، ومنها انطلق أصحابها في تفسير خاطئ لآية (لا إكراه في الدين)، كي يثبتوا أنه لا يجوز أن يستند نظامُ الحكم لمرجعية دينيةٍ.
لكن ماذا عنكم أنتم يا من تريدون فرضَ مرجعيةِ الدين عبرَ صناديق الاقتراع ؟ هل يصلح لكم أن يستندَ لمثل هذه الآية ؟
أصحاب نظرية (سيادة الأمة) متى حصلوا على أغلبية الثلثين مثلاً، ونجحوا في تثبيت مرجعية الشريعة في الدستور، فهم -في النهاية- سوف يُلزِمُون الثلث المتبقي بمرجعية الشريعة الإسلامية. أي أنهم سيمارسون ( الإكراه في الدين )! ولا مفرَّ لهم من هذه الحقيقة إلا أن يراجعوا فهمهم للآية الكريمة، فيكفُّوا عن قراءتها بأعينٍ ليبراليةٍ علمانيةٍ.
تلك الآية الشريفة لا علاقة لها بنصب الشريعة مرجعيةً لنظام الحكم. فهي إنما تتحدثُ عن إكراه الكافر على اعتناق دين الإسلام. وأما اعتمادُ مرجعية الشرعِ، فليس هذا من الإكراه الممنوع في الآية. ومن أصرَّ على هذا الفهم، فإن عليه ألا يحكم بشريعة الإسلام حتى يحصل على تأييدٍ كليٍّ يبلغ نسبة (100%) من الأصوات!" انتهى النقل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق